وَ فِي قَوْلِهِ : «فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» «بِتَرْكِهِمْ وَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ۱«عَذاباً شَدِيداً» فِي الدُّنْيَا ۲«وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِى كانُوا يَعْمَلُونَ»۳ » . ۴
۱۱۳۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۵ : ««ذلِكُمْ۶بِأَنَّهُ إِذا دُعِىَ اللّهُ وَحْدَهُ» وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ ۷«كَفَرْتُمْ»۸ » . ۹
۱۱۳۴.۱۰عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ ۱۱ تَعَالى : «سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ»۱۲ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ ۱۳«لَيْسَ لَهُ دافِعٌ»۱۴ ثُمَّ قَالَ : «هكَذَا وَ اللّهِ نَزَلَ بِهَا ۱۵ جَبْرَئِيلُ عليه السلام عَلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله » . ۱۶
1.في «ب ، ج ، بح ، بر ، بس ، بف» ومرآة العقول : - «عليه السلام» .
2.في «ف» : + «و في الآخرة» .
3.فصّلت (۴۱) : ۲۷ .
4.الوافي ، ج ۳ ، ص ۹۲۵ ، ح ۱۶۰۳ ؛ البحار ، ج ۲۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۶۰ .
5.في «ف» : + «في قوله تعالى» .
6.هكذا في القرآن . وفي جميع النسخ : «ذلك» .
7.في «ف» : «قال : في أهل الولاية» بدل «وأهل الولاية» .
8.غافر (۴۰) : ۱۲ .
9.تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ، بسند آخر ، وفيه بعد ذكر الآية : «إذا ذكر اللّه وحده بولاية مَن أمَر اللّه بولايته كفرتم ، وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأنّ له ولايةً» . وراجع : بصائر الدرجات ، ص ۵۳۶ ، ح ۴ الوافي ، ج ۳ ، ص ۹۲۵ ، ح ۱۶۰۴ ؛ البحار ، ج ۲۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۶۱ .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۱/۴۲۲
11.في «ض ، بس ، بف» : «قوله» .
12.في «ف» : + «قال» .
13.في «بس» : + «بن أبي طالب» .
14.المعارج (۷۰) : ۱ ـ ۲ . وفي «ف» : + «مِنَ اللّهِ» .
15.في شرح المازندراني : «به» .
16.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ۱۴۸۳۳ ، وفيه : «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : بينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذات يوم ...» مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ۳ ، ص ۹۲۵ ، ح ۱۶۰۵ ؛ البحار ، ج ۲۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۶۲ .