659
الكافي ج4

۳۵۷۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيى، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : «نَزَلَ ۱ الْقُرْآنُ أَثْلَاثاً: ثُلُثٌ فِينَا وَ فِي عَدُوِّنَا؛ وَ ثُلُثٌ سُنَنٌ وَ أَمْثَالٌ؛ وَ ثُلُثٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَامٌ ۲ ». ۳

۳۵۷۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ أَرْبَعَةَ أَرْبَاعٍ: رُبُعٌ حَلَالٌ، وَ رُبُعٌ ۴ حَرَامٌ، وَ رُبُعٌ سُنَنٌ وَ أَحْكَامٌ، وَ رُبُعٌ خَبَرُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَ نَبَأُ مَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ، وَ فَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ». ۵

۳۵۷۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۶

1.. في «ج» : «نزّل» . وفي «ص» : «نزّل اللّه » .

2.. في الوافي : «ليس بناء هذا التقسيم على التسوية الحقيقيّة ولا على التفريق عن جميع الوجوه ، فلاينافي زيادة بعض الأقسام على الثلث أو نقصه عنه ، ولا دخول بعضها في بعض ، ولا ينافي أيضا مضمونه مضمون ما يأتي بعده» . وقيل غير ذلك . راجع : شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۶۱ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۷ .

3.. تفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۹، ح ۳، عن الأصبغ بن نباتة. وفيه، ص ۱۰، صدر ح ۷، عن محمّد بن خالد بن الحجّاج الكرخي، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى خيثمة، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ تفسير فرات، ص ۱۳۸، ضمن ح ۱۶۶، عن جعفر بن محمّد الفزاري ، معنعنا عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۷۶۸ ، ح ۹۰۷۵.

4.. في «ز» : - «ربع» .

5.. تفسير فرات، ص ۴۷، ح ۳ ، مع زيادة في أوّله وآخره؛ وفيه، ص ۲۴۸، ضمن ح ۳۳۶، وفيهما بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّ القرآن أربعة أرباع، فربع فينا أهل البيت خاصّة، وربع في أعدائنا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام» الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۷۶۹ ، ح ۹۰۷۶.

6.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۶۲۸


الكافي ج4
658

13 ـ بَابُ النَّوَادِرِ ۱

۳۵۶۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَةً ۲ ، وَ اسْتَدَرَّ ۳ بِهِ الْمُلُوكَ، وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ؛ وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَحَفِظَ حُرُوفَهُ، وَ ضَيَّعَ حُدُودَهُ، وَ أَقَامَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ ۴ ، فَلَا كَثَّرَ ۵ اللّهُ هؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ؛ وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلى دَاءِ قَلْبِهِ، فَأَسْهَرَ بِهِ لَيْلَهُ، وَ أَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ، وَ قَامَ بِهِ فِي مَسَاجِدِهِ، وَ تَجَافى بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ، فَبِأُولئِكَ يَدْفَعُ اللّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ ۶ الْبَلَاءَ، وَ بِأُولئِكَ يُدِيلُ ۷ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَ بِأُولئِكَ يُنَزِّلُ ۸ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوَ اللّهِ لَهؤُلَاءِ فِي قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ». ۹

1.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۶۲۷

2.. في شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۶۰ : «قوله : فاتّخذه بضاعة ، هي بالكسر: قطعة من المال تعدّ للتجارة ؛ يعني اتّخذ القرآن رأس ما يطلب منه المنافع والأرباح عند الناس» .

3.. في «ز» : «استبدر» . وفي شرح المازندراني : «استدرّ الشيء إذا استجلبه ؛ استجلب بسبب القرآن المال من الملوك واستطال بسببه على الناس لكثرة المال وعزّة السلاطين له» .

4.. «أقامه إقامة القدح» . قال الفيض : «يعني نبذه وراء ظهره ؛ فإنّ الراكب يعلّق قدحه من خلفه» ، وقال المجلسي : «ويحتمل أن يكون التشبيه من حيث إنّ القدح ـ وهو السهم بلاريش ـ مستقيم ظاهرا ، ولاينتفع به ؛ لعدم الوقوع على الهدف» . وأمّا المازندراني فإنّه قال : «هذا تأكيد لحفظ الحروف وتضييع الحدود جميعا ؛ إذ فيه حفظ لبعض الحقوق ، وترك لأعظمها كما في القدح . وكذا إن قرأ القَدَح بالتحريك ؛ لأنّه انتفع به من بعض الوجوه وضيّعه من وجه آخر ؛ حيث جعله وراء ظهره ، كما ينتفع أحد من القدح ويشرب منه ثمّ يعلّقه في آخر رحله عند ترحاله ويجعله خلفه . وإليه أشار صلّى اللّه عليه وآله بقوله : ولاتجعلوني كقدح الراكب» .

5.. في «بر» : «فلا ذكر» .

6.. في الوسائل : - «العزيز الجبّار» .

7.. الدَّولة في الحرب : أن تُدال إحدى الفئتين على الاُخرى . والإدالة: الغَلَبة . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۹۹ (دول) .

8.. في «ب» : «يترك» .

9.. الأمالي للصدوق، ص ۲۰۲، المجلس ۳۶، ح ۱۵؛ والخصال، ص ۱۴۲، باب الثلاثة، ح ۱۶۴ ، بسند آخر عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن إسماعيل بن مهران، مع اختلاف يسير. راجع: الخصال، ص ۱۶۴، باب الثلاثة ، ح ۱۶۵ الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۷۰۶ ، ح ۸۹۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۶۷۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج4
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 197536
الصفحه من 788
طباعه  ارسل الي