۹۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لِلْقَائِمِ عليه السلام غَيْبَتَانِ : إِحْدَاهُمَا قَصِيرَةٌ ، وَ الْأُخْرى طَوِيلَةٌ ؛ الْغَيْبَةُ الْأُولى لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا ۱ إِلَا خَاصَّةُ شِيعَتِهِ ۲ ، وَ الْأُخْرى لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا ۳ إِلَا خَاصَّةُ مَوَالِيهِ ۴ » . ۵
۹۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لِصَاحِبِ هذَا الْأَمْرِ غَيْبَتَانِ : إِحْدَاهُمَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلى أَهْلِهِ ۶ ، وَ الْأُخْرى يُقَالُ : هَلَكَ ، فِي أَيِّ وَادٍ سَلَكَ».
قُلْتُ : كَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا ۷ كَانَ كَذلِكَ ؟
قَالَ : «إِذَا ۸ ادَّعَاهَا مُدَّعٍ ، فَاسْأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ ۹ يُجِيبُ ۱۰ فِيهَا مِثْلَهُ ۱۱ » . ۱۲
1.. في «ج» : - «فيها» .
2.. في حاشية «بر» : «الشيعة» .
3.. في «ض ، بح» : - «فيها» .
4.. في الغيبة للنعماني ، ح ۱ و ۲ : + «في دينه» . وفي الوافي : «كأنّه يريد بخاصّة الموالي الذين يخدمونه ؛ لأنّ سائر الشيعة ليس لهم فيها إليه سبيل . وأمّا الغيبة الاُولى ، فكان له عليه السلام فيها سفراء».
5.. الغيبة للنعماني ، ص ۱۷۰ ح ۲ ، عن الكليني . وفيه ، ح ۱ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير . وراجع : الغيبة للطوسي ، ص ۱۶۳ ، ذيل ح ۱۲۳ الوافي ، ج ۲ ، ص ۴۱۴ ، ح ۹۲۰ .
6.. في الغيبة للنعماني ، ح ۹ : «يرجع في إحداهما إلى أهله» .
7.. في حاشية «ج» : «إن» .
8.. في «ه » : «إذ» .
9.. في «ف» : «فاسألوه عن تلك العزائم التي» . وفي «ه » : «فاسألوه عن تلك العظام التي» . وفي الغيبة للنعماني ، ح ۹ : «فاسألوه عن تلك العظائم التي» .
10.. الجملة الفعليّة صفة للأشياء .
11.. يجوز فيه الرفع .
12.. الغيبة للنعماني ، ص ۱۷۳ ، ح ۹ ، عن الكليني . وفي الغيبة للنعماني ، ص ۱۷۳ ، ح ۸ ، بسند آخر عن الباقر أبي جعفر عليه السلام هكذا : «إنّ للقائم غيبتين ، يقال في إحداهما : هلك ، ولا يدرى في أيّ واد سلك» . وراجع : الغيبة للنعماني ، ص ۱۷۱ ، ح ۵ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ۶۱ ، ح ۶۰ ؛ وص ۱۶۱ ، ح ۱۲۰ الوافي ، ج ۲ ، ص ۴۱۴ ، ح ۹۲۱ .