عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۱ : «أَوْحَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى دَاوُدَ عليه السلام : أَنَّ ۲ الْعَبْدَ مِنْ عِبَادِي لَيَأْتِينِي بِالْحَسَنَةِ ، فَأُبِيحُهُ جَنَّتِي ، فَقَالَ دَاوُدُ : يَا رَبِّ ، وَمَا تِلْكَ الْحَسَنَةُ؟ قَالَ : يُدْخِلُ ۳ عَلى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً وَلَوْ بِتَمْرَةٍ ، قَالَ دَاوُدُ : يَا رَبِّ ، حَقٌّ لِمَنْ ۴ عَرَفَكَ أَنْ لَا يَقْطَعَ رَجَاءَهُ مِنْكَ» . ۵
۲۱۳۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَرى أَحَدُكُمْ إِذَا أَدْخَلَ عَلى مُؤْمِنٍ سُرُوراً أَنَّهُ عَلَيْهِ أَدْخَلَهُ ۶ فَقَطْ ، بَلْ ۷ وَاللّهِ عَلَيْنَا ، بَلْ ۸ وَاللّهِ عَلى رَسُولِ اللّهِ ۹ صلى الله عليه و آله ». ۱۰
۲۱۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :
1.. في «ج» والوسائل : - «قال» .
2.. يجوز فتح الهمزة وكسرها باعتبارين .
3.. في «ف» : «أن تدخل» .
4.. في حاشية «د» : «على من» .
5.. الأمالي للصدوق ، ص ۶۰۳ ، المجلس ۸۸ ، ح ۳ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۶۳ ، ح ۱ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . عيون الأخبار ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۴ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبيه الكاظم ، عن أبيه الصادق عليهم السلام ؛ معاني الأخبار ، ص ۳۷۴ ، ح ۱ ، بسند آخر عن الرضا ، عن الصادق عليهماالسلام ؛ قرب الإسناد ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۱۷ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . الأمالي للطوسي ، ص ۵۱۵ ، المجلس ۱۸ ، ح ۳۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف . المؤمن ، ص ۵۶ ، ح ۱۴۳ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۵۴ ، ح ۲۸۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۱ ، ح ۲۱۷۹۳ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۸ .
6.. في «بر ، بس» : «أدخله عليه» .
7.. في «بس» وحاشية «د» : «بلى» .
8.. في «ز ، ص » : «رسوله» .
9.. مصادقة الإخوان ، ص ۶۰ ، ح ۱ ، مرسلاً عن خلف بن حمّاد يرفع الحديث إلى أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، ح ۶۱۳۱ الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۵۴ ، ح ۲۸۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۱۷۳۵ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۹ .