تَعْلَمُ مِنْ ذلِكَ ۱ مَا يَعْلَمُ ۲ ؟
فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللّهِ! يَمُوتُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ لَا يَمُوتُ مُوسى؟! قَدْ وَ اللّهِ مَضى كَمَا مَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ لكِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ لَمْ يَزَلْ مُنْذُ قَبَضَ نَبِيَّهُ صلى الله عليه و آله ـ هَلُمَّ جَرّاً ـ يَمُنُّ بِهذَا الدِّينِ عَلى أَوْلَادِ الْأَعَاجِمِ ، وَ يَصْرِفُهُ عَنْ قَرَابَةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله ـ هَلُمَّ جَرّاً ـ فَيُعْطِي هؤُلَاءِ، وَ يَمْنَعُ هؤُلَاءِ، لَقَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ فِي هِـلَالِ ذِي الْحِجَّةِ أَلْفَ دِينَارٍ بَعْدَ أَنْ أَشْفى ۳ عَلى طَـلَاقِ نِسَائِهِ وَ عِتْقِ مَمَالِيكِهِ ، وَ لكِنْ قَدْ ۴۵ سَمِعْتُ مَا لَقِيَ يُوسُفُ مِنْ ۶ إِخْوَتِهِ» . ۷
۹۹۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ۸ عليه السلام : إِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ فِي مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ ۹ عليه السلام أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَكَ ۱۰ : عَلِمْتَ ذلِكَ بِقَوْلِ سَعِيدٍ ۱۱ ؟
فَقَالَ : «جَاءَ سَعِيدٌ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ بِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ».
قَالَ ۱۲ : وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «طَلَّقْتُ أُمَّ فَرْوَةَ بِنْتَ ۱۳ إِسْحَاقَ فِي رَجَبٍ بَعْدَ مَوْتِ
1.في «ج» : + «مثل» .
2.في «ب ، ض ، بح ، بر» وشرح المازندراني ومرآة العقول والبحار : «ما لا يعلم» بدل «ما يعلم» ، أي لا يعلم الرجل مكانه وموضعَ غيبته .
3.«أشفى على الشي» أي أشرف عليه . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۹۴ (شفى) .
4.في شرح المازندراني : - «قد» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۱/۳۸۱
6.في الوافي : «عن» .
7.الوافي ، ج ۳ ، ص ۶۷۳ ، ح ۱۲۷۸ ؛ البحار ، ج ۴۸ ، ص ۳۰۳ ؛ وج ۴۹ ، ص ۲۳۲ ، ح ۱۸ .
8.في حاشية «ج» : + «الرضا» .
9.في حاشية «ج» : + «موسى» .
10.في «ف» : + «إنّك» .
11.احتمل المازندراني في الكلام الاستفهام والإخبار ، وقال : «يحتمل الاستفهام والإخبار وأن يكون القائل واقفيا في صدد الإنكار والتمسّك بأنّ قول سعيد لايفيد العلم . وسعيد قيل : هو خادم أبي الحسن عليه السلام » . وفي الوافي : «سعيد هذا هو الناعي بموته إلى المدينة من بغداد » .
12.في «ب» : «وقال» .
13.في «ف» : «ابنة» . وفي الوافي : «اُمّ فروة هي إحدى نساء الكاظم عليه السلام . ولعلّ الرضا عليه السلام كان وكيلاً في طلاقها من قبل أبيه عليه السلام . وقد مضى أنّه فوّض أمر نسائه إليه صلوات اللّه عليه ، وإنّما جاز له عليه السلام طلاقها بعدُ موت أبيه ؛ لأنّ أحكام الشريعة تجري على ظاهر الأمر ، دون باطنه ، وموت أبيه عليه السلام كان لم يتحقّق بعد للناس في ظاهر الأمر هناك ، وإنّما علمه عليه السلام بنحو آخر غير النعي المعهود . إن قيل : ما فائدة مثل هذا الطلاق الذي يجيء بعده ما يكشف عن عدم صحّته ؟ قلنا : أمرهم عليهم السلام أرفع من أن تناله عقولنا ، فلعلّهم رأوا فيه مصلحة لانعلمها» .