39
الكافي ج4

وَ لَا يُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِينَ غَدَرُوا، وَ لكِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ، وَ لَا يَجُوزُ ۱ عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ ۲ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ». ۳

۲۶۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ۴عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۶ مَائِلاً شِدْقُهُ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ». ۷

۲۶۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَمِّهِ۸يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ۹، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ذَاتَ يَوْمٍ ـ وَ هُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ ـ : «يَا ۱۰ أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ، كُنْتُ ۱۱ مِنْ أَدْهَى ۱۲ النَّاسِ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَدْرَةٍ فَجْرَةً، وَ لِكُلِّ

1.. « لايجوز » ، أي لايمضي . من قولهم : جاز البيع والنكاح ، وأجازه القاضي . أساس البلاغة، ص ۶۹ (جوز) .

2.. في شرح المازندراني : «في بعض النسخ : ما عهد » .

3.. الوافي، ج ۱۵ ، ص ۸۳ ، ح ۱۴۷۲۹؛ الوسائل، ج ۱۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۰۰۳ ؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۳ .

4.. في الوسائل : « و» بدل «عن» . وهو سهو؛ فقد توسّط عبداللّه بن عمرو بن الأشعث بين محمّد بن الحسن بن شمّون وبين عبداللّه بن حمّاد الأنصاري ، في الكافي ، ح ۲۳۰۳ ؛ والمحاسن ، ص ۲۶۱ ، ح ۳۲۲ ؛ وص ۳۹۱ ، ح ۳۱ ؛ و ص ۳۹۳ ، ح ۴۸ . ويؤيّد ذلك عدم ثبوت روايه ابن شمّون عن عبداللّه بن حمّاد الأنصاري في موضع.

5.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۳۸

6.. في « بف » : «يوم القيامة بإمام » .

7.. الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۴ ، ح ۳۲۸۶؛ الوسائل، ج ۱۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۰۰۰۴ .

8.. في البحار ، ج ۳۳ : + «عن » . وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن أسباط هو عليّ بن أسباط بن سالم ، ابن أخي يعقوب بن سالم ، روى عن عمّه يعقوب بن سالم كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۴۹ ، الرقم ۱۲۱۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۵ ـ ۵۱۶ .

9.. في البحار ، ج ۷۵ : «ظريف » . وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۲ ، فلاحظ .

10.. في الوسائل : - «يا » .

11.. في « بر » والوافي والوسائل والبحار : «لكنت » .

12.. «الدَّهي » : النُّكر وجَوْدَة الرأي . يقال : رجل داهية : بيّن الدَّهي . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۴۴ (دهى).


الكافي ج4
38

يَدْخُلَ النَّارَ ۱ ». ۲

۲۶۷۹.عَنْهُ۳، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاكَرَ مُسْلِماً». ۴

۲۶۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ۵:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَتَيْنِ ۶ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ۷ مِنْهُمَا ۸ مَلِكٌ عَلى حِدَةٍ ، اقْتَتَلُوا ثُمَّ اصْطَلَحُوا، ثُمَّ ۹ إِنَّ أَحَدَ الْمَلِكَيْنِ ۱۰ غَدَرَ بِصَاحِبِهِ، فَجَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَصَالَحَهُمْ عَلى أَنْ يَغْزُوَ ۱۱ مَعَهُمْ ۱۲ تِلْكَ الْمَدِينَةَ ۱۳ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْدِرُوا، وَ لَا يَأْمُرُوا بِالْغَدْرِ،

1.. لم ترد هذه الرواية في : «ص ، بر ، بس ، بف » .

2.. راجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بالنصيحة لأئمّة المسلمين ... ، ح ۱۰۶۲ الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۴ ، ح ۳۲۸۷؛ البحار ، ج ۷ ، ص ۲۰۱ ، ح ۸۱ ؛ و ج ۷۵ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۲ .

3.. في « ب ، د ، بف » : «عليّ » .

4.. ثواب الأعمال ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۲ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الجعفريّات ، ص ۱۷۱ ، بسند آخر ، وفيهما عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۴۳ ، ح ۱۳ . وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۲۶ ، مع اختلاف يسير و زيادة . وفيه ، ص ۵۰ ، ح ۱۹۴ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۲۷۰ ، المجلس ۴۶ ، ح ۵ ، مع اختلاف ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۶۹ ؛ تحف العقول ، ص ۴۲ ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۳ ، ح ۳۲۸۵؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۵ .

5.. في « ز» : - «بن زيد» .

6.. في « بر ، بس » والوافي والبحار : «فريقين » .

7.. في الوافي : «واحد » .

8.. في البحار : «منها» .

9.. في « بر » : «و» بدل « ثمّ » .

10.. في « بر » : «أحدهما» .

11.. في « ج ، بس » ومرآة العقول والوسائل والبحار : «يغزوا » بصيغة الجمع .

12.. في « بس » وحاشية « د » : «معه » . وفي الوسائل : - «معهم » .

13.. في مرآة العقول : «في بعض النسخ : ملك المدينة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج4
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 197620
الصفحه من 788
طباعه  ارسل الي