۱ وَلَمْ تَسْقُطْ ، وَلَمْ تَنْكَسِرْ ، فَتَعَجَّبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله مِنْهَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَ عَجِبْتَ ۲ مِنْ هذِهِ الْبَيْضَةِ ؟ فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رُزِئْتُ ۳ شَيْئاً قَطُّ» .
قَالَ ۴ : «فَنَهَضَ رَسُولُ اللّهِ ۵ صلى الله عليه و آله ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ شَيْئاً ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ يُرْزَأْ ۶ فَمَا لِلّهِ فِيهِ مِنْ ۷ حَاجَةٍ» . ۸
۲۳۷۲.عَنْهُ۹، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ وَأَبِي بَصِيرٍ۱۰:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا حَاجَةَ لِلّهِ فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ ۱۱ فِي
1.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۲۵۷
2.. في « ه » : «عجبت» بدون الهمزة .
3.. «ما رُزِئْتُ شيئا» ، أي ما اُخذت وما اُصبت وما نُقِصتُ شيئا ؛ من الرُّزْء ، وهو النقص ، يقال : ما رزأتُ من مالك شيئا ، أي ما نقصت ولا أخذت ، وما رَزَأَ فلانا شيئا ، أي ما أصاب من ماله شيئا ولانقص منه ، ومنه الرُّزء بمعنى المصيبة . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۵۳ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۸۵ (رزأ) .
4.. في «ب ، د ، ز ، ض ، ه ، بر ، بس ، بف» والوافي : - «قال» .
5.. في «ز ، ض ، ه» : «النبيّ» .
6.. في «ب ، بر» : «لم يُرْزَ» ، وهو بقلب الهمزة ياءً تخفيفا وحذفها بالجزم .
7.. في « ه » : - «من» .
8.. الوافي ، ج۵ ، ص۷۶۷ ، ح۳۰۱۱ ؛ البحار ، ج۲۲ ، ص۱۳۰ ، ح۱۰۷ ؛ وج۶۷ ، ص۲۱۴ ، ح۲۱ .
9.. الضمير راجع إلى أحمد بن أبيعبداللّه المذكور في السند السابق .
10.. هكذا ظاهر الوافي ، المؤيّد بالمخطوطتين من الكافي كما في هامش الوافي . وفي «ب ، ج ، د» : «عبدالرحمن ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه » . وفي «ز ، ص ، ض ، ه ، بف» والمطبوع : «عبدالرحمن ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وأبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » . وفي «بر» : «عبدالرحمن وأبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام » . وفي «بس» : «عبدالرحمن ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، وأبيبصير ، قال : قال رسول اللّه » .
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، كما يظهر بأدنى تأمّل ؛ فإنّه يستبعد وقوع العطف على نحو ماورد في المطبوع والنسخ الموافقة له ؛ لعدم مبرّر له . ووقوع عبارة «أبيعبداللّه » في انتهاء السند قبل أبيبصير ، يؤكّد وقوع التحريف في السند . هذا ، وقد أكثر أبان [بن عثمان] من الرواية عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ، راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ـ۳۹۱ ؛ و ص ۴۲۱ـ۴۲۵ .
11.. في مرآة العقول ، ج ۹ ، ص ۳۳۸ : «ليس له ، أي للّه . وإرجاعه إلى المؤمن كما زعم بعيد . والظاهر أنّ المراد بالنصيب النقص الذي وقع بقضاء اللّه وقدره في ماله أو بدنه بغير اختياره ، ويحتمل شموله للاختياري أيضا ، كأداء الحقوق الماليّة ، وإبلاء البدن بالطاعة» . وفي الوافي : «نصيب اللّه سبحانه في مال عبده وبدنه ما يأخذه منهما ليبلوه فيهما ، وهو زكاتهما ، كما يأتي بيانه ؛ قال اللّه تعالى: «لَتُبْلَوُنَّ فِى أَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَ لِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» [آل عمران (۳) : ۱۸۶]» .