433
الكافي ج3

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؟
قَالَ : «لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ ۱ مَا مِنْهُنَّ ۲ حَقٌّ إِلَا وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، إِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئاً ۳ خَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ ۴ اللّهِ وَطَاعَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلّهِ فِيهِ مِنْ ۵ نَصِيبٍ».
قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا هِيَ؟
قَالَ : «يَا مُعَلّى ، إِنِّي عَلَيْكَ شَفِيقٌ ، أَخَافُ أَنْ تُضَيِّعَ وَلَا تَحْفَظَ ، وَتَعْلَمَ وَلَا تَعْمَلَ».
قَالَ ۶ : قُلْتُ لَهُ ۷ : لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللّهِ .
قَالَ : «أَيْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ، وَتَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ .
وَ الْحَقُّ الثَّانِي : أَنْ تَجْتَنِبَ ۸ سَخَطَهُ ، وَتَتَّبِعَ ۹ مَرْضَاتَهُ ، وَتُطِيعَ أَمْرَهُ .
وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ : أَنْ تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ ۱۰ وَلِسَانِكَ وَيَدِكَ وَرِجْلِكَ .
وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ : أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَدَلِيلَهُ وَمِرْآتَهُ ۱۱ .

1.. في مرآة العقول : «واجبات ، بالجرّ صفة للحقوق . وقيل : أو بالرفع خبر للسبع» .

2.. في المصادقة : «منها» .

3.. في «ز ، ص » وحاشية «بر ، بس ، بف» : «حقّا» .

4.. في المصادقة : «ولاء» . و «الوَلْي» : القرب والدنوّ ، و «الوليّ» : الاسم منه ، والمحبّ والصديق والنصير . وولي الشيءَ وعليه وِلايةً ووَلايةً . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۶۰ (ولى) . و«خرج من ولاية اللّه » ، أي خرج عن محبّته سبحانه أو نصرته . ذكره في مرآة العقول ، ثمّ قال : «وحمل جميع على المبالغة وأنّه ليس من خلّص أولياء اللّه » وهو إجمال جواب عن إشكال وارد هاهنا ، ذكره المازندراني في شرحه، وهو أنّ المؤمن لا يخرج عن حقيقة الإيمان إلّا بالكفر ، لا بترك الأخلاق المذكورة ؛ فإنّها ليست بواجبة بل هي من الآداب المرغّبة فيها ، فلابدّ من تأويل ظاهر الكلام وصرفه عن ظاهره ، فنقول : لعلّ المراد بالوجوب التأكّد والمبالغة ، أو وجوب الإقرار بأنّ تلك الاُمور من حقوق الإخوة ، وبالولاية الولاية الكاملة برعاية تلك الحقوق ، وبالنصيب النصيب الكامل الذي في خلّص أولياء اللّه تعالى .

5.. في الوسائل ، ح ۱۶۰۹۷ والمصادقة : - «من» .

6.. في الوسائل ، ح ۱۶۰۹۷ والمصادقة : - «قال» .

7.. في الوسائل ، ح ۱۶۰۹۷ : - «له» .

8.. في «ض» : «تجنب» .

9.. في حاشية «ب» : + «تحصيل» .

10.. في مرآة العقول : «وبمالك» .

11.. في المصادقة : + «وقميصه» .


الكافي ج3
432

عَلَيْهِ ۱ » . ۲

۲۰۵۵.عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَسَمَاعَةَ جَمِيعاً :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمْ تَتَوَاخَوْا عَلى هذَا الْأَمْرِ ، وَ ۴ إِنَّمَا تَعَارَفْتُمْ عَلَيْهِ» . ۵

75 ـ بَابُ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلى أَخِيهِ وَأَدَاءِ حَقِّهِ

۲۰۵۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُشْبِعَ جَوْعَتَهُ ، وَيُوَارِيَ عَوْرَتَهُ ، وَيُفَرِّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ ، وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ ، فَإِذَا ۶ مَاتَ خَلَفَهُ ۷ فِي أَهْلِهِ وَوُلْدِهِ» . ۸

۲۰۵۷.عَنْهُ۹، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

1.. في شرح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۳۶ : «لعلّ المراد أنّ المؤاخاة على هذا الأمر والاُخوّة في الدين كانت ثابتة بينكم في عالم الأرواح ، ولم تقع في هذا اليوم وهذه الدار ، وإنّما الواقع في هذه الدار هو التعارف على هذا الأمر الكاشف عن الاُخوّة في ذلك العالم . ويؤيّده قوله صلى الله عليه و آله : «الأرواح جنود مجنّدة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تخالف منها اختلف» قيل : معناه أنّ الأرواح خلقت مجتمعة على قسمين : مؤتلفة ومختلفة ، كالجنود التي يقابل بعضها بعضا ، ثمّ فرّقت في الأجساد ، فإذا كان الائتلاف والمؤاخاة أوّلاً كان التعارف والتآلف بعد الاستقرار في البدن ، وإذا كان التناكر والتخالف هناك كان التنافر والتناكر هنا» . وذكر في الوافي احتمالاً آخر ، ومن أراد التفصيل فليراجع .

2.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۵۶۸ ، ح ۲۵۸۷ ؛ البحار ، ج ۶۸ ، ص ۲۰۴ ، ح ۱۰ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۱۶۹

4.. في «ج ، ف» : - «و» .

5.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۵۶۸ ، ح ۲۵۸۸ .

6.. في «ض» : «وإذا» .

7.. يقال : خلفتُ الرجلَ في أهله : إذا أقمتَ بعده فيهم ، وقمتَ عنه بما كان يفعله . النهاية ، ج ۲ ، ص ۶۶ (خلف) .

8.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۵۵۷ ، ح ۲۵۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۲۰۴ ، ح ۱۶۰۹۵ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۳۹ .

9.. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق .

  • نام منبع :
    الكافي ج3
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 230679
الصفحه من 791
طباعه  ارسل الي