65
الكافي ج4

فَوْقَهُ عُقُوقٌ». ۱

۲۷۲۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «مَنْ نَظَرَ إِلى أَبَوَيْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ ۳ ـ وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ ـ لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ لَهُ ۴ صَلَاةً». ۵

۲۷۲۸.عَنْهُ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۷ ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي كَلَامٍ لَهُ: إِيَّاكُمْ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ؛ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ ۸ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ، وَ لَا قَاطِعُ

1.. الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة ، ح ۸۳۰۹ ، إلى قوله : «فليس فوقه برّ » . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۰۹ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ الخصال ، ص ۹ ، باب الواحد ، ح ۳۱ ، بسنده عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . الجعفريّات ، ص ۱۸۶ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «يقتل الرجل أحد والديه » مع اختلاف يسير الوافي، ج ۵ ، ص ۹۱۲ ، ح ۳۲۶۲ ؛ الوسائل، ج ۲۱ ، ص ۵۰۱ ، ح ۲۷۶۹۵ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۶۰ ، ح ۲۵ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۴۹

3.. في الوسائل : + «لهما» . و«المَقْت» في الأصل : أشدّ البغض . النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۴۶ (مقت) .

4.. في « ب » : - « له » .

5.. الوافي، ج ۵ ، ص ۹۱۱ ، ح ۳۲۵۹ ؛ الوسائل، ج ۲۱ ، ص ۵۰۱ ، ح ۲۷۶۹۶ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۶۱ ، ح ۲۶ .

6.. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .

7.. الظاهر أنّ المراد من أبي جعفر عليه السلام ، هو محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام ؛ فقد روى محمّد بن الفرات ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام في الأمالي للصدوق ، ص ۱۶۹ ، المجلس ۳۶ ، ح ۱۷ . وقد روى الصدوق الخبر بسنده عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن عليّ بن عثمان ، عن محمّد بن الفرات . ورواه ابن شاذان أيضا في مائة منقبة ، ص ۵۷ ، بسنده عن أحمد بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن عليّ ، قال : حدّثني عليّ بن عثمان ، قال : حدّثني محمّد بن فرات ، عن محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام . فعليه ، لايبعد سقوط الواسطة بين محمّد بن عليّ ومحمّد بن فرات في سندنا هذا، أووقوع إرسال بينهما. و يؤيّد ذلك ما يأتي في الكافي ، ح ۱۴۶۸۰ من رواية أحمد بن أبي عبداللّه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن عثمان بن رزين ، عن محمّد بن فرات خال أبي عمّار الصيرفي .

8.. في « ج ، ص ، بر » والوسائل : «يوجد » .


الكافي ج4
64

۲۷۲۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ صَالِحٍ الْحَذَّاءِ۱، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُشِفَ غِطَاءٌ مِنْ أَغْطِيَةِ الْجَنَّةِ، فَوَجَدَ رِيحَهَا مَنْ كَانَتْ ۲ لَهُ رُوحٌ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ إِلَا صِنْفا وَاحِدا ۳ » قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ». ۴

۲۷۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ ۵ حَتّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ ۶ فِي سَبِيلِ اللّهِ، فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ۷ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ، وَ إِنَّ فَوْقَ كُلِّ ۸ عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ ۹ أَحَدَ وَالِدَيْهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَلَيْسَ

1.جمال الاُسبوع : ص ۱۹۴ عن جعفر بن عمارة و عتبة بن الزبير عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۸۹ ص ۳۷۴ .

2.. لايبعد وقوع التحريف في العنوان ، وأنّ الصواب فيه هو «صبّاح الحذّاء» ؛ فقد روى القاسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام كتاب صبّاح الحذّاء ، كما في رجال النجاشي ، ص ۲۰۱ ، الرقم ۵۳۸ ، والفهرست للطوسي ، ص ۲۴۷ ، الرقم ۳۶۸ ، وامّا صالح الحذّاء ، فقد روى القاسم بن إسماعيل كتابه مباشرةً ، وهذا يقتضي تأخّر طبقة صالح الحذّاء عن طبقة صبّاح الحذّاء . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۹۹ ، الرقم ۵۳۱ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۲۴۶ ، الرقم ۳۶۵ .

3.. في الوسائل : «كان » .

4.. هكذا في «بر » والوافي . وهو مقتضى القاعدة . وفي سائر النسخ والمطبوع : «صنف واحد» .

5.. في قوله صلى الله عليه و آله : «فوق كلّ ذي برّ برّ » وجوه : يقرأ « برّ » الأوّل والثاني بالكسر بتقدير مضاف في الأوّل ، أي فوق برّ كل ذي برّ ، أو في الثاني ، أي ذو برّ ، أو الحمل على المبالغة . أو يقرأ بكسر الأوّل وفتح الثاني . و هو الأظهر عند المجلسي . و«البرّ » : الاتّساع في الإحسان . راجع : شرح المازندراني ، ج ۹ ، ص ۳۹۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۲ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۹۹ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ (برر).

6.. في الكافي ، ح ۸۳۰۹ والتهذيب : - « الرجل » .

7.. في البحار : - «فإذا قتل في سبيل اللّه » .

8.. في التهذيب والوسائل : + «ذي » .

9.. في التهذيب : - «الرجل » .

  • نام منبع :
    الكافي ج4
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 254610
الصفحه من 788
طباعه  ارسل الي