۱ وَإِذَا رَضِيَ ، لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ ؛ وَإِذَا قَدَرَ ، لَمْ يَأْخُذْ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ ۲ » . ۳
۲۲۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام ۴ : «يَا سُلَيْمَانُ ، أَ تَدْرِي ۵ مَنِ الْمُسْلِمُ؟» قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ۶ ».
ثُمَّ قَالَ : «وَ تَدْرِي ۷ مَنِ الْمُؤْمِنُ؟» قَالَ ۸ : قُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ ۹ : «الْمُؤْمِنُ مَنِ ائْتَمَنَهُ الْمُسْلِمُونَ ۱۰ عَلى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُسْلِمُ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَظْلِمَهُ ، أَوْ يَخْذُلَهُ ۱۱ ، أَوْ يَدْفَعَهُ دَفْعَةً تُعَنِّتُهُ ۱۲ » . ۱۳
۲۲۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۲۳۴
2.. في «د ، ف ، ه» وصفات الشيعة : «من ماله» ، واختلاف النسخة يتوقّف على وصل «من» وفصله . راجع : مرآة العقول ، ج۹ ، ص۲۴۱ .
3.. صفات الشيعة ، ص۲۶ ، ح۳۶ ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللّه ، عن صفوان بن مهران ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج۴ ، ص۱۶۱ ، ح۱۷۵۴ ؛ الوسائل ، ج۱۵ ، ص۳۵۸ ، ح۲۰۷۳۱ ؛ البحار ، ج۶۷ ، ص۳۵۴ ، ح۵۵ .
4.. في «ه » : - «قال أبو جعفر عليه السلام » .
5.. في «ف ، ه» : «تدري» بدون الهمزة .
6.. في «ه» : «يده ولسانه» .
7.. في «ص» : «أوَتدري» .
8.. في «ص ، ه» : - «قال» .
9.. هكذا في النسخ والوافي . وفي المطبوع : + «[إنّ]» .
10.. في شرح المازندراني : «المؤمنون» .
11.. في «بس» : «أن يخذله أو يظلمه» . وفي مرآة العقول : «ولا يخذله ، أي لا يترك نصرته مع القدرة عليها» .
12.. في مرآة العقول : «أي إذا لم يقدر على نصرته يجب عليه أن يعتذر منه ، ويردّه بردّ جميل ، ولا يدفعه دفعة تلقيه تلك الدفعة في العنت والمشقّة» . و«العَنَت» : المشقّة . وتعنّته : أدخل عليه الأذى . المصباح المنير ، ص۴۳۱ (عنت) .
13.. معاني الأخبار ، ص۲۳۹ ، ح۱ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «المسلم من سلم الناس من يده ولسانه ، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» الوافي ، ج۴ ، ص۱۶۱ ، ح۱۷۵۵ ؛ الوسائل ، ج۱۲ ، ص۲۷۸ ، ذيل ح۱۶۳۰۰ ؛ البحار ، ج۶۷ ، ص۳۵۴ ، ح۵۶ .