709
الكافي ج1

وَ الْوَصِيَّةُ ، وَ يَقْدَمَ الرَّكْبُ ۱ ، فَيَقُولَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُـلاَنٌ ؟ فَيُقَالَ : إِلى فُـلاَنٍ ؛ وَ السِّـلاَحُ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، تَكُونُ ۲ الاْءِمَامَةُ مَعَ السِّـلاَحِ حَيْثُمَا كَانَ» . ۳

۷۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلى ، قَالَ :
قُلْتُ لاِءَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه ‏السلام : الْمُتَوَثِّبُ ۴ عَلى هذَا الاْءَمْرِ ، الْمُدَّعِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «يُسْأَلُ عَنِ الْحَـلاَلِ وَ الْحَرَامِ ۵ » . قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : «ثَـلاَثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ ۶ لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلاَّ كَانَ صَاحِبَ هذَا الاْءَمْرِ : أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ ۷ كَانَ قَبْلَهُ ، وَ يَكُونَ عِنْدَهُ السِّـلاَحُ ، وَ يَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَ الصِّبْيَانَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُـلاَنٌ؟ فَيَقُولُونَ : إِلى فُـلاَنِ بْنِ فُـلاَنٍ» . ۸

1.. في حاشية «ض» والخصال : + «المدينة» . و«الرَكْبُ» : أصحاب الإبل في السفر دون الدوابّ ، وهم العشرة فما فوقها ، والجمع أركُب . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ (ركب) .

2.. في «بح» : «يكون» .

3.. الخصال ، ص ۱۱۶ ، باب الثلاثة ، ح ۹۸ ، وفيه : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . راجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ مثل سلاح رسول اللّه‏ مثل التابوت ... ، ح ۶۳۶ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ۱۷۸ ـ ۱۸۹ ، ح ۱۵ ، ۴۳ و ۵۷ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۰۶ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۶۳ الوافي ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۵۹۶ ؛ البحار ، ج ۲۵ ، ص ۱۳۷ ، ذيل ح ۷ .

4.. «المُتَوَثِّب» : المستولي ظلما ، من التوثّب ، وهو الاستيلاء على الشيء ظلما . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ (وثب) .

5.. في الوافي : «إنّما السؤال عن الحلال والحرام حجّة على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب ، أوكان السائل عالما بالمسألة ، لا مطلقا ؛ ولهذا أضرب عليه ‏السلام عن ذلك وجعل الحجّة أمرا آخر . وقد وقع التصريح بعدم حجّيته في حديث آخر كما يأتي [ح ۵ من هذا الباب]» .

6.. في مرآة العقول : «ثلاثة ، مبتدأ ، ومن الحجّة خبره ، أو نعت ، والجملة خبره» .

7.. في «ف» : «ممّن» .

8.. الخصال ، ص۱۱۷، باب الثلاثة، ح۹۹، بسنده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن ï موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ۹۸۷ ، بسنده عن عبدالأعلى ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ بصائر الدرجات ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۸ ، بسنده عن عبد الأعلى . وفيه ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۲ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۶۳ ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليهماالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۵۹۷ ؛ البحار ، ج ۲۵ ، ص ۱۳۸ ، ذيل ح ۸ .


الكافي ج1
708

لَهُ مَا يَأْتِي بِنَعْيٍ ، وَ بَقِيَ فِيهَا أَشْيَاءُ لَمْ تُقْضَ ۱ ، فَخَرَجَ لِلْقِتَالِ .
وَ كَانَتْ تِلْكَ الاْءُمُورُ الَّتِي بَقِيَتْ : أَنَّ الْمَـلاَئِكَةَ سَأَلَتِ اللّهَ فِي نُصْرَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، وَمَكَثَتْ ۲ تَسْتَعِدُّ لِلْقِتَالِ ، وَ تَتَأَهَّبُ لِذلِكَ ۳ حَتّى قُتِلَ ، فَنَزَلَتْ وَ قَدِ انْقَطَعَتْ ۴
مُدَّتُهُ وَقُتِلَ عليه ‏السلام ، فَقَالَتِ الْمَـلاَئِكَةُ : يَا رَبِّ ، أَذِنْتَ لَنَا فِي الاِنْحِدَارِ ، وَ أَذِنْتَ لَنَافِي نُصْرَتِهِ ، فَانْحَدَرْنَا وَ قَدْ قَبَضْتَهُ ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِمْ : أَنِ الْزَمُوا قَبْرَهُ حَتّى تَرَوْهُ وَ قَدْ خَرَجَ ۵ ، فَانْصُرُوهُ وَ ابْكُوا عَلَيْهِ وَ عَلى مَا ۶ فَاتَكُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ خُصِّصْتُمْ ۷ بِنُصْرَتِهِ وَ بِالْبُكَاءِ ۸ عَلَيْهِ ، فَبَكَتِ الْمَـلاَئِكَةُ تَعَزِّياً ۹ وَ حُزْناً ۱۰ عَلى مَا فَاتَهُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ ، يَكُونُونَ ۱۱ أَنْصَارَهُ» . ۱۲

62 ـ بَابُ الاْءُمُورِ الَّتِي تُوجِبُ حُجَّةَ الاْءِمَامِ عليه ‏السلام

۷۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لاِءَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه ‏السلام : إِذَا مَاتَ الاْءِمَامُ بِمَ يُعْرَفُ الَّذِي ۱۳ بَعْدَهُ ؟
فَقَالَ : «لِلاْءِمَامِ عَـلاَمَاتٌ : مِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ ، وَ يَكُونَ فِيهِ الْفَضْلُ

1.. في «ج ، ف» : «لم تنقص» .

2.. في «ج ، ض ، بح ، بر» والوافي : «فمكثت» .

3.. «تتأهّب لذلك» ، أي تستعدّ له . راجع : المصباح المنير ، ص ۲۸ (أهب) .

4.. في الوافي : «انقضت» .

5.. في الوافي : «حتّى تروه وقد خرج ، إشارة إلى رجعته في زمان القام عليه ‏السلام ».

6.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۲۸۴

7.. يجوز فيه التضعيف والتخفيف .

8.. في «ب» : «والبكاء» .

9.. «التعزّي» : التأسّي والتصبّر عند المصيبة ، وأن يقول : «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّـآ إِلَيْهِ رَ جِعُونَ» ، كما أمر اللّه‏ تعالى . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۳۲ (عزا) .

10.. في حاشية «بف» : «جزعا» .

11.. في «ض» : + «من» .

12.. كامل الزيارات ، ص ۸۷ ، ح ۱۷ ، بسنده عن عبداللّه‏ بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن أبي عبيدة البزّاز ، عن حريز الوافي ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۴۴ ؛ البحار ، ج ۴۵ ، ص ۲۲۵ ، ذيل ح ۱۸ .

13.. في «ب» : + «من» .

  • نام منبع :
    الكافي ج1
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 294768
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي