533
الكافي ج3

لَنَا ۱ : تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ ، فَأَتَيْنَاهُ ، فَأَصْلَحَ ۲ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا ۳ إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتّى إِذَا ۴ اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي ، وَلكِنْ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَمَرَنِي ۵ إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ ۶ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا ۷ ، وَأَفْتَدِيَهَا ۸ مِنْ مَالِهِ ، فَهذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام . ۹

۲۲۱۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :۱۰عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَاذِبٍ ۱۱ » . ۱۲

۲۲۲۰.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ»۱۳ قَالَ : «إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ ۱۴ بَيْنَ اثْنَيْنِ ۱۵ ، فَلَا تَقُلْ : عَلَيَّ

1.. في الوسائل والتهذيب : - «لنا» .

2.. في «ف» : «فإذا أصلح» .

3.. في «ه» : «ودفعها» .

4.. في «ب» : «إذ» .

5.. في «ف» : + «بأن» .

6.. في حاشية «بر» : «اثنان» .

7.. في «ص» وحاشية «ض» : «بينهم» .

8.. في «بر» وحاشية «ز» والبحار : «وأفتديهما» . وفي الوسائل : «أفتدي بها» .

9.. التهذيب ، ج۶ ، ص۳۱۲ ، ح۸۶۳ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن أبيحنيفة السابق الوافي ، ج۵ ، ص۵۳۹ ، ح۲۵۳۴ ؛ الوسائل ، ج۱۸ ، ص۴۴۰ ، ح۲۴۰۰۳ ؛ البحار ، ج۴۷ ، ص۵۷ ، ح۱۰۶ ؛ وج۷۶ ، ص۴۵ ، ح۹ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۲۱۰

11.. في «ه» وحاشية «د» والكافي ، ح ۲۷۰۱ : «بكذّاب» . وفي الوافي : «يعني أنّه إذا تكلّم بما لا يطابق الواقع فيما يتوقّف عليه الإصلاح ، لم يعدّ كلامه كذبا» .

12.. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح ۲۷۰۱ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبداللّه بن المغيرة الوافي ، ج۵ ، ص۵۴۰ ، ح۲۵۳۵ ؛ الوسائل ، ج۱۸ ، ص۴۴۲ ، ح۲۴۰۰۹ ؛ البحار ، ج۷۶ ، ص۴۶ ، ح۱۰ .

13.. البقرة (۲) : ۲۲۴ .

14.. في «ه» : «تصلح» .

15.. في «ب» : «بين اثنين لصلح» . وفي «ج» : «اثنتين» .


الكافي ج3
532

۲۲۱۶.عَنْهُ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ۲ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ» . ۳

۲۲۱۷.عَنْهُ۴، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُفَضَّلٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً ، فَافْتَدِهَا ۵ مِنْ مَالِي ۶ » . ۷

۲۲۱۸.ابْنُ سِنَانٍ۸، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَابِقِ۹الْحَاجِّ ، قَالَ :مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ ـ وَ ۱۰ أَنَا وَخَتَنِي ۱۱ نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ ـ فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ

1.. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد .

2.. في «ف» : «الناس» .

3.. ثواب الأعمال ، ص۱۷۸ ، ح۱ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبيحمزة الثمالي ، عن أبيعبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام الوافي ، ج۵ ، ص۵۳۹ ، ح۲۵۳۲ ؛ الوسائل ، ج۱۸ ، ص۴۳۹ ، ح۲۴۰۰۰ ؛ البحار ، ج۷۶ ، ص۴۴ .

4.. الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى في سند ح۱ ، خلافا لظاهر السياق ؛ فإنّ ابن سنان الراوي عن مفضّل ـ وهو ابن عمر ـ هو محمّد بن سنان . وتوسّط أحمد بن محمّد [بن عيسى] بينه وبين محمّد بن يحيى في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج۲ ، ص۵۶۵ ـ ۵۶۸ ، وص۶۹۵ ـ ۶۹۶ .

5.. في «ه» : «فافتد بها» . و «الفِدى» و «الفِداء» : حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه . يقال : فديته بمالٍ ، وفديتُه بنفسي ، وفاديت بكذا . و «افتدى» : إذا بذل ذلك عن نفسه . وفَدَت المرأة نفسَها من زوجها وافتدت : أعطته مالاً حتّى تخلّصت منه بالطلاق . المفردات للراغب ، ص۶۲۷ ؛ المصباح المنير ، ص۴۶۵ (فدى) .

6.. في «ه» : «مالك» .

7.. الوافي ، ج۵ ، ص۵۳۹ ، ح۲۵۳۳ ؛ الوسائل ، ج۱۸ ، ص۴۴۰ ، ح۲۴۰۰۲ ؛ البحار ، ج۷۶ ، ص۴۴ ، ح۸ .

8.. السند معلّق على سابقه ، ويروي عن ابن سنان ، محمّد بن يحيى المعبَّر عنه بالضمير عن أحمد بن محمّد .

9.. في «ب» والبحار : «سائق» . وفي «ج ، ز ، بس» : «سايق» . والمذكور في كتب الرجال «سابق» و «سائق» . راجع : رجال النجاشي ، ص۱۸۰ ، الرقم۴۷۶ ؛ رجال البرقي ، ص۴۲ ؛ رجال الكشّي ، ص۳۱۸ ، الرقم۵۷۵ و۵۷۶ ؛ رجال الطوسي ، ص۲۱۴ ، الرقم۲۸۰۷ ؛ الفهرست للطوسي ، ص۵۳۳ ، الرقم۸۶۴ .

10.. في «ج ، بس» : - «و» .

11.. «الخَتَن» ، بالتحريك : كلّ من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، قال الجوهري : «هكذا عند العرب ، وأمّا عند العامّة فختن الرجل : زوج ابنته» . وعن ابن المظفّر : «الختن : الصِّهر» ، والصهر : زوج بنت الرجل واُخته . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۰۷ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۴۷۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۶۴ (ختن) .

  • نام منبع :
    الكافي ج3
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 233483
الصفحه من 791
طباعه  ارسل الي