وَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ ۱ مِنْ سَاعَتِهِ ۲ ». ۳
۲۹۷۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَتُوبُ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً».فَقُلْتُ ۶ : أَ كَانَ ۷ يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ؟
قَالَ ۸ : «لَا ، وَ لكِنْ كَانَ يَقُولُ : أَتُوبُ إِلَى اللّهِ».قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَانَ يَتُوبُ وَ لَا يَعُودُ ۹ ، وَ نَحْنُ نَتُوبُ وَ نَعُودُ .
فَقَالَ ۱۰ : «اللّهُ الْمُسْتَعَانُ». ۱۱
1.. يجوز فيه بناء المجرّد والمجهول من الإفعال ، كما في مرآة العقول . وقال فيه : «ذكر المؤمن من لطفه سبحانه ، ونسيان الكافر من سلب لطفه تعالى عنه ليؤاخذه بالكفر والذنب جميعا . وحمل الكفر على كفر النعمة وكفر المخالفة ـ بناءً على أنّ كفر الجحود لاينفع معه التوبة عن الذنب والاستغفار إلّا عن الكفر بعيدٌ ؛ لأنّ الكفر ـ بالمعنيين الأوّلين يجامع الإيمان أيضا ، إلّا أن يحمل الإيمان على الكامل» .
2.. في «ز » : «ساعاته » .
3.. الزهد ، ص ۱۴۳ ، ح ۲۰۱ ؛ الخصال ، ص ۴۱۸ ، باب التسعة ، ح ۱۱ ، مع زيادة في أوّله ، إلى قوله : «كتبت عليه سيّئة » وفيه : «اُجّل تسع ساعات » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۲۰ ، ح ۳۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۶۵ ، ح ۲۰۹۹۵ ، إلى قوله : «كتبت عليه سيّئة » ؛ البحار ، ج ۶ ، ص ۴۱ ، ح ۷۷ .
4.. في «ه ، بف ، جر» وحاشية «ز » : + «بن سماعة » .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۴۳۸
6.. في «ج ، د ، ص ، بس » وشرح المازندراني والوسائل : «قلت » .
7.. في شرح المازندراني : «كان » بدون الهمزة.
8.. في «ه ، بر» والوافي : «فقال» .
9.. في «ه ، بف » : «ولايعاود».
10.. في «ه » والوافي والوسائل : «قال » .
11.. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب نادر ، ذيل ح ۳۰۱۱ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۱۶۸ ، ذيل ح ۶۱۸ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتوب إلى اللّه في كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب » . وفي الزهد ، ص ۱۴۲ ، ح ۱۹۹ ؛ والكافي ، كتاب الدعاء ، باب الاستغفار ، ح ۳۲۲۵، بسند آخر ، إلى قوله : «كان يقول : أتوب إلى اللّه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۴۶۲ ، ح ۸۵۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۸۴ ، ح ۲۱۰۴۷ .