سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ: «كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ: نَعُوذُ ۱ بِاللّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ، وَ تُقَرِّبُ الْاجَالَ ۲ ، وَ تُخْلِي الدِّيَارَ، وَ هِيَ: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَ الْعُقُوقُ، وَ تَرْكُ الْبِرِّ». ۳
۳۰۱۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ـ أَوْ۴بَعْضِ أَصْحَابِهِ ـ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام :«إِذَا فَشَا أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ: إِذَا فَشَا الزِّنى ظَهَرَتِ الزَّلْزَلَةُ، وَ إِذَا فَشَا ۵ الْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ احْتُبِسَ الْقَطْرُ ۶ ، وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ ۷ أُدِيلَ ۸ لِأَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ الْاءِسْلَامِ ۹ ، وَ إِذَا مُنِعَتِ ۱۰ الزَّكَاةُ ظَهَرَتِ الْحَاجَةُ ۱۱ ». ۱۲
1.. في «ص » : «يتعوّذ» بدل «نعوذ» . وفي «بف» والوافي : «يتعوّذ » بدل «يقول : نعوذ» .
2.. في «بر » والوافي : «الأجل » .
3.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۳۹ ، ح ۳۵۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۴ ، ح ۲۱۵۵۲ .
4.. مفاد العطف هو الترديد في أنّ رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أيّوب بن نوح هل كانت مباشرة أو بتوسّط بعض أصحابه . فالعطف تحويلي ترديدي .
5.. في «ب » : «ظهر » .
6.. في الوافي : «المطر» .
7.. في شرح المازندراني : «اُخفرت الذمّة » . و«خُفرت الذمّة » ، أي نقض العَهد بين المشركين والمسلمين . يقال : أخفرتُ الرجلَ وخفرتُ الرجلَ : إذا نقضت عهدَه وغدرتَ به ، والهمزة للسلب والإزالة ، أي أزلت خِفارته . و«الذمّة» و«الذِّمام » : بمعنى العهد ، والأمان ، والضمان ، والحرمة ، والحقّ . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ (خفر)؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۶۸ (ذمم).
8.. الدولة في الحرب : أن تدال إحدى الفئتين على الاُخرى . والإدالة : الغلبة . وذلك لأنّهم ينقضون الأمان ويخالفون اللّه في ذلك ، فيورد اللّه عليهم نقيض مقصودهم ، كما أنّهم يمنعون الزكاة لحصول الغناء ، مع أنّها سبب لنموّ أموالهم ؛ فيذهب اللّه ببركتها ويحوجهم . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۱ ، ص ۳۴۲ ؛ الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۹۹ (دول).
9.. في «د ، بر ، بف » : «الإيمان » .
10.. في «ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بف » وشرح المازندراني والوافي والوسائل : «منعوا».
11.. «الحاجة» الفقر والمحنة . مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ (حوج) .
12.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۴۸۸ ؛ والتهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۴۷ ، ح ۳۱۸ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن كثير ،عن أبي عبداللّه عليه السلام . الخصال ، ص ۲۴۲ ، باب الأربعة ، ح ۹۵ ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ۵۷۵۶ الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۳۹ ، ح ۳۵۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۱۵۵۳ .