فِي ۱ دَوْلَةِ الْحَقِّ مَعَ الْقَائِمِ نَصِيبٌ» . ۲
109 ـ بَابٌ فِيهِ نُتَفٌ ۳ وَ جَوَامِعُ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي الْوَلَايَهِ
۱۱۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ شِيعَتِنَا بِالْوَلَايَةِ ـ وَ هُمْ ذَرٌّ ـ يَوْمَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الذَّرِّ ، وَ الْاءِقْرَارَ ۴ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، وَ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله بِالنُّبُوَّةِ» . ۵
1.في «بس» : «من» .
2.تفسير فرات ، ص ۲۶۰ ، ح ۳۵۶ ، بسند آخر ، عن ابن عبّاس من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيه قطعة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۳ ، ص ۹۱۹ ، ح ۱۵۹۱ ؛ البحار ، ج ۲۴ ، ص ۳۴۸ ، ح ۶۰ ؛ وج ۵۱ ، ص ۶۳ ، ح ۶۴ ؛ وج ۷۰ ، ص ۲۲۵ .
3.«النُتَفُ» : جمع النُتْفَةُ ، وهو ما نَتَفْتَهُ ونزعته بأصابعك من النبت وغيره ، فالمراد الأخبار المتفرّقة الواردة في الولاية . أو القطعة من النبات . فالمراد طائفة من الروايات . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۲۹ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۹۲ (نتف) ؛ شرح المازندراني ، ج ۷ ، ص ۱۲۱ ؛ مرآة العقول ، ج ۵ ، ص ۱ .
4.في شرح المازندراني : «هو ـ أي الإقرار ـ بالجرّ عطف على الذرّ ، أو على الولاية . والأوّل أولى ؛ لأنّه أعمّ ؛ حيث يشمل الشيعة وغيرهم» .
5.الوافي ، ج ۳ ، ص ۴۹۲ ، ح ۹۹۳ .
6.هكذا في حاشية «ج ، جر» والوافي ، وهكذا نقله الأردبيلي في جامع الرواة ، ج ۱ ، ص ۵۰۴ من نسخة . وفي متن النسخ وفي المطبوع : «الجعفري» .
هذا ، وقد روى صالح بن عقبة عن عبد اللّه بن محمّد الجعفي في بعض الأسناد ، والجعفي هو المذكور في كتب الرجال ، راجع : رجال البرقي ، ص ۱۰ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۱۸ ، الرقم ۱۱۹۸ ؛ وص ۱۳۹ ، الرقم ۱۴۷۳ ؛ وص ۲۳۱ ، الرقم ۳۱۳۳ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۰ ، ص ۴۹۷ .
ثمّ إنّ الخبر يأتي في الكافي ، ح ۱۴۶۱ بنفس الإسناد عن صالح بن عقبة ، عن عبداللّه بن محمّد الجعفي وعُقبةَ جميعا عن أبي جعفر عليه السلام . وورد الخبر في بصائر الدرجات ، ص ۸۰ ، ح ۱ ، وعلل الشرائع ، ص ۱۱۸ ، ح ۳ ، وتفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۷ ، وفي الجميع : «عبداللّه بن محمّد الجعفي» .