قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ : فَقَالَ ۱ لِي أَبُو سَيَّارٍ : مَا أَرى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعِ ۲ وَ لَا مِمَّنْ ۳ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَـلَالًا غَيْرِي إِلَا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذلِكَ . ۴
۱۰۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ مَا عَلَى الْاءِمَامِ زَكَاةٌ ؟
فَقَالَ : «أَحَلْتَ ۶ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْاخِرَةَ لِلْاءِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۷ ، وَ يَدْفَعُهَا إِلى مَنْ يَشَاءُ ، جَائِزٌ لَهُ ذلِكَ مِنَ اللّهِ . إِنَّ الْاءِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً وَ لِلّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ» . ۸
۱۰۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ ، أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا لَكُمْ مِنْ هذِهِ الْأَرْضِ ۹ ؟
فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ ۱۰ قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ عليه السلام ، وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ
1.في «بف» : «قال» .
2.الضِياعُ : جمع الضَيْعَة ، وهي العقار ، أي النخل والكَرْم والأرض . وقيل : الضَيْعَةُ : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۵۲ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۰۸ (ضيع) .
3.في الوافي : «من» .
4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۰۳ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : «ويخرجهم صغرة» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۶ ، ح ۹۵۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۵۴۸ ، ح ۱۲۶۸۶ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۱/۴۰۹
6.أحال الرجال : أتى المُحال وتكلّم به . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۸۰ (حول) .
7.في «بر ، بف» وحاشية «بح» : «شاء» .
8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۹ ، ح ۱۶۴۵ ، بإسناده عن أبي بصير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۹ ، ح ۹۵۹۶ .
9.في البحار ، ج ۶۰ : «الأنهار» بدل «الأرض» .
10.في البحار ، ج ۶۰ : «و» بدل «ثمّ» .