715
الكافي ج3

رِبْقَةُ الْاءِيمَانِ ۱ ، لَمْ تَلْقَهُ ۲ إِلَا شَيْطَاناً مَلْعُوناً ۳ .

۲۴۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ :۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : ثَلَاثٌ مَلْعُونَاتٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ: الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ ۵ ، وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ ۶ الْمُنْتَابَ ۷ ، وَ السَّادُّ الطَّرِيقَ الْمُعْرَبَةَ ۸ ». ۹

۲۴۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : ثَلَاثٌ ۱۰ مَلْعُونٌ ۱۱ مَنْ فَعَلَهُنَّ: الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ ۱۲ ، وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ ۱۳ الْمُنْتَابَ، .........

1.في «ب» : «الإسلام » . وفي حاشية «ب» : «إيمان » .

2.في «ص» : «لم يلقه » . وفي « ه » : «فلم تلقه » .

3.الاختصاص ، ص ۲۴۸ ، مرسلاً عن أنس بن مالك ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفيه : « أوّل ما ينزع من العبد الحياء...» مع اختلاف يسير . راجع : معاني الأخبار ، ص ۴۱۰ ، ح ۹۴ الوافي ، ج ۵ ، ص ۸۴۰ ، ح ۳۱۱۳ ؛ البحار ، ج ۷۲ ، ص ۱۱۰ ، ح ۱۰ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۲۹۲

5.المراد بظلّ النزّال تحت سقف أو شجرة ينزلها المسافرون ، وقد يعمّ بحيث يشمل المواضع المعدّة لنزولهم وإن لم يكن فيه ظلّ ؛ لاشتراك العلّة أو بحمله على الأعمّ . والتعبير بالظلّ لكونه غالبا كذلك . والظاهر اختصاص الحكم بالغائط ؛ لكونه أشدّ ضررا ، وربّما يعمّ ليشمل البول . البحار ، ج ۶۹ ، ص ۱۱۲ ، ذيل ح ۱۱ .

6.«الماء» مفعول أوّل للمانع ، إمّا مجرور بالإضافة من باب الضارب الرجل ، أو منصوب على المفعوليّة و«المنتاب » مفعول ثان . راجع : شرح المازندراني ، ج ۹ ، ص ۲۷۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۸۳ .

7.انتابه : قصده مرّة بعد مرّة . النهاية، ج ۵ ، ص ۱۲۳ (نوب) . والمراد: الماء المباح الذي يتناوب عليه و يؤتى مرّة بعد اُخرى ، أي يرد عليه الناس متناوبة ومتبادلة ؛ لعدم اختصاصه بأحدهم ، كالماء المملوك المشترك بين جماعة .

8.في « ج ، د ، ه ، بف » و شرح المازندراني والوافي والبحار : «المقربة » . وفي «بر » : « المقرِّبة » . و «الطريق المعربة » : البيّنة الواضحة . راجع : مجمع البحرين، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۰۰ (عرب).

9.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۱۶ ، ح ۱۸۷۲۴ ؛ البحار ، ج ۷۲ ، ص ۱۱۲ ، ح ۱۱ .

10.في الكافي ، ح ۳۸۷۵ : + «خصال » .

11.في البحار : «ملعونات » .

12.في الفقيه : «النزل».

13.في البحار : « للماء» .


الكافي ج3
714

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَبْعَدِكُمْ مِنِّي شَبَهاً ۱ ؟ قَالُوا: بَلى يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ صلى الله عليه و آله : الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ الْبَذِيءُ ۲ الْبَخِيلُ الْمُخْتَالُ ۳ ، الْحَقُودُ ۴ الْحَسُودُ، الْقَاسِي الْقَلْبِ، الْبَعِيدُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ يُرْجى، غَيْرُ الْمَأْمُونِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ۵ يُتَّقى». ۶

۲۴۸۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلى سَلْمَانَ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ هَلَاكَ عَبْدٍ، نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا ۷ نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، لَمْ تَلْقَهُ ۸ إِلَا خَائِناً مَخُوناً ۹ ، فَإِذَا ۱۰ كَانَ خَائِناً مَخُوناً، نُزِعَتْ ۱۱ مِنْهُ الْأَمَانَةُ، فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ، لَمْ تَلْقَهُ ۱۲ إِلَا فَظّاً ۱۳ غَلِيظاً، فَإِذَا كَانَ فَظّاً غَلِيظاً، نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ ۱۴ الْاءِيمَانِ، فَإِذَا ۱۵ نُزِعَتْ مِنْهُ

1.في « ه » : «سببا» .

2.«البذي» : الفاحش القول ؛ من البذاء ، وهو الفحش في القول . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۷۹ (بذا) ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۰ (بذأ) .

3.«المختال » : المتكبّر . تقول منه : اختال فهو ذوخُيَلاء وذوخال وذومَخيلة ، أي ذوكبر . راجع : الصحاح، ج ۴ ، ص ۱۶۹۱ (خيل) .

4.في «بف » : - « الحقود» .

5.في « ه » : «شيء».

6.الوافي ، ج ۵ ، ص ۸۴۰ ، ح ۳۱۱۲ ؛ الوسائل، ج ۱۵ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۰۶۹۱ ؛ البحار ، ج ۷۲ ، ص ۱۰۹ ، ح ۹ .

7.في « بر ، بف » : «وإذا» .

8.في « ص ، بس » : «لم يلقه » أي الإنسان .

9.في « د » : «مخوّنا » . وفي الوافي : « مخوّنا ، على صيغة الفاعل أوالمفعول ؛ من خوّنه تخوينا ، إذا نسبه إلى الخيانة . ونقّصه » . وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۸۱ .

10.في البحار: «فإن » .

11.في البحار : «نزع » .

12.في «ص» : «لم يلقه » .

13.رجل فظّ ، أي سيّئ الخلق . وفلان أفضّ ، أي أصعب خُلُقا وأشرس . النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ (فظظ).

14.«الرِّبقة » في الأصل : عروة في حَبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تُمسكها ، فاستعارها للإيمان ، يعني ما يشدّ المؤمن به نفسه من عُرى الإيمان ، أي حدوده وأحكامه ، وتجمع الربقة على رِبَق . و يقال للحبل الذي تكون فيه الربقة : رِبْق ، وتجمع على أرباق ورِباق . النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ (ربق).

15.في «ب» : «ومن » . وفي حاشية «ب» : «وإذا » .

  • نام منبع :
    الكافي ج3
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 234045
الصفحه من 791
طباعه  ارسل الي