فَأَبَى ۱ الطَّاعَةَ، وَ أَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ، فَهُوَ كَافِرٌ» يَعْنِي: مُسْتَخِفٌّ كَافِرٌ ۲ . ۳
۲۸۴۷.عَنْهُ۴، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِهِ ۵ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً»۶ قَالَ: «إِمَّا ۷ آخِذٌ، فَهُوَ شَاكِرٌ؛ وَ إِمَّا تَارِكٌ، فَهُوَ كَافِرٌ». ۸
۲۸۴۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ۹، قَالَ :
1.. في «ج » والوافي : «و أبى».
2.. في «بر ، بف » والوافي : «مستخفّا كافرا » . والظاهر أنّ «يعني مستخفّ كافر » ليس من كلامه عليه السلام وإن احتمل . وعلى التقديرين ، فهو إمّا تقييد للحكم بالكفر بالاستخفاف ، أو علّة للحكم بالكفر . راجع : شرح المازندراني، ج ۱۰، ص ۴۷ ؛ مرآة العقول، ج ۱۱ ، ص ۱۱۲ .
3.. الوافي ، ج ۴ ، ص ۱۹۷ ، ح ۱۸۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۴۳ ، من قوله : «إنّ الكفر أقدم من الشرك ».
4.. الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
5.. في «د » والمحاسن ، ح ۳۹۰ : «قول اللّه » .
6.. الإنسان (۷۶): ۳ .
7.. في المحاسن ، ح ۳۹۰ : «قال : علم السبيل ، فإمّا » بدل «قال : إمّا » .
8.. المحاسن ، ص ۲۷۶ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ۳۹۰ ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبداللّه بن بكير ، عن زرارة بن أعين . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۳۹۸ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . وفي الكافي ، كتاب التوحيد ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، ضمن ح ۴۲۱ ؛ والمحاسن، ص ۲۷۶ ، كتاب مصابيح الظلم ، ضمن ح ۳۸۹ ؛ والتوحيد ، ص ۴۱۱ ، ضمن ح ۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۷۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۴۴ .
9.. هكذا في «ب ، ز » والطبعة القديمة وحاشية المطبوع . وفي «ج ، د ، بر ، بس ، بف » والمطبوع : «عبيد ، عن زرارة » .
والظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد ورد الخبر مع زيادة في تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ، ح ۴۱ ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام . ويأتي في نفس الباب ، ح ۱۲ ، شبه المضمون عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام .
هذا ، وقد روى [عبداللّه ] بن بكير ، عن عبيد بن زرارة في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۷ـ۴۲۸ ؛ ج ۲۲ ، ص ۳۷۲ـ۳۷۵ .