379
الكافي ج3

مَا هُوَ سَائِلُهُمْ ؛ وَرَجُلٌ لَمْ يُقَدِّمْ رِجْلاً وَلَمْ يُؤَخِّرْ رِجْلاً حَتّى يَعْلَمَ أَنَّ ۱ ذلِكَ لِلّهِ رِضًا ؛ وَرَجُلٌ لَمْ يَعِبْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِعَيْبٍ حَتّى يَنْفِيَ ذلِكَ الْعَيْبَ عَنْ نَفْسِهِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي مِنْهَا ۲ عَيْباً إِلَا بَدَا لَهُ عَيْبٌ ، وَكَفى بِالْمَرْءِ شُغُلاً بِنَفْسِهِ عَنِ النَّاسِ» . ۳

۱۹۶۳.عَنْهُ۴، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ وَاسَى ۵ الْفَقِيرَ مِنْ مَالِهِ ۶ ، وَأَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ، فَذلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً» . ۷

۱۹۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، عَنْ يُوسُفَ الْبَزَّازِ۸، قَالَ :

1.. في «ف» : - «أنّ» .

2.. في «ج» : «منه» . والنفس ممّا يذكّر ويؤنّث .

3.. الخصال ، ص ۸۰ ، باب الثلاثة ، ح ۳ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عثمان بن جبلة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام . المحاسن ، ص ۴ ، كتاب القرائن ، ح ۸ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الخصال ، ص ۸۱ ، باب الثلاثة ، ح ۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . تحف العقول ، ص ۲۸۲ ، عن السجّاد عليه السلام ، وفيهما من دون الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه و آله ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . مصادقة الإخوان ، ص ۷۶ ، ح ۲ ، مرسلاً عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۷ ، ح ۲۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲۰۵۳۸ ؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۳۹ ، ح ۳۸ .

4.. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ؛ فقد روى أحمد بن محمّد هذا عن عبد الرحمن بن حمّاد في بعض الأسناد . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ۳۳۰۱ و ۶۰۱۶ و ۸۳۹۸ و ۸۷۵۱ ؛ المحاسن ، ص ۶ ، ح ۱۷ ؛ و ص ۱۱ ، ح ۲۳ ؛ و ص ۱۳۸ ، ح ۲۴ ؛ وص ۳۶۱ ، ح ۸۹ .

5.. «المواساة» : المشاركة والمساهمة في المعاش والرِّزق ، وأصلها الهمزة فقلبت واوا تخفيفا . النهاية ، ج ۱ ، ص ۵۰ (أسا) .

6.. في الخصال : - «من ماله» .

7.. الخصال ، ص ۴۷ ، باب الاثنين ، ح ۴۸ ، بسنده ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن عبداللّه بن محمّد الغفّاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلامعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۴ ، ح ۲۳۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۴ ، ح ۲۰۵۲۷ ؛ البحار ، ج ۷۵، ص۴۰، ح ۳۹.

8.. في «ب ، ج » : «البزّار» . والبزّار اسم لمن يخرج الدهن من البَزْر أو يبيعه . راجع : الأنساب للسمعاني ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ ؛ توضيح المشتبه ، ج ۱ ، ص ۴۸۴ . هذا ، والمذكور في رجال البرقي ، ص ۲۹ ؛ و رجال الطوسي ، ص ۳۲۴ ، الرقم ۴۸۴۱ هو يوسف البزّاز .


الكافي ج3
378

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَدْلُ أَحْلى مِنَ الشَّهْدِ ، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ ، وَأَطْيَبُ رِيحاً مِنَ الْمِسْكِ» . ۱

۱۹۶۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ۲:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، كَانَ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَا ظِلُّهُ : رَجُلٌ أَعْطَى النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ

1.. الاختصاص ، ص ۲۶۲ ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ۴ ، ص ۴۷۸ ، ح ۲۳۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۰۵۵۱ ؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۳۹ ، ح ۳۷ .

2.. الخبر رواه الصدوق في الخصال ، ص ۸۰ ، ح ۳ بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عثمان بن جبلة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام . والظاهر صحّة ما في الخصال ؛ فإنّه مضافا إلى عدم ملاءمة ما ورد في الكافي لطبقة إسماعيل بن مهران المعدود من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام ـ كما في رجال البرقي ، ص ۵۵ ، و رجال الطوسي ، ص ۳۵۲ ، الرقم ۵۲۰۸ ـ فيبعد روايته عن أبي جعفر المراد به محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام بواسطة واحدةٍ ، روى عثمان بن جبلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام مع الواسطة فروايته عن أبي جعفر عليه السلام مباشرةً بعيدة . راجع : بصائر الدرجات ، ص ۲۲ ، ح ۱۰ ، و ص ۵۰۷ ، ح ۸ ؛ معاني الأخبار ، ص ۴۰۳ ، ح ۷۱ ؛ الغيبة للطوسي ، ص ۴۰۵ . هذا ، والمظنون قويّا في وجه سقوط «عن أبي حمزة [الثمالي]» من سند الكافي ، هو جواز نظر الناسخ من لفظة «أبي» في «أبي حمزة» إلى «أبي» في «أبي جعفر» المورث للسقط .

  • نام منبع :
    الكافي ج3
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 230568
الصفحه من 791
طباعه  ارسل الي