701
الكافي ج4

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يُحِبُّ ۱ إِفْشَاءَ السَّلَامِ». ۲

۳۶۳۹.عَنْهُ۳، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ قَالَ ۴ : الْبَخِيلُ مَنْ يَبْخَلُ ۵ بِالسَّلَامِ ۶ ». ۷

۳۶۴۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِسَلَامِهِ، لَا ۸ يَقُولُ: سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ، وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ سَلَّمَ ۹ وَ لَمْ يُسْمِعْهُمْ، فَإِذَا رَدَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِرَدِّهِ ، وَ لَا ۱۰ يَقُولُ الْمُسَلِّمُ: سَلَّمْتُ فَلَمْ ۱۱ يَرُدُّوا عَلَيَّ».

1.. في «بف» : «أوجب» .

2.. المحاسن ، ص ۳۸۸ ، كتاب المآكل ، ح ۷ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «إنّ اللّه يحبّ إطعام الطعام وإفشاء السلام » . تحف العقول ، ص ۳۰۰ الوافي، ج ۵، ص ۵۹۶، ح ۲۶۵۲ ؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۵۸، ح ۱۵۶۴۰ .

3.. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق .

4.. هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والوسائل وتحف العقول . وفي المطبوع : + «[إنّ]» .

5.. في «ب ، ص ، بس ، بف» وحاشية «د» ومرآة العقول والوسائل والمعاني وتحف العقول : «بخل» .

6.. في شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۹۳ : «إعطاء السلام أسهل من إعطاء المال ، فالبخل بالسلام أشدّ وأقبح من البخل بالمال حتّى كأنّ البخيل منحصر فيه» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۰ : «من بخل بالسلام ، على المبالغة ، أي كأنّه البخيل فقط» .

7.. معاني الأخبار ، ص ۲۴۶ ، ح ۷ ، بسنده عن ابن فضّال . وفيه ، ص ۲۵۰ ، ذيل ح ۱ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۳۲۸ ، المجلس ۵۳ ، ذيل ح ۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إفشاء السلام أن لايبخل بالسلام على أحد من المسلمين » . تحف العقول ، ص ۲۴۸ ، عن الحسين بن عليّ عليهماالسلام الوافي، ج ۵، ص ۵۹۶، ح ۲۶۵۳ ؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۵۷، ح ۱۵۶۳۸.

8.. في «ب ، بف» والوافي والوسائل : «ولا».

9.. في «ص» : «قد ردّوا» .

10.. في «ز» : «فلا».

11.. في «بف» : «ولم» .


الكافي ج4
700

فَمَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَلَا تُجِيبُوهُ ۱ ». ۲

۳۶۳۶.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ، قَالَ :«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَوْلَى النَّاسِ بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ ۳ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ». ۴

۳۶۳۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ سَلْمَانُ ۵ ـ رَحِمَهُ اللّهُ ۶ ـ يَقُولُ: أَفْشُوا ۷ سَلَامَ اللّهِ ۸ ؛ فَإِنَّ سَلَامَ اللّهِ لَا يَنَالُ الظَّالِمِينَ». ۹

۳۶۳۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :۱۰

1.. في «ص» : - «وقال : ابدؤوا ـ إلى ـ فلا تجيبوه» . وفي «بف» : «فلا تحبّوه» .

2.. الخصال ، ص ۱۹ ، باب الواحد ، ح ۶۷ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في آخره . الجعفريّات ، ص ۲۲۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . تحف العقول ، ص ۳۶۰ ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، والرواية في كلّها : «من بدأ بالكلام قبل السلام فلاتجيبوه » الوافي، ج ۵، ص ۵۹۵، ح ۲۶۴۸ ؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۵۶، ح ۱۵۶۳۴ .

3.فَىْ ء ، بر چيزهايى اطلاق مى شود كه مى توان به مسالمت از كفّار گرفت و نيز زمين هايى را كه ساكنان آنها به موجب عهدنامه اى تسليم شده باشند ، در بر مى گيرد .

4.. في «بف» : «ورسوله صلى الله عليه و آله » .

5.. في «ب ، ز ، بف» وحاشية «ج ، د» وشرح المازندراني والوافي : «سليمان» .

6.. في «ب» : - «رحمه اللّه » . وفي «ز ، ص ، بف» وحاشية «د ، بس» وشرح المازندراني والوافي : «عليه السلام» .

7.. فشا الشيء يَفشو فُشُوّا : إذا ظهر . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۳۹۸ (فشو) . وفي الوافي : «إفشاء السلام أن يسلّم على من لقي كائنا من كان . يعني سلّموا على من لقيتم ، فإن لم يكن أهلاً للسلام بأن كان ظالما ، فإنّه لايناله سلام اللّه » .

8.. في شرح المازندراني : «السلام» .

9.. الأمالي للصدوق ، ص ۶۵۲ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمامه فيه : «التسليم على جميع الناس مع الاعتقاد بأنّ سلام اللّه لاينال الظالمين » الوافي، ج ۵، ص ۵۹۶، ح ۲۶۵۱ ؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۵۸، ح ۱۵۶۴۱ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۶۴۵

  • نام منبع :
    الكافي ج4
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 256491
الصفحه من 788
طباعه  ارسل الي