685
الكافي ج3

وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ۱ ، وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ ۲ ، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ». ۳

۲۴۴۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ ۴ : «الْكَبَائِرُ سَبْعٌ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً ، وَ قَذْفُ الُْمحْصَنَةِ ، وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً ، وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ۵ ، وَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ اللّهُ عَلَيْهِ النَّارَ». ۶

۲۴۴۵.يُونُسُ۷، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :۸

1.« التعرّب بعد الهجرة » هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر ، يعدّونه كالمرتدّ. النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ (عرب). وفي الوافي بعد نقل ما في النهاية : «ولايبعد تعميمه لكلّ من تعلّم آداب الشرع وسُننه ، ثمّ تركها وأعرض عنها و لم يعمل بها» .

2.في « ب ، ج ، د ، ف ، ه ، بر ، بس ، بف » وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول والوسائل: « المحصنة ». وهي المعروفة بالعفّة .

3.ثواب الأعمال ، ص ۱۵۸ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله: « من اجتنب ما وعد اللّه » مع اختلاف يسيرو زيادة في أوّله. راجع: الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۵ ، ح ۴۹۳۴ الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۴۹ ، ح ۳۵۶۸؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۰۶۲۸ .

4.في الوسائل: - «سمعته يقول».

5.في الوافي : «أي بعد أن يتبيّن له تحريمه ، كما يستفاد من بعض الأخبار ؛ ولمّا كان ما سوى هذه الستّ من الكبائر ليس في مرتبة هذه الستّ في الكبر ولا في عدادها ، لم يعدّ معها مفصّلاً ، كأنّها بمجموعها كواحدة منها» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۱ ، ح ۴۹۳۱؛ والخصال ، ص ۳۶۳ ، باب السبعة ، ح ۵۶؛ و علل الشرائع ، ص ۴۷۴ ، ح ۱؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۴۹ ، ح ۴۱۷ ، بسند آخر مع زيادة في آخره ؛ و في علل الشرائع ، ص ۳۹۲ ، ح ۲ ، بسند آخر ، و تمام الرواية فيه: « إنّ الكبائر سبع ». تفسير فرات ، ص ۱۰۲ ، ح ۹۱ ، عن جعفر بن محمّد الفزاري ، معنعنا عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص ۱۰۳ ، ح ۹۲ ، عن الحسين بن سعيد ، معنعنا عن معلّى بن خنيس ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ؛ تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۱۰۵ ، عن معاذ بن كثير ، عن أبى عبداللّه عليه السلام ؛ المقنعة ، ص ۲۹۰ ، مرسلاً، وفي كلّها مع اختلاف. راجع: الكافي ، كتاب الدعاء، باب الدعاء قبل الصلاة ، ح ۳۳۴۹؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۱ ، ح ۵۹۶؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲ ، ح ۳۳ الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۵۰ ، ح ۳۵۶۹؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۲ ، ح ۲۰۶۳۳ .

7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى.

8.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۲۷۸


الكافي ج3
684

سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً» 1 قَالَ: «الْكَبَائِرُ ، الَّتِي أَوْجَبَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عَلَيْهَا النَّارَ». 2

۲۴۴۳.عَنْهُ۳، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :كَتَبَ مَعِي ۴ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الْكَبَائِرِ: كَمْ هِيَ؟ وَ مَا هِيَ؟ فَكَتَبَ ۵ : «الْكَبَائِرُ ۶ : مَنِ اجْتَنَبَ ۷ مَا وَعَدَ ۸ اللّهُ عَلَيْهِ النَّارَ ، كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ إِذَا ۹ كَانَ مُؤْمِناً ، وَ السَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ ۱۰ : قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ ، وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَ أَكْلُ الرِّبَا ،

1.النساء (۴): ۳۱.

2.ثواب الأعمال ، ص ۱۵۸ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه ، ح ۲ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، و فيهما مع زيادة في آخره؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۹ ، ح ۴۹۴۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص ۱۴۹ ، ح ۱۹۱ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱۱۲ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ۲۳۹ ، ح ۱۱۴ ، عن كثير النوا ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من دون ذكر الآية ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۴۹ ، ح ۳۵۶۷؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۳۱۵ ، ح ۲۰۶۲۰ .

3.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

4.في « ه »: - « معي ».

5.في « ب »: « قال » بدل « و ما هي فكتب ».

6.لفظ « الكبائر » خبر مبتدأ محذوف بتقدير مضاف أو مضافين ، أي هذا بيان الكبائر ، أو بيان حقيقة الكبائر. أو هو مفعول « كتب » كما بعدها ، أي كتب لفظ الكبائر في صدر الكتاب؛ ليعلم أنّ ما بعدها متعلّق ببيانها ، كما هو المتعارف في ذكر الشيء مجملاً ثمّ مفصّلاً ، وفي ذكر العنوانات. وقيل غير ذلك من الوجوه. راجع: شرح المازندراني ، ج ۹ ، ص ۲۴۳؛ الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۴۹؛ مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۶.

7.« من اجتنب » مبتدأ ، و« كفّر » على بناء المعلوم أو المجهول خبره. أو «الكبائر» مبتدأ و « من اجتنب » خبره بتقدير مضاف ، أي ذنوب من اجتنب ، وجملة « كفّر عنه سيّئاته » معترضة ، و« السبع الموجبات » معطوف على الخبر عطفا تفسيريّا ، وقيل غير ذلك. راجع: مرآة العقول.

8.في « ه »: « وعّد » بالتشديد.

9.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۲۷۷

10.« السبع الموجبات » عطف على « ما وعد اللّه » ، أي من اجتنب السبع الموجبات للنار كفّر عنه سيّئاته ، من باب عطف الخاصّ على العامّ. أو مبتدأ و « قتل النفس » خبره. أو عطف على « من اجتنب » أي الكبائر السبع الموجبات. وأمّا « الموجبات » فبفتح الجيم ، أي التي أوجب اللّه عليها النار. أو بكسرها ، أي التي توجب النار.

  • نام منبع :
    الكافي ج3
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 234944
الصفحه من 791
طباعه  ارسل الي