259
الكافي ج4

198 ـ بَابٌ نَادِرٌ ۱۲

۳۰۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ:«قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : إِنَّ الْعَبْدَ مِنْ عَبِيدِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ ۳ بِهِ عُقُوبَتِي فِي الدُّنْيَا وَ الْاخِرَةِ، فَأَنْظُرُ لَهُ ۴ فِيمَا ۵ فِيهِ صَلَاحُهُ فِي آخِرَتِهِ، فَأُعَجِّلُ لَهُ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا لِأُجَازِيَهُ بِذلِكَ الذَّنْبِ ۶ ، وَ أُقَدِّرُ ۷ عُقُوبَةَ ذلِكَ الذَّنْبِ وَ أَقْضِيهِ، وَ أَتْرُكُهُ عَلَيْهِ مَوْقُوفاً غَيْرَ مُمْضًى، وَ لِي فِي إِمْضَائِهِ الْمَشِيئَةُ وَ مَا يَعْلَمُ عَبْدِي بِهِ، فَأَتَرَدَّدُ فِي ذلِكَ ۸ مِرَاراً عَلى

1.. في مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۳۴۴ : «إنّما أفرده عن الأبواب السابقة لاشتماله على زيادة لم يجد له من جنسه حتّى شركه معه مع غرابة مضمونه . ويمكن أن يقرأ بالتوصيف والإضافة معا » .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۴۴۹

3.. في شرح المازندراني : «بما يستوجب » . وفي مرآة العقول : «ممّا يستوجب ، على بناء المعلوم ، ويحتمل المجهول . «والآخرة » الواو بمعنى أو».

4.. في «ب » : - «له » . وفي مرآة العقول : «فأنظر له ، أي أدبر له» .

5.. في «بف » والوافي : «بما» .

6.. في «ب » : «فاُعجّل له العقوبة بذلك الذنب واُقدّر عليه في الدنيا لاُجازيه عقوبة ذلك الذنب» بدل «فاُعجّل له ـ إلى ـ عقوبة ذلك الذنب» .

7.. «وأُقدّر » عطف تفسير على «فاُعجّل » والمراد بالتعجيل جعل تقدير العقوبة في الدنيا وصرفها عن الآخرة ، صادف الإمضاء أو لم يصادفه ، والتقدير الكتابة في لوح المحو والإثبات ، والقضاء الشروع في تحصيل أسباب ذلك ، والإمضاء تكميل الأسباب المقارن للحصول ، وقيل غير ذلك . كذا قال المازندراني والمجلسي ، وأمّا الفيض فإنّه جعل الواو بمعنى أو ، والمعنى : ربّما اُعجّل وربّما اُقدّر. راجع : شرح المازندراني ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵ ؛ الوافي، ج ۵ ، ص ۱۰۳۷ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۳۴۴ .

8.. في «بر » والوافي : «لذلك » بدل «في ذلك » . وفي مرآة العقول : «أي في العقوبة» .


الكافي ج4
258

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ: «كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ: نَعُوذُ ۱ بِاللّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ، وَ تُقَرِّبُ الْاجَالَ ۲ ، وَ تُخْلِي الدِّيَارَ، وَ هِيَ: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَ الْعُقُوقُ، وَ تَرْكُ الْبِرِّ». ۳

۳۰۱۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ـ أَوْ۴بَعْضِ أَصْحَابِهِ ـ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام :«إِذَا فَشَا أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ: إِذَا فَشَا الزِّنى ظَهَرَتِ الزَّلْزَلَةُ، وَ إِذَا فَشَا ۵ الْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ احْتُبِسَ الْقَطْرُ ۶ ، وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ ۷ أُدِيلَ ۸ لِأَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ الْاءِسْلَامِ ۹ ، وَ إِذَا مُنِعَتِ ۱۰ الزَّكَاةُ ظَهَرَتِ الْحَاجَةُ ۱۱ ». ۱۲

1.. في «ص » : «يتعوّذ» بدل «نعوذ» . وفي «بف» والوافي : «يتعوّذ » بدل «يقول : نعوذ» .

2.. في «بر » والوافي : «الأجل » .

3.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۳۹ ، ح ۳۵۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۴ ، ح ۲۱۵۵۲ .

4.. مفاد العطف هو الترديد في أنّ رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أيّوب بن نوح هل كانت مباشرة أو بتوسّط بعض أصحابه . فالعطف تحويلي ترديدي .

5.. في «ب » : «ظهر » .

6.. في الوافي : «المطر» .

7.. في شرح المازندراني : «اُخفرت الذمّة » . و«خُفرت الذمّة » ، أي نقض العَهد بين المشركين والمسلمين . يقال : أخفرتُ الرجلَ وخفرتُ الرجلَ : إذا نقضت عهدَه وغدرتَ به ، والهمزة للسلب والإزالة ، أي أزلت خِفارته . و«الذمّة» و«الذِّمام » : بمعنى العهد ، والأمان ، والضمان ، والحرمة ، والحقّ . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ (خفر)؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۶۸ (ذمم).

8.. الدولة في الحرب : أن تدال إحدى الفئتين على الاُخرى . والإدالة : الغلبة . وذلك لأنّهم ينقضون الأمان ويخالفون اللّه في ذلك ، فيورد اللّه عليهم نقيض مقصودهم ، كما أنّهم يمنعون الزكاة لحصول الغناء ، مع أنّها سبب لنموّ أموالهم ؛ فيذهب اللّه ببركتها ويحوجهم . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۳۴۲ ؛ الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۹۹ (دول).

9.. في «د ، بر ، بف » : «الإيمان » .

10.. في «ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بف » وشرح المازندراني والوافي والوسائل : «منعوا».

11.. «الحاجة» الفقر والمحنة . مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ (حوج) .

12.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۴۸۸ ؛ والتهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۴۷ ، ح ۳۱۸ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن كثير ،عن أبي عبداللّه عليه السلام . الخصال ، ص ۲۴۲ ، باب الأربعة ، ح ۹۵ ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ۵۷۵۶ الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۳۹ ، ح ۳۵۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۱۵۵۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج4
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 195400
الصفحه من 788
طباعه  ارسل الي