501
الكافي ج3

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ : «مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فِي حَاجَةٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ مِنَ اللّهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ سَاقَهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ قَبِلَ ذلِكَ ، فَقَدْ وَصَلَهُ بِوَلَايَتِنَا وَهُوَ مَوْصُولٌ 1 بِوَلَايَةِ اللّهِ ؛ وَإِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ 2 وَهُوَ يَقْدِرُ عَلى قَضَائِهَا ، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ يَنْهَشُهُ 3 فِي قَبْرِهِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً ، فَإِنْ عَذَرَهُ 4 الطَّالِبُ كَانَ أَسْوَأَ حَالًا 5 » . 6

۲۱۵۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَاجَةُ لِأَخِيهِ ، فَلَا تَكُونُ ۷ عِنْدَهُ ، فَيَهْتَمُّ ۸ بِهَا قَلْبُهُ ، فَيُدْخِلُهُ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ بِهَمِّهِ الْجَنَّةَ» . ۹

1.. في حاشية «ف» : «وهي موصولة» . استظهر هذا .

2.. في «ج» : «حاجة» .

3.. في «بر ، بف» : «تنهشه» .

4.. يجوز على بناء التفعيل أيضا .

5.. في الوافي : «وإنّما كان المعذور أسوأ حالاً لأنّ العاذر لحسن خلقه وكرمه أحقّ بقضاء الحاجة ممّن لايعذر ، فردّ قضاء حاجته أشنع ، والندم عليه أعظم ، والحسرة عليه أدوم . ووجه آخر ، وهو أنّه إذا عذره لايشكوه ولايغتابه ، فيبقى حقّه عليه سالما إلى يوم الحساب عمّا يعارضه ويقاصّ به» .

6.. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره ، ح ۲۷۹۹ ، مع زيادة في آخره . الاختصاص ، ص ۲۵۰ ، مرسلاً عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۶۲ ، ح ۲۸۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۱۷۶۱ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۰۲ .

7.. في «ج ، ز ، ص ، ف ، بر ، بس ، بف» : «فلا يكون» .

8.. في «ب» : «فيهمّ» . وفي «ج ، ص ، ض ، بس» والوسائل : «يهتمّ» بدون الفاء . وفي «د» : «يهمّ» . وفي «ز» : «فيتهمّ» .

9.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۶۳ ، ح ۲۸۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۱۷۰۳ ؛ وص ۳۵۷ ، ح ۲۱۷۵۵ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۰۴ .


الكافي ج3
500

وَمِثْلَهَا ۱ ـ حَتّى بَلَغَ السَّبْعِينَ ـ وَلَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسُدُّ جَوْعَتَهُمْ ، وَأَكْسُو عَوْرَتَهُمْ ، فَأَكُفُّ ۲ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً وَحَجَّةً وَحَجَّةً وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا ۳ ـ حَتّى بَلَغَ عَشْراً ـ وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا ـ حَتّى بَلَغَ السَّبْعِينَ ـ » . ۴

۲۱۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الشَّعِيرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :۵ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَوْحَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى مُوسى عليه السلام : أَنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ ۶ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْحَسَنَةِ ، فَأُحَكِّمُهُ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ مُوسى : يَا رَبِّ ، وَمَا تِلْكَ الْحَسَنَةُ ۷ ؟ قَالَ : يَمْشِي مَعَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي قَضَاءِ ۸ حَاجَتِهِ ، قُضِيَتْ أَوْ لَمْ تُقْضَ ۹ » . ۱۰

2156.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ،

1.. في مرآة العقول : «والظاهر أنّ ضمير مثلها في الأوّلين راجع إلى الرقبة ، وفي الأخيرين إلى العشر ، وقوله «حتّى بلغ» في الموضعين كلام الراوي ، أي قال مثلها سبع مرّات في الموضعين ، فصار المجموع سبعين . ويحتمل كونه كلام الإمام عليه السلام ويكون «بلغ» بمعنى يبلغ .

2.. في «ب ، د ، ص ، ف ، بر ، بس ، بف» والوافي والبحار : «وأكفّ» . ويكفّ ماء وجهه ، أي يصونُه ويجمعه عن بذل السؤال . وأصله : المنع . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۹۱ (كفف) .

3.. في «د ، بس» : + «ومثلها» .

4.. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ۶۰۰۲ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۳ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۷۸ ، ح ۲۸۶۱ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۳۳۹ ، ح۱۰۰ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۱۹۶

6.. في الوسائل والمصادقة : «لمن» .

7.. في «ف» : «الجنّة» .

8.. في «د ، ص ، بس ، بف» والوافي : - «قضاء» .

9.. في «ص ، ض ، بس» والبحار : «أم لم تقض» . وفي مرآة العقول : «هذا محمول على ما إذا لم يقصر في السعي كما مرّ ، مع أنّ الاشتراك في دخول الجنّة والتحكيم فيها لاينافي التفاوت بحسب الدرجات» .

10.. مصادقة الإخوان ، ص ۶۶ ، ح ۲ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۶۵ ، ح ۲۸۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۱۷۶۰ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج3
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 230657
الصفحه من 791
طباعه  ارسل الي