129
الكافي ج4

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ، فَلَا يَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسٍ يُعَابُ فِيهِ إِمَامٌ، أَوْ يُنْتَقَصُ فِيهِ مُؤْمِنٌ». ۱

۲۸۳۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ۲، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسى، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي۳وَ عَمِّي :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ يَمْقُتُهَا ۴ اللّهُ، وَ يُرْسِلُ ۵ نَقِمَتَهُ ۶ عَلى أَهْلِهَا؛ فَلَا تُقَاعِدُوهُمْ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ ۷ : مَجْلِساً ۸ فِيهِ مَنْ يَصِفُ ۹ لِسَانُهُ كَذِباً فِي فُتْيَاهُ؛ وَ مَجْلِساً ذِكْرُ أَعْدَائِنَا فِيهِ جَدِيدٌ ، وَ ذِكْرُنَا فِيهِ رَثٌّ ۱۰ ؛ وَ مَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصُدُّ ۱۱ عَنَّا وَ أَنْتَ ۱۲ تَعْلَمُ».
قَالَ ۱۳ : ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ ۱۴ كِتَابِ اللّهِ كَأَنَّمَا كُنَّ فِي فِيهِ ـ أَوْ

1.. الوافي، ج ۲ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۶۲ ، ذيل ح ۲۱۵۱۶ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۴۸ .

2.البلد الأمين : ص ۴۱۰ ، بحار الأنوار : ج ۹۴ ص ۳۹۶ .

3.. الظاهر وقوع التحريف في العنوان . والصواب : «محمّد بن سالم » كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۱۶۴۲ و ۲۱۲۷ .

4.. في مرآة العقول، ج ۱۱ ، ص ۹۲ : «كأنّ المراد بالأخ : الرضا عليه السلام ؛ لأنّ الشيخ عدّ إسحاق من أصحابه عليه السلام وبالعمّ : عليّ بن جعفر ، وكأنّه كان : عن أبي عبداللّه عليه السلام ، فظنّ الرواة أنّه زائد فأسقطوه ، وإن أمكن رواية عليّ بن جعفر عن أبيه والرضا عليهماالسلاملايحتاج إلى الواسطة في الرواية » .

5.. «المقت » في الأصل : أشدّ البغض . النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۴۶ (مقت) .

6.. في «بر » : «فيرسل » .

7.. في «ز ، بس » وحاشية «د ، ص » : «نقمه » . وفي «ص » وحاشية «بر » : «نقمة » .

8.. في مرآة العقول : «قوله : ولاتجالسوهم ، إمّا تأكيد لقوله : فلا تقاعدوهم ؛ أو المراد بالمقاعدة مطلق القعود مع المرء ، وبالمجالسة الجلوس معه على وجه الموادّة والمصاحبة والمؤانسة ... ويحتمل العكس أيضا ، بأن يكون المراد بالمقاعدة من يلازم العقود ... أو يكون المراد بأحدهما حقيقة المقاعدة ، وبالاُخرى مطلق المصاحبة».

9.. اتّفقت النسخ على النصب في الموارد الثلاثة . وفي الوافي : «مجلس » . وهو الأنسب ، بدلاً عن «ثلاثة مجالس » .

10.. في «بر » : «تصف » . واللسان ممّا يذكّر ويؤنّث .

11.. «الرثّ » : الشيء البالي . ورثّت هيئة الشخص وأرثّت : ضعفت وهانت . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۸۲؛ المصباح المنير، ص ۲۱۸ (رثث) .

12.. في «بس » : «تصدّ » .

13.. في «بر » : «و كنت » .

14.. في «ب » والوسائل : - «قال » .


الكافي ج4
128

وَ يَقَعُ ۱ فِي الْأَئِمَّةِ عليهم السلام ، ۲ فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ، وَ لَا تُقَاعِدْهُ كَائِناً مَنْ كَانَ». ۳

۲۸۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۴ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ، فَلَا يَجْلِسْ ۵ مَجْلِساً يُنْتَقَصُ فِيهِ إِمَامٌ، أَوْ يُعَابُ فِيهِ مُؤْمِنٌ». ۶

۲۸۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :۷عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ، فَلَا يَقُومُ ۸ مَكَانَ رِيبَةٍ». ۹

۲۸۳۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى، قَالَ :

1.. وقع فلانٌ في فلان ، و قد أظهر الوقيعةَ فيه : إذا عابه . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۹۷۶ (وقع) .

2.. في «ب » : - «في الأئمّة عليهم السلام » .

3.. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ، ح ۲۹۱ ، عن شعيب العقرقوفي ؛ وفيه ، ص ۲۸۱ ، ح ۲۹۰ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۵ ، ص ۱۰۴۶ ، ح ۳۵۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۶۱ ، ح ۲۱۵۱۴ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۴۵ .

4.. في «ج » : + «قال أميرالمؤمنين عليه السلام » .

5.. في مرآة العقول : «فلا يجلس ، بالجزم أو الرفع » .

6.. تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ، بسنده عن سيف بن عميرة ، عن عبدالأعلى بن أعين ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . المؤمن ، ص ۷۰ ، ح ۱۹۲ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيهما : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا يسبّ فيه إمام ، أو يغتاب فيه مسلم » مع زيادة في آخره الوافي، ج ۵ ، ص ۱۰۴۸ ، ح ۳۵۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۶۱ ، ح ۲۱۵۱۵ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۲۱۳ ، ح ۴۶ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۷۸

8.. في «د ، بر ، بف » : «فلا يقومنّ » . وفي مرآة العقول : «مكان ريبة ، أي مقام تهمة وشكّ . وكأنّ المراد النهي عن حضور موضع يوجب التهمة بالفسق أو الكفر أو بذمائم الأخلاق ، أعمّ من أن يكون بالقيام أو المشي أو القعود أو غيرها ، فإنّه يتّهم بتلك الصفات ظاهرا عند الناس ، وقد يتلوّث به باطنا أيضا» .

9.. الوافي، ج ۵ ، ص ۱۰۴۶ ، ح ۳۵۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۶۲ ، ح ۲۱۵۱۷ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۴۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج4
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 256620
الصفحه من 788
طباعه  ارسل الي