4 ـ بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ
۳۰۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ كَامِلٍ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام :«عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ؛ فَإِنَّهُ ۱ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ». ۲
5 ـ بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ ۳
۳۰۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ:«الدُّعَاءُ كَهْفُ الْاءِجَابَةِ، كَمَا أَنَّ السَّحَابَ كَهْفُ الْمَطَرِ». ۴
۳۰۸۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ:«مَا أَبْرَزَ عَبْدٌ يَدَهُ إِلَى اللّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ إِلَا اسْتَحْيَا اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْراً ۵ حَتّى يَجْعَلَ فِيهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ مَا يَشَاءُ، فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُدَّ يَدَهُ ۶ حَتّى يَمْسَحَ ۷ عَلى وَجْهِهِ وَ رَأْسِهِ». ۸
1.. في «بر » والوافي : «فإنّ فيه » بدل «فإنّه » .
2.. الكافي ، كتاب الأشربة ، باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء ...، ضمن ح ۱۲۳۱۰ ، بسند آ خر عن عليّ بن أسباط ، عن أبيه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۴۷۳ ، ح ۸۵۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۴۵ ، ح ۸۶۷۷ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۴۷۱
4.. الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۴۹۳ ، ح ۸۶۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۶ ، ح ۸۶۱۱ .
5.. «الصفر» : الخالي . وفيه إشعارٌ بأنّه تعالى إنّما يستجيب هذه الحاجة إن علم صلاحه فيه ، أو يجعل في يده ما هو خير له من تلك الحاجة . مرآة العقول ، ج ۱۲ ، ص ۱۹ .
6.. في الوافي : «يديه » .
7.. في الوافي: + «بهما» .
8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۲۵ ، ح ۹۵۳ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۴۹۳ ، ح ۸۶۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۵۱ ، ح ۸۶۹۴ .