وَمِثْلَهَا ۱ ـ حَتّى بَلَغَ السَّبْعِينَ ـ وَلَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسُدُّ جَوْعَتَهُمْ ، وَأَكْسُو عَوْرَتَهُمْ ، فَأَكُفُّ ۲ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً وَحَجَّةً وَحَجَّةً وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا ۳ ـ حَتّى بَلَغَ عَشْراً ـ وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا ـ حَتّى بَلَغَ السَّبْعِينَ ـ » . ۴
۲۱۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الشَّعِيرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :۵ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَوْحَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى مُوسى عليه السلام : أَنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ ۶ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْحَسَنَةِ ، فَأُحَكِّمُهُ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ مُوسى : يَا رَبِّ ، وَمَا تِلْكَ الْحَسَنَةُ ۷ ؟ قَالَ : يَمْشِي مَعَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي قَضَاءِ ۸ حَاجَتِهِ ، قُضِيَتْ أَوْ لَمْ تُقْضَ ۹ » . ۱۰
2156.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ،
1.. في مرآة العقول : «والظاهر أنّ ضمير مثلها في الأوّلين راجع إلى الرقبة ، وفي الأخيرين إلى العشر ، وقوله «حتّى بلغ» في الموضعين كلام الراوي ، أي قال مثلها سبع مرّات في الموضعين ، فصار المجموع سبعين . ويحتمل كونه كلام الإمام عليه السلام ويكون «بلغ» بمعنى يبلغ .
2.. في «ب ، د ، ص ، ف ، بر ، بس ، بف» والوافي والبحار : «وأكفّ» . ويكفّ ماء وجهه ، أي يصونُه ويجمعه عن بذل السؤال . وأصله : المنع . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۹۱ (كفف) .
3.. في «د ، بس» : + «ومثلها» .
4.. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ۶۰۰۲ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۳ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۷۸ ، ح ۲۸۶۱ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۳۳۹ ، ح۱۰۰ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۱۹۶
6.. في الوسائل والمصادقة : «لمن» .
7.. في «ف» : «الجنّة» .
8.. في «د ، ص ، بس ، بف» والوافي : - «قضاء» .
9.. في «ص ، ض ، بس» والبحار : «أم لم تقض» . وفي مرآة العقول : «هذا محمول على ما إذا لم يقصر في السعي كما مرّ ، مع أنّ الاشتراك في دخول الجنّة والتحكيم فيها لاينافي التفاوت بحسب الدرجات» .
10.. مصادقة الإخوان ، ص ۶۶ ، ح ۲ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۶۵ ، ح ۲۸۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۱۷۶۰ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۱ .