97
الكافي ج3

وَ فَرَضَ ۱ عَلَى الْوَجْهِ السُّجُودَ لَهُ ۲ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «يا۳أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»۴ فَهذِهِ ۵ فَرِيضَةٌ جَامِعَةٌ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً»۶ وَقَالَ ۷ فِيمَا فَرَضَ ۸ عَلَى الْجَوَارِحِ مِنَ الطَّهُورِ وَالصَّلَاةِ بِهَا وَذلِكَ أَنَّ

1.. في «ز» : + «اللّه » .

2.. في الوافي : - «له» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۷

4.. الحجّ (۲۲) : ۷۷ .

5.. في «ج ، د ، ز ، ف ، بر» والوافي : «وهذه» .

6.. الجنّ (۷۲) : ۱۸ .

7.. في شرح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۱۰۹ : «قوله : وقال فيما فرض ، إلى آخره ، كأنّ المراد : وقال : هذه الآية ـ يعني «أَنَّ الْمَسَـجِدَ لِلَّهِ» ـ فيما فرض اللّه على الجوارح السبعة من الطهور والصلاة بها ، فهذه أيضا فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين كالسابقة ، ولعلّ «ذلك» في قوله : «وذلك أنّ اللّه عزّوجلّ» إلى آخره ، إشارة إلى كون القرآن دليلاً على بثّ الإيمان على الجوارح ، وتفصيل القول فيه أنّ الآيات المذكورة إنّما دلّت على أنّه تعالى فرض على كلّ جارحة شيئا غير ما فرضه على الاُخرى ، ولم يثبت بهذا القدر من جهة القرآن ما ذكره أوّلاً من أنّه تعالى فرض الإيمان على جوارج ابن آدم وقسمه عليها وفرّقه فيها ، فأشار هنا إلى إثبات ذلك بالقرآن ، وحاصله أنّ الآية ، وهي قوله عزّوجلّ : «وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنَكُمْ» دلّت على أنّ الصلاة إيمان ، ولاريب في أنّ الصلاة مركّبة من أفعال جميع الجوارح ، فقد ثبت أنّ الإيمان مركّب منها . هذا ما خطر بالبال على سبيل الاحتمال ، واللّه أعلم» . وفي مرآة العقول ، ج ۷ ، ص ۲۳۸ : «قوله : وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها ، أي بالجوارح ، وكأنّ مفعول القول محذوف ، أي ما قال ، أو «من الطهور» مفعوله بزيادة «من» ، أو بتقدير «شيئا» أو «كثيرا» ، أو المراد : قال ذلك ، أي آية المساجد ، فيما فرض اللّه على هذه الجوارح من الطهور والصلاة ؛ لأنّ الطهور أيضا يتعلّق بالمساجد . وعلى التقادير قوله : «وذلك» إشارة إلى كون الآيات السابقة دليلاً على كون الإيمان مبثوثا على الجوارح ؛ لأنّها إنّما دلّت على أنّ اللّه تعالى فرض أعمالاً متعلّقة بتلك الجوارح ، ولم تدلّ على أنّها إيمان ، فاستدلّ عليه السلام على ذلك بأنّ اللّه تعالى سمّى الصلاة المتعلّقة بجميع الجوارح إيمانا ، فتمّ به الاستدلال بالآيات المذكورة على المطلوب . والظاهر أنّ في العبارة سقطا أو تحريفا أو اختصارا مخلًا من الرواة، أو من المصنّف ... ويحتمل أن يكون مفعول القول «وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنَكُمْ» ، أو مبهما يفسّره ذلك ، حذف لدلالة التعليل عليه ، وقوله : «ذلك» تعليل للقول ، أي النزول ، وقوله : «فأنزل اللّه » ليس جوابَ «لمّا» ؛ لعدم جواز دخول الفاء عليه ، بل الجواب محذوف بتقدير : أنزل وجه الحكمة في الصرف فأنزل» .

8.. في «ص» : + «اللّه » .


الكافي ج3
96

بِهِمَا إِلى مَا أَمَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ ۱ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالطَّهُورِ لِلصَّلَاةِ ۲ ، فَقَالَ : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»۳ وَقَالَ ۴ : «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها»۵ فَهذَا مَا فَرَضَ اللّهُ عَلَى الْيَدَيْنِ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ مِنْ عِلَاجِهِمَا .
وَ فَرَضَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ أَنْ لَا يَمْشِيَ بِهِمَا إِلى شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِي اللّهِ ، وَفَرَضَ ۶ عَلَيْهِمَا الْمَشْيَ إِلى مَا يُرْضِي ۷ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ : «وَ لا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا»۸ وَقَالَ : «وَ اقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ»۹ وَقَالَ ۱۰ ـ فِيمَا شَهِدَتِ ۱۱ الْأَيْدِي ۱۲ وَالْأَرْجُلُ عَلى ۱۳ أَنْفُسِهِمَا ۱۴ ، وَعَلى أَرْبَابِهِمَا ۱۵ مِنْ تَضْيِيعِهِمَا ۱۶ لِمَا أَمَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، وَفَرَضَهُ عَلَيْهِمَا ۱۷ ـ : «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»۱۸ فَهذَا أَيْضاً ۱۹ مِمَّا فَرَضَ اللّهُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَعَلَى الرِّجْلَيْنِ ، وَهُوَ عَمَلُهُمَا ۲۰ ، وَهُوَ مِنَ الْاءِيمَانِ .

1.. في «ف» : + «اللّه » .

2.. في حاشية «ص» : «الأرحام» .

3.. في «ص ، بر ، بس ، بف» والوافي والوسائل والبحار : «للصلوات» .

4.. المائدة (۵) : ۶ .

5.. في «ز ، ص» : «فقال» .

6.. محمّد (۴۷) : ۴ .

7.. يجوز فيه التجريد أيضا مع رفع الجلالة .

8.. الإسراء (۱۷) : ۳۷ .

9.. لقمان (۳۱) : ۱۹ .

10.. في «ص» : «فقال» .

11.. في الوسائل : + «به» .

12.. في حاشية «ض ، بف» : «الأيادي» .

13.. في الوافي : «في» .

14.. في الوسائل : «أنفسها» .

15.. في الوسائل : «أربابها» .

16.. في الوسائل : «تضييعها» .

17.. في الوسائل : «عليها» .

18.. يس (۳۶) : ۶۵ .

19.. في «بر» : - «أيضا» .

20.. في «ج» والوسائل : «عملها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج3
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 230551
الصفحه من 791
طباعه  ارسل الي