143
الكافي ج4

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً إِلَيْهَا ۱ ، فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا ۲ اللَّذَّةَ ۳ فَإِذَا ۴ نُفِيَتِ ۵ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ ، وَ إِذَا ۶ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ».
قَالَ ۷ : وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، وَ قِيلَ لَهُ: مَا فَرْقٌ ۸ بَيْنَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَزَنى بِهَا ۹ ، أَوْ خَمْرٍ فَشَرِبَهَا، وَ بَيْنَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، حَتّى لَا يَكُونَ الزَّانِي وَ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْتَخِفّاً، كَمَا يَسْتَخِفُّ ۱۰ تَارِكُ الصَّلَاةِ؟ وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذلِكَ؟ وَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي تَفْرُقُ ۱۱ بَيْنَهُمَا؟
قَالَ: «الْحُجَّةُ أَنَّ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ فِيهِ لَمْ يَدْعُكَ إِلَيْهِ دَاعٍ، وَ لَمْ يَغْلِبْكَ ۱۲ غَالِبُ شَهْوَةٍ مِثْلَ الزِّنى وَ شُرْبِ الْخَمْرِ ۱۳ ، وَ أَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَكَ إِلى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ، فَهُوَ الِاسْتِخْفَافُ بِعَيْنِهِ، وَ هذَا فَرْقُ ۱۴ مَا بَيْنَهُمَا». ۱۵

1.. في «ب » : - «بها» .

2.. أي قاصدا إلى تركها . والمراد هو ترك الصلاة عمدا . وفي الفقيه والعلل : «لتركها » بدل «إليها » .

3.. في الوافي : «بتركها » .

4.. في «ج ، د ، ص ، بر» : «للّذّة» .

5.. في «ب ، ج ، د ، ص ، بس » : «وإذا» .

6.. في «بر» : «نفينا» . وفي قرب الإسناد والعلل : «انتفت » .

7.. في «بر ، بف » والوافي : «فإذا» .

8.. الضمير المستتر في «قال » راجع إلى مسعدة بن صدقة .

9.. هكذا في «ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بس ، بف » والوافي ومرآة العقول . وفي المطبوع : «الفرق » . وقال في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ما فرق ، يمكن أن يقرأ على صيغة الفعل والاسم . وعلى التقديرين هو خبر «ما» الاستفهاميّة . وعلى الأوّل «بين » منصوب بالمفعوليّة . وعلى الثاني مجرور بالإضافة » .

10.. في «بر » والوافي : «كما استخفّ » . وفي «بس » : «كما مستخفّ » .

11.. يجوز على بناء التفعيل أيضا .

12.. في «ج ، د ، ص ، بر ، بف » وشرح المازندراني والوافي : + «عليه » .

13.. في الوافي : «مثل الزاني وشارب الخمر» .

14.. في مرآة العقول : «فرق ، يحتمل الوجهين السابقين ـ أي الفعل والاسم ـ وثالثا ، وهو أن يقرأ : فرق ، بالتنوين ، فتكون «ما » للإبهام » .

15.. قرب الإسناد ، ص ۴۷ ، ح ۱۵۴ ـ ۱۵۵ ، عن هارون بن مسلم . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰۶ ، ح ۶۱۶ ، معلّقا عن مسعدة بن صدقة ، إلى قوله : «وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » ؛ علل الشرائع ، ص ۳۳۹ ، ح ۱ ، بسنده عن هارون بن مسلم الوافي ، ج ۴ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۷۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۲ ، ح ۴۴۶۴ .


الكافي ج4
142

أَ تَقْتُلُهُ ۱ ؟ مَا تَقُولُ فِي خَدَمِكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ؟ أَ تَقْتُلُهُمْ ۲ ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا ـ وَ اللّهِ ـ الَّذِي ۳ لَا عِلْمَ لِي بِالْخُصُومَةِ. ۴

۲۸۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَ سُئِلَ عَنِ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ: أَيُّهُمَا أَقْدَمُ؟ ـ فَقَالَ: «الْكُفْرُ أَقْدَمُ، وَ ذلِكَ أَنَّ إِبْلِيسَ أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ، وَ كَانَ كُفْرُهُ ۵ غَيْرَ شِرْكٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُ إِلى عِبَادَةِ غَيْرِ اللّهِ، وَ إِنَّمَا دَعَا إِلى ذلِكَ بَعْدُ، فَأَشْرَكَ». ۶

۲۸۵۲.هَارُونُ۷، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَ سُئِلَ: مَا بَالُ الزَّانِي لَا تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ قَدْ سَمَّيْتَهُ ۸ كَافِراً؟ وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذلِكَ؟ ـ فَقَالَ : «لِأَنَّ ۹ الزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ ۱۰ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ؛ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ، وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ لَا يَتْرُكُهَا إِلَا اسْتِخْفَافاً ۱۱ بِهَا ۱۲ ؛ وَ ذلِكَ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ الزَّانِيَ يَأْتِي الْمَرْأَةَ ۱۳ إِلَا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ ۱۴ لِاءِتْيَانِهِ إِيَّاهَا، قَاصِداً إِلَيْهَا، وَ كُلُّ

1.. في الوافي : «أتقبله » . وكذا في مرآة العقول نقلاً عن بعض النسخ .

2.. في مرآة العقول والوافي : «أتقبلهم » .

3.. في الوافي: - «الذي » .

4.. الوافي ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱۸۲۳.

5.. في الوافي وقرب الإسناد : + «من » .

6.. قرب الإسناد ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۶ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الوافي ، ج ۴ ، ص ۱۹۷ ، ح ۱۸۱۱ ؛ البحار ، ج ۶۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۹ .

7.. في «ج» : «عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم » . هذا ، ووقوع التعليق في السند بناءً على سائر النسخ واضح .

8.. في «ص ، بر » : «نسمّيه » . وفي قرب الإسناد والفقيه والعلل : «تسمّيه » .

9.. في الوافي : «إنّ » .

10.. في «ز » : «ما أشبه » . وفي «بر » والوافي : - «وما أشبهه » . وفي «بف » : «ما تشبهه » .

11.. في «بر» : «يتركها للاستخفاف » بدون «لا» و«إلّا » .

12.. في «ب » : - «بها» .

13.. في «بر» والوافي : «أنّ الزاني لايأتى المرأة» بدل «لأنّك لاتجد الزاني يأتي المرأة» .

14.. في «ب ، ج » : «يستلذّ » .

  • نام منبع :
    الكافي ج4
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 216961
الصفحه من 788
طباعه  ارسل الي