سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ: «إِنَّ الْكَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ ۱ الصَّائِمَ ۲ ».
قُلْتُ: وَ أَيُّنَا لَا يَكُونُ ذلِكَ مِنْهُ ۳ ؟
قَالَ: «لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبْتَ ۴ ، إِنَّمَا ذلِكَ ۵ الْكَذِبُ عَلَى اللّهِ ، وَ عَلى رَسُولِهِ، وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ». ۶
۲۶۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى :عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: ذُكِرَ الْحَائِكُ لِأَبِي ۷ عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ مَلْعُونٌ ۸ ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ۹ ذَاكَ ۱۰ الَّذِي يَحُوكُ الْكَذِبَ عَلَى اللّهِ، وَ عَلى رَسُولِهِ صلى الله عليه و آله » . ۱۱
۲۶۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْاءِيمَانِ حَتّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ هَزْلَهُ
1.. في « ب ، ج ، ز» : «ليفطر » .
2.. في الكافي ، ح ۶۳۲۹ : «الكذبة تنقض الوضوء وتفطّر الصائم » .
3.. في الكافي ، ح ۶۳۲۹ : «هلكنا» بدل «أيّنا لايكون ذلك منه » .
4.. في « بر » وحاشية « ج » والوافي والكافي ، ح ۶۳۲۹ : «تذهب » .
5.. في « بر » : «ذاك » .
6.. الكافي ، كتاب الصيام ، باب أدب الصائم ، ح ۶۳۲۹ . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۵؛ ومعاني الأخبار ، ص ۱۶۵ ، ح ۱ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير . تحف العقول ، ص ۳۶۳ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۹ ، ح ۳۲۹۷ ؛ الوسائل، ج ۱۰ ، ص ۳۳ ، ذيل ح ۱۲۷۵۷ ؛ البحار ، ج ۷۲ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۲ .
7.. في الوسائل : «عند أبي » .
8.. في مرآة العقول : «قوله : أنّه ملعون ، بفتح الهمزة ، بدل اشتمال للحائك . ويحتمل أن يكون الحديث عنده عليه السلام موضوعا ولم يمكنه إظهار ذلك تقيّة ، فذكر له تأويلاً يوافق الحقّ ، ومثل ذلك في الأخبار كثيرة ، يعرف ذلك من اطّلع على أسرار أخبارهم عليه السلام . واستعارة الحياكة لوضع الحديث شائعة بين العرب والعجم» .
9.. في الوافي : - «إنّما » .
10.. في « ز » والوسائل والبحار : «ذلك » .
11.. الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۹ ، ح ۳۲۹۹ ؛ الوسائل، ج ۱۲ ، ص ۲۴۸ ، ح ۱۶۲۲۰ ؛ وج ۱۷ ، ص ۱۴۰ ، ح ۲۲۱۹۴ ؛ البحار ، ج ۷۲ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۳ .