يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ۱ ، إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهَا ، ثُمَّ يَنْفِرُوا إِلَيْنَا ۲ ، فَيُعْلِمُونَا وَلَايَتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ ، وَ يَعْرِضُوا ۳ عَلَيْنَا نُصْرَتَهُمْ» ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْايَةَ : «فَاجْعَلْ۴أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ»۵ . ۶
۱۰۲۷.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ـ وَ رَأَى النَّاسَ بِمَكَّةَ وَ مَا يَعْمَلُونَ ـ قَالَ : فَقَالَ ۷ : «فِعَالٌ ۸ كَفِعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَمَا وَ اللّهِ ، مَا أُمِرُوا بِهذَا ، وَ ۹ مَا أُمِرُوا إِلَا أَنْ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ ۱۰ ، وَ لْيُوفُوا
1.في الوافي : «هكذا يطوفون : يعني من دون معرفة لهم بالمقصود الأصلي من الأمر بالإتيان إلى الكعبة والطواف ، فإنّ إبراهيم ـ على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ حين بنى الكعبة وجعل لذرّيّته عندها مسكنا قال : «رَّبَّنَآ إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ» [إبراهيم (۱۴) : ۳۷ ]فاستجاب اللّه دعاءه ، وأمر الناس بالإتيان إلى الحجّ من كلّ فجّ ليتحبّبوا إلى ذرّيّته ويعرضوا عليهم نصرتهم وولايتهم ؛ ليصير ذلك سببا لنجاتهم ، ووسيلة إلى رفع درجاتهم ، وذريعة إلى تعرّف أحكام دينهم ، وتقوية إيمانهم ويقينهم . وعرض النصرة أن يقولوا لهم : هل لكم من حاجة في نصرتنا لكم في أمر من الاُمور».
2.في «بر» : «ثمّ ينصرفوا» .
3.في «بس» : «يفرضوا» .
4.هكذا في «ج» والقرآن . وفي أكثر النسخ والمطبوع وشرح المازندراني : «واجعل» . قال في مرآة العقول ، ج ۴ ، ص ۲۸۵ : «لعلّه ـ أي الواو ـ من النسّاخ ، أو نقل بالمعنى» .
5.إبراهيم (۱۴) : ۳۷ .
6.عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۲۶۲ ، ح ۳۰ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ... ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «يعرضوا علينا نصرتهم» مع اختلاف يسير . علل الشرائع ، ص ۴۰۶ ، ح ۸ ، بسند آخر ، إلى قوله : «فيعلمونا ولايتهم» مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۴۳ ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ ، ح ۵۷۵ .
7.في «ف» : - «فقال» .
8.في «بر» : - «فعال» .
9.في «ض» : + «قال و» . وفي «بر» : + «قال» .
10.قال ابن الأثير : التَفَثُ : هو ما يفعله المُحْرِم بالحجّ إذا حلّ ، كقصّ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة . وقيل : هو إذهاب الشَعَث والدَرَن والوسَخ مطلقا . النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ (تفث) .