۳۶۲۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، أَنَّهُ قَالَ : «لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ، فَتَصِيرُوا ۱ عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْمَرْءُ عَلى دِينِ خَلِيلِهِ وَ قَرِينِهِ». ۲
۳۶۲۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ۳بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ ۴ الْأَحْمَقِ؛ فَإِنَّكَ أَسَرَّ ۵ مَا تَكُونُ ۶ مِنْ ۷ نَاحِيَتِهِ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلى مَسَاءَتِكَ». ۸
1.. في الوسائل ، ح ۱۵۶۱۰ : «فتكونوا» .
2.. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب مجالسة أهل المعاصي ، ح ۲۸۲۷ . وفي الجعفريّات ، ص ۱۴۸ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «المرء على دين من يحال ، فليتّق اللّه المرء ولينظر من يحال » . الأمالي للطوسي ، ص ۵۱۸ ، المجلس ۱۸ ، ح ۴۲ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل » . وراجع : مصباح الشريعة ، ص ۶۷ ، الباب ۲۹ الوافي، ج ۵، ص ۵۸۱، ح ۲۶۱۳؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۴۸، ح ۱۵۶۱۰ ؛ و ج ۱۶ ، ص ۲۵۹ ، ح ۲۱۵۰۹ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۲۰۱ ، ح ۴۰ .
3.. هكذا في «بف» وحاشية «بس» . وفي «ب ، ج ، د ، ز ، بس» والمطبوع : «هارون» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى عليّ بن يعقوب الهاشمي كتاب مروان بن مسلم ، وروايته عن هارون بن مسلم غير ثابتة . ولاحظ أيضا ما يأتي ذيل ح ۹۶۱۲ .
4.. في «ز» وحاشية «ج» : «مصاحبة» .
5.. في «ص» : «أيسر» . وقوله : «أسرّ» منصوب على الظرفيّة ، و «أقرب» مرفوع خبر «إنّ» . ويجوز رفعه على أنّه مبتدأ، و «أقرب» خبره ، والجملة خبر «إنّ» .
6.. في «ز» : «يكون» .
7.. في «ص» : «مذ» وفي حاشية «ص» : «منذ» .
8.. الأمالي للطوسي ، ص ۳۹ ، المجلس ۲ ، ح ۱۱ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «إيّاك وصحبة الأحمق ، فإنّه أقرب ما يكون منه أقرب ما يكون إلى مساءتك » الوافي، ج ۵، ص ۵۸۱، ح ۲۶۱۴؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۲۹، ح ۱۵۵۵۹ .