۲۹۶۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:«فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ»۲قَالَ:«الْمَوْعِظَةُ: التَّوْبَةُ». ۳
۲۹۶۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا»۴ قَالَ: «يَتُوبُ الْعَبْدُ مِنَ الذَّنْبِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ فِيهِ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ: سَأَلْتُ عَنْهَا أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام ، فَقَالَ: «يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ ۵ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ فِيهِ، وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى الْمُفَتَّنُونَ ۶ التَّوَّابُونَ». ۷
1.. هكذا في «بس ، بف » وظاهر «د» . وفي «ب ، ج ، ز ، ه ، بر » والمطبوع : «الخزّاز» . وتقدّم في الكافي ، ذيل ۷۵ ، أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا هو الخرّاز .
2.. البقرة (۲) : ۲۷۵ .
3.. التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵ ، ح ۶۸ ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع زيادة في أوّله . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۰۵ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ح ۵۰۶ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۹۱ ، ح ۳۶۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۷۲ ، ح ۲۱۰۱۰.
4.. التحريم (۶۶) : ۸ .
5.. في «ص » : «الذنوب » .
6.. في «ب ، ز ، بس ، د » وشرح المازندراني : «المفتونون » . وفي «ص » : «المسيئون المنيبون » . وفي «ه ، بف » والوافي : «المنيبون » . و«الفتنة » : المحنة والبلاء . والجمع : فِتَن . والْمفْتَن : المُمْتَحَن أي يمتحِنه اللّه بالذنب ثمّ يتوب ، ثمّ يعود ، ثمّ يتوب . يقال : فَتَنْتُهُ أفْتِنُهُ فتْنا وفتونا : إذا امْتَحَنْتَه . ويقال فيها : أفْتَنْته أيضا ، وهو قليل . المصباح المنير، ص ۴۶۲ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۱۰ (فتن) .
7.. تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : «قال محمّد بن الفضيل : سألت» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۹۲ ، ح ۳۶۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۷۲ ، ح ۲۱۰۱۲ ؛ البحار ، ج ۶ ، ص ۳۹ ، ح ۶۸ .