وَ فَرَضَ ۱ عَلَى الْوَجْهِ السُّجُودَ لَهُ ۲ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «يا۳أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»۴ فَهذِهِ ۵ فَرِيضَةٌ جَامِعَةٌ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً»۶ وَقَالَ ۷ فِيمَا فَرَضَ ۸ عَلَى الْجَوَارِحِ مِنَ الطَّهُورِ وَالصَّلَاةِ بِهَا وَذلِكَ أَنَّ
1.. في «ز» : + «اللّه » .
2.. في الوافي : - «له» .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۷
4.. الحجّ (۲۲) : ۷۷ .
5.. في «ج ، د ، ز ، ف ، بر» والوافي : «وهذه» .
6.. الجنّ (۷۲) : ۱۸ .
7.. في شرح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۱۰۹ : «قوله : وقال فيما فرض ، إلى آخره ، كأنّ المراد : وقال : هذه الآية ـ يعني «أَنَّ الْمَسَـجِدَ لِلَّهِ» ـ فيما فرض اللّه على الجوارح السبعة من الطهور والصلاة بها ، فهذه أيضا فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين كالسابقة ، ولعلّ «ذلك» في قوله : «وذلك أنّ اللّه عزّوجلّ» إلى آخره ، إشارة إلى كون القرآن دليلاً على بثّ الإيمان على الجوارح ، وتفصيل القول فيه أنّ الآيات المذكورة إنّما دلّت على أنّه تعالى فرض على كلّ جارحة شيئا غير ما فرضه على الاُخرى ، ولم يثبت بهذا القدر من جهة القرآن ما ذكره أوّلاً من أنّه تعالى فرض الإيمان على جوارج ابن آدم وقسمه عليها وفرّقه فيها ، فأشار هنا إلى إثبات ذلك بالقرآن ، وحاصله أنّ الآية ، وهي قوله عزّوجلّ : «وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنَكُمْ» دلّت على أنّ الصلاة إيمان ، ولاريب في أنّ الصلاة مركّبة من أفعال جميع الجوارح ، فقد ثبت أنّ الإيمان مركّب منها . هذا ما خطر بالبال على سبيل الاحتمال ، واللّه أعلم» .
وفي مرآة العقول ، ج ۷ ، ص ۲۳۸ : «قوله : وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها ، أي بالجوارح ، وكأنّ مفعول القول محذوف ، أي ما قال ، أو «من الطهور» مفعوله بزيادة «من» ، أو بتقدير «شيئا» أو «كثيرا» ، أو المراد : قال ذلك ، أي آية المساجد ، فيما فرض اللّه على هذه الجوارح من الطهور والصلاة ؛ لأنّ الطهور أيضا يتعلّق بالمساجد . وعلى التقادير قوله : «وذلك» إشارة إلى كون الآيات السابقة دليلاً على كون الإيمان مبثوثا على الجوارح ؛ لأنّها إنّما دلّت على أنّ اللّه تعالى فرض أعمالاً متعلّقة بتلك الجوارح ، ولم تدلّ على أنّها إيمان ، فاستدلّ عليه السلام على ذلك بأنّ اللّه تعالى سمّى الصلاة المتعلّقة بجميع الجوارح إيمانا ، فتمّ به الاستدلال بالآيات المذكورة على المطلوب .
والظاهر أنّ في العبارة سقطا أو تحريفا أو اختصارا مخلًا من الرواة، أو من المصنّف ... ويحتمل أن يكون مفعول القول «وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنَكُمْ» ، أو مبهما يفسّره ذلك ، حذف لدلالة التعليل عليه ، وقوله : «ذلك» تعليل للقول ، أي النزول ، وقوله : «فأنزل اللّه » ليس جوابَ «لمّا» ؛ لعدم جواز دخول الفاء عليه ، بل الجواب محذوف بتقدير : أنزل وجه الحكمة في الصرف فأنزل» .
8.. في «ص» : + «اللّه » .