667
الكافي ج2

فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُعْلِمُهُ ، فَكَتَبَ ۱ : «طَالِبْهُمْ ، وَ اسْتَقْضِ ۲ عَلَيْهِمْ» فَقَضَّانِيَ النَّاسُ إِلَا رَجُلٌ وَاحِدٌ كَانَتْ ۳ عَلَيْهِ سَفْتَجَةٌ ۴ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ أُطَالِبُهُ ، فَمَاطَلَنِي ۵ ، وَ اسْتَخَفَّ بِيَ ابْنُهُ ، وَ سَفِهَ عَلَيَّ ، فَشَكَوْتُ ۶ إِلى أَبِيهِ ، فَقَالَ ۷ : وَ ۸ كَانَ مَا ذَا؟ فَقَبَضْتُ عَلى لِحْيَتِهِ ، وَ أَخَذْتُ بِرِجْلِهِ ، وَ سَحَبْتُهُ ۹ إِلى وَسَطِ الدَّارِ ، وَ رَكَلْتُهُ ۱۰ رَكْلًا كَثِيراً ۱۱ ، فَخَرَجَ ابْنُهُ يَسْتَغِيثُ ۱۲ بِأَهْلِ بَغْدَادَ ، وَ ۱۳ يَقُولُ : قُمِّيٌّ رَافِضِيٌّ قَدْ قَتَلَ وَالِدِي ، فَاجْتَمَعَ عَلَيَّ مِنْهُمُ الْخَلْقُ ۱۴ ، فَرَكِبْتُ دَابَّتِي ، وَ قُلْتُ : أَحْسَنْتُمْ يَا أَهْلَ بَغْدَادَ ، تَمِيلُونَ مَعَ الظَّالِمِ عَلَى الْغَرِيبِ الْمَظْلُومِ ، أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَمَذَانَ ۱۵ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَ هذَا يَنْسُبُنِي إِلى

1.في البحار : + «إليّ» .

2.في البحار : «واستقص» بالصاد المهملة . وهو المحتمل في شرح المازندراني .

3.في الإرشاد : «إلّا رجلاً واحدا وكان» . وفي البحار : «وكانت» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۱/۵۲۲

5.في الإرشاد والبحار : «أطلبه فمطلني» . ومطله بِدَيْنه مَطْلاً : إذا سوّفه بوعد الوَفاء مرّة بعد اُخرى ، وماطله مطالاً . المصباح المنير ، ص ۵۷۵ (مطل) .

6.في «ب ، ف ، بح ، بس» والإرشاد والبحار : «فشكوته» .

7.في «بف» : «قال» .

8.في «بر» : - «و» .

9.في الإرشاد : «فسحبته» .

10.في «ض» : «ركّلته» بالتثقيل . و«رَكَل» الضرب بالرجل . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۶۰ (ركل) .

11.في الإرشاد : - «وركلته ركْلاً كثيرا» .

12.في الإرشاد والبحار : «مستغيثا» .

13.في الإرشاد : «وهو» . وفي البحار : - «و» .

14.في الإرشاد والبحار : «خلق كثير» .

15.. هكذا في «بح ، بس» والإرشاد والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «همدان» بالدال المهملة . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ۴۰۲ ، الرقم ۵۹۰۰ ، محمّد بن صالح بن محمّد الهمداني في أصحاب الحسن بن عليّ العسكري عليه السلام وقال : «وكيل» . والمذكور في بعض نسخ الرجال العتيقة هو «الهمذاني» بالذال المعجمة . ومحمّد بن صالح المذكور في خبرنا هذا ، هو هذا الوكيل ، كما يظهر من متن الخبر حيث صار أمر الوكالة إليه بعد موت أبيه ، وهو هَمَذَاني وليس بهمداني كما يظهر من توصيفه بأنّه قميّ رافضيّ . يؤيّد ذلك ما ورد في كمال الدين ، ص ۴۲۲ ، مِن عَدِّ الوكلاء من البلاد المختلفة الذين رأوا صاحب الزمان عليه السلام ؛ فقد عُدَّ منهم محمّد بن صالح من أهل همدان كبلدٍ من البلادٍ ، والبلد هو الهَمَذان لاهَمْدان . راجع : الأنساب للسمعاني ، ج ۵ ، ص ۶۴۷ و ۶۴۹ .


الكافي ج2
666

كَارِهاً ـ فَقَالَ لِي ۱ : أَنَا فِي طَلَبِكَ ، وَ قَدْ ۲ قِيلَ لِي ۳ : إِنَّهُ يَصْحَبُكَ ، فَأَحْسِنْ مُعَاشَرَتَهُ ۴ ، وَ اطْلُبْ لَهُ عَدِيلاً ، وَ اكْتَرِ لَهُ . ۵

۱۳۷۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ :شَكَكْتُ فِي أَمْرِ حَاجِزٍ ۶ ، فَجَمَعْتُ شَيْئاً ، ثُمَّ صِرْتُ إِلَى الْعَسْكَرِ ، فَخَرَجَ إِلَيَّ : «لَيْسَ فِينَا شَكٌّ ، وَ لَا فِيمَنْ يَقُومُ مَقَامَنَا بِأَمْرِنَا ، رُدَّ ۷ مَا مَعَكَ إِلى حَاجِزِ بْنِ يَزِيدَ ۸ » . ۹

۱۳۷۱.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ أَبِي وَ صَارَ الْأَمْرُ لِي ۱۰ ، كَانَ لِأَبِي عَلَى النَّاسِ سَفَاتِجُ ۱۱ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ ۱۲ ،

1.في الإرشاد : «وكنت قد صرت إليه ... فوجدته كارها ، فلمّا لقيني قال لي » بدل «بعد أن كنت ـ إلى ـ كارها ، فقال لي » .

2.في «بس» : «فقد» .

3.في الإرشاد : - «لي» .

4.في الإرشاد : «عشرته» .

5.الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ، عن الحسين بن الفضل الهماني الوافي ، ج ۳ ، ص ۸۷۲ ، ح ۱۴۹۳ ؛ البحار ، ج ۵۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۸ ، إلى قوله : «أنّ الرجل تحوّل قَرمَطيّا» .

6.في الوافي : «في أمر حاجز ، أي في وكالته للصاحب عليه السلام أو ديانته » .

7.في الإرشاد : «فردّ» .

8.في «ب» : «بريد» . وفي «ج» : «زيد» .

9.الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، عن عليّ بن محمّد . وفي كمال الدين ، ص ۴۹۸ ، ح ۲۳ ، بسند آخر ، مع زيادة واختلاف يسير الوافي ، ج ۳ ، ص ۸۷۴ ، ح ۱۴۹۴ .

10.في «ف» والإرشاد والبحار : «إليّ» .

11.«السفتجة» : قيل بضمّ السين ، وقيل بفتحها . فارسي معرّب . وهي أن يعطي مالاً للآخر ، ولآخر مال في بلد المعطي ، فيوفّيه إيّاه ثَمّ ، فيستفيد أمن الطريق . المصباح المنير ، ص ۲۷۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ (سفتج) .

12.في الإرشاد والبحار : + «يعني صاحب الأمر عليه السلام قال» . و«الغريم» : الذي عليه الدين ، وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۹۶ (غرم) . وهو هنا كناية عن الإمام القائم ـ عجّل اللّه فرجه ـ عبّر كذلك تقيّة كما صرّح بذلك المفيد في الإرشاد في هذا الموضع من الرواية . قال المجلسي في مرآة العقول : «أقول : الغريم ، يطلق على طالب الحقّ ، وعلى من في ذمّته الحقّ . والمراد هنا الأوّل ؛ لأنّ أمواله عليه السلام في أيدي الناس وذممهم ، ويحتمل الثاني ... فكأنّه عليه السلام لغيبته وخفائه غريم لهم» . ثمّ ذكر وجها آخر .

  • نام منبع :
    الكافي ج2
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 121602
الصفحه من 744
طباعه  ارسل الي