وَ لَا يُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِينَ غَدَرُوا، وَ لكِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ، وَ لَا يَجُوزُ ۱ عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ ۲ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ». ۳
۲۶۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ۴عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۶ مَائِلاً شِدْقُهُ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ». ۷
۲۶۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَمِّهِ۸يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ۹، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ذَاتَ يَوْمٍ ـ وَ هُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ ـ : «يَا ۱۰ أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ، كُنْتُ ۱۱ مِنْ أَدْهَى ۱۲ النَّاسِ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَدْرَةٍ فَجْرَةً، وَ لِكُلِّ
1.. « لايجوز » ، أي لايمضي . من قولهم : جاز البيع والنكاح ، وأجازه القاضي . أساس البلاغة، ص ۶۹ (جوز) .
2.. في شرح المازندراني : «في بعض النسخ : ما عهد » .
3.. الوافي، ج ۱۵ ، ص ۸۳ ، ح ۱۴۷۲۹؛ الوسائل، ج ۱۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۰۰۳ ؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۳ .
4.. في الوسائل : « و» بدل «عن» . وهو سهو؛ فقد توسّط عبداللّه بن عمرو بن الأشعث بين محمّد بن الحسن بن شمّون وبين عبداللّه بن حمّاد الأنصاري ، في الكافي ، ح ۲۳۰۳ ؛ والمحاسن ، ص ۲۶۱ ، ح ۳۲۲ ؛ وص ۳۹۱ ، ح ۳۱ ؛ و ص ۳۹۳ ، ح ۴۸ . ويؤيّد ذلك عدم ثبوت روايه ابن شمّون عن عبداللّه بن حمّاد الأنصاري في موضع.
5.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۳۸
6.. في « بف » : «يوم القيامة بإمام » .
7.. الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۴ ، ح ۳۲۸۶؛ الوسائل، ج ۱۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۰۰۰۴ .
8.. في البحار ، ج ۳۳ : + «عن » . وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن أسباط هو عليّ بن أسباط بن سالم ، ابن أخي يعقوب بن سالم ، روى عن عمّه يعقوب بن سالم كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۴۹ ، الرقم ۱۲۱۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۵ ـ ۵۱۶ .
9.. في البحار ، ج ۷۵ : «ظريف » . وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۲ ، فلاحظ .
10.. في الوسائل : - «يا » .
11.. في « بر » والوافي والوسائل والبحار : «لكنت » .
12.. «الدَّهي » : النُّكر وجَوْدَة الرأي . يقال : رجل داهية : بيّن الدَّهي . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۴۴ (دهى).