وَ لاَ يَلْعَبُ» . ۱
۷۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلاَلَةِ عَلى صَاحِبِ هذَا الاْءَمْرِ .
فَقَالَ : «الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ ۲ ، وَ الْفَضْلُ ، وَ الْوَصِيَّةُ ، إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ ۳ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : إِلى مَنْ أَوْصى فُـلاَنٌ ؟ قِيلَ : إِلى ۴ فُـلاَنِ بْنِ فُـلاَنٍ ۵ ، وَ دُورُوا مَعَ السِّـلاَحِ حَيْثُمَا دَارَ ؛ فَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَلَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ» . ۶
۷۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۷ : «إِنَّ الاْءَمْرَ فِي الْكَبِيرِ مَا لَمْ تَكُنْ ۸ بِهِ ۹ عَاهَةٌ ۱۰ » . ۱۱
۷۵۳.أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ۱۲، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
1.. الوافي ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۵۹۹ ؛ البحار ، ج ۲۵ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۴ .
2.. في شرح المازندراني : «أي الدليل عليه الكِبَرُ باعتبار السنّ كما مرّ ، يقال : كَبِرَ الرجل من باب لَبِسَ يَكْبَرُ كِبَرا أي أسنّ . أو باعتبار القدر والمنزلة ، يقال : كَبُرَ من باب شَرُفَ فهو كبير ، إذا عظم قدره وارتفع منزلته» . ولكنّ المجلسي قال : «والمراد بالكبر كونه أكبر سنّا لا بحسب الفضائل ؛ فإنّه داخل في الفضل» .
3.. معناه ذيل ح۱ من هذا الباب .
4.. هكذا في النسخ التيقوبلت. وفيالمطبوع: - «إلى».
5.. في «ف» والبحار : - «بن فلان» .
6.. الوافي ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۶۰۰ ؛ البحار ، ج ۲۵ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۵ .
7.. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + «[قال]» .
8.. في «بح ، بر» ومرآة العقول : «مالم يكن» .
9.. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ح ۹۲۸ . وفي المطبوع : «فيه» .
10.. العاهَةُ : الآفة ؛ إمّا الظاهرة ، يقال : عاهَ الزرعُ والمالُ يَعُوهُ عاهةً وعُؤُوها ، أي وقعت فيهما عاهة؛ وإمّا الباطنة ، قال ابن الأعرابي : العاهُون : أصحاب الريبة والخُبْث . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۵۲۰ (عوه ـ عيه) .
11.. الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ ... ، ح ۹۲۸ ، مع زيادة في أوّله وآخره . الفصول المختارة ، ص ۳۱۲ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۶۰۱ .
12.. رواية محمّد بن عليّ عن أبي بصير لا تصحّ إلاّ لوجود خللٍ في السند ؛ من سقط أو إرسالٍ ، والخبر ï رواه الطبري في دلائل الإمامة ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۹۴ ، مع زيادةٍ، بسنده عن محمّد بن عليّ الصيرفي ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير . ورواه الحميري أيضا في قرب الإسناد ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۲۴۴ ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير .
فعليه يحتمل وقوع السقط ـ في ما نحن فيه ـ بين محمّد بن عليّ و بين أبي بصير .