مُحَمَّدٍ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ـ قَالَ :إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ 1 الْمَدِينَةِ مِنَ الطَّالِبِيِّينَ 2 كَانُوا يَقُولُونَ بِالْحَقِّ ، وَ كَانَتِ 3 الْوَظَائِفُ 4 تَرِدُ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَلَمَّا مَضى أَبُو مُحَمَّدٍ عليه السلام ، رَجَعَ قَوْمٌ مِنْهُمْ عَنِ 5 الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ ، فَوَرَدَتِ الْوَظَائِفُ عَلى مَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ 6 ، وَ قُطِعَ 78 عَنِ الْبَاقِينَ ، فَـلَا يُذْكَرُونَ فِي الذَّاكِرِينَ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . 9
۱۳۶۴.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :أَوْصَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مَالًا ، فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَ قِيلَ لَهُ : أَخْرِجْ حَقَّ وُلْدِ عَمِّكَ مِنْهُ ـ وَ هُوَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ـ وَ كَانَ ۱۰ الرَّجُلُ فِي يَدِهِ ضَيْعَةٌ لِوُلْدِ عَمِّهِ ، فِيهَا شِرْكَةٌ قَدْ ۱۱ حَبَسَهَا عَلَيْهِمْ ۱۲ ، فَنَظَرَ فَإِذَا الَّذِي لِوُلْدِ عَمِّهِ مِنْ ذلِكَ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ؛ فَأَخْرَجَهَا ، وَ أَنْفَذَ الْبَاقِيَ ، فَقُبِلَ ۱۳ . ۱۴
۱۳۶۵.الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ :وُلِدَ لِي عِدَّةُ بَنِينَ ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ وَ أَسْأَلُ الدُّعَاءَ ۱۵ ، فَـلَا يُكْتَبُ ۱۶
إِلَيَّ لَهُمْ ۱۷ بِشَيْءٍ ۱۸ ،
1.في «بر» : - «أهل» .
2.في البحار : «الطالبين» .
3.في «ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس» والبحار : «فكانت» .
4.«الوظيفة» : ما يقدّر من عمل ورزقٍ وطعام وغير ذلك . المصباح المنير ، ص ۶۶۴ (وظف) . والمراد هنا : المال .
5.في «بر» : «من» .
6.في «ف» : «بالقول على الولد» .
7.في «ف» : «قطعت» ، أي الوظائف ، وهو الصحيح ، أو كون «قطع» معلوما بحذف المفعول .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۱/۵۱۹
9.الوافي ، ج ۳ ، ص ۸۷۰ ، ح ۱۴۹۰ ؛ البحار ، ج ۵۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۶ .
10.في «ج ، ف ، بس» : «فكان» .
11.في «بس» : «وقد» .
12.في الإرشاد : «عنهم» .
13.يجوز فيه المعلوم والمجهول .
14.الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۳۵۶ ، عن عليّ بن محمّد . وفي كمال الدين ، ص ۴۸۶ ، ح ۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۳ ، ص ۸۶۹ ، ح ۱۴۸۶ .
15.في الإرشاد : + «لهم» .
16.في حاشية «ج» : «فلم يكتب» .
17.في الإرشاد : - «لهم» .
18.في الإرشاد : + «من أمرهم» .