745
الكافي ج4

الْعَرَبِ ۱ ». ۲

۳۷۳۳.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۳ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ ۴ صلى الله عليه و آله : الِاحْتِبَاءُ حِيطَانُ الْعَرَبِ». ۵

۳۷۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ :۶سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۷ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ يُغَطِّي عَوْرَتَهُ فَلَا بَأْسَ». ۸

۳۷۳۵.عَنْهُ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْتَبِيَ مُقَابِلَ ۱۰ الْكَعْبَةِ ۱۱ ». ۱۲

1.. المراد : أنّهم إذا أرادوا أن يستندوا احتَبَو؛ لأنّ الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم ذلك كالجدار . وفي الوافي : «يعني أنّ العرب تتوسّل في الاتّكاء بالاحتباء كما يتوسّل أصحاب البيوت المبيّنة بالجدران» . وفي «بس» : «الاختباء» بدل «الاحتباء» .

2.. الجعفريّات ، ص ۵۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۲۴ ، ح ۲۷۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۴۲۸ .

3.الكافي : ج ۱ ص ۱۵۸ ح ۶ عن حفص بن قرط عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۵ ص ۵۱ ح ۸۵ .

4.. في «ز» : «أبي عبداللّه » .

5.. هكذا في «ج ، د ، ص ، بر ، بس ، بف» . وفي «ب ، ز» والمطبوع : «رسول اللّه » .

6.المعجم الأوسط : ج ۸ ص ۳۸۱ ح ۸۹۳۸ عن أبي الدرداء .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۶۶۳

8.. في «ج» : «قلت لأبي عبداللّه » . وهو يقتضي عدم ذكر «عن» .

9.المعجم الكبير : ج ۴ ص ۲۴۵ ح ۴۲۷۰ .

10.. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .

11.. في الوسائل : «قبالة» .

12.. في «بف» : «القبلة» .


الكافي ج4
744

22 ـ بَابُ الِاتِّكَاءِ وَ الِاحْتِبَاءِ ۱

۳۷۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الِاتِّكَاءُ فِي الْمَسْجِدِ ۲ رَهْبَانِيَّةُ ۳ الْعَرَبِ، إِنَّ ۴ الْمُؤْمِنَ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ، وَ صَوْمَعَتُهُ ۵ بَيْتُهُ». ۶

۳۷۳۲.عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الِاحْتِبَاءُ فِي الْمَسْجِدِ حِيطَانُ

1.. في «بس» : «والاختباء» و«الاحتباء» : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . النهاية، ج ۱ ، ص ۳۳۶ (حبا) .

2.. في الجعفريّات : «المساجد» .

3.. «الاتّكاء» : هو القعود مطمئنّا . و«الرهبانيّة» هي بفتح الراء منسوبة إلى رهبنة النصارى بزيادة الألف . وأصلها من الرهبة بمعنى الخوف ؛ حيث كانوا يترهّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا ، وترك ملاذّها ، والزهد فيها، والعزلة عن أهلها ، وتعمّد مشاقّها ؛ حتّى أنّ منهم من كان يخصي نفسه ، ويضع السلسلة في عنقه ، ويترك اللحم ، ويلبس المسوح وغير ذلك من أنواع التعذيب وأنحاء المشقّة، فنفاها النبيّ صلى الله عليه و آله ونهي المسلمين عنها وقال : «لا رهبانيّة في الإسلام» وقال : «عليكم بالجهاد ؛ فإنّه رهبانيّة أُمّتي» وذلك لأنّه لازهد ولاتخلّي أكثر من بذل النفس في سبيل اللّه تعالى . فمعنى الحديث أيضا : نفي الرهبانيّة عن هذه الأُمّة وإلزامهم لزوم المساجد والانتظار فيها للصلاة وغيرها من العبادات والطاعات . وقال الفيض : «فلعلّ معنى الحديث أنّه كما أنّ الرهبانيّة قبل الإسلام كانت في ترك الدنيا والملاذّ وتحمّل المشاقّ ، فرهبانيّة العرب في الإسلام الجلوس في المسجد والتفرّغ للعبادة وجمع الباطن لذكر المعبود مطمئنّا من غير استيفاز» . ثمّ قال : «المؤمن مجلسه مسجده ، وخلوته للعبادة بيته ؛ يعني إنّه دائما في عبادة ربّه لاحاجة له إلى رهبانيّة أُخرى يتحمّل فيها المشاقّ زيادة على ما كلّف» . راجع : شرح المازندرانى ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۵ .

4.. في الوافي : - «إنّ» . وفي التهذيب والجعفريّات : «و» بدل «إنّ» .

5.. «الصَّومَعة» : بيت للنصارى كالصَّومَع ؛ لدقّة في رأسها. ويقال : هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۹۹۰ ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۳۶۰ (صمع).

6.. الجعفريّات ، ص ۵۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في أوّله . التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۴۹ ، ح ۶۸۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۹۸ ، ح ۶۴۳۸ ؛ الوسائل، ج ۵ ، ص ۲۳۵ ، ح ۶۴۲۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج4
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 195171
الصفحه من 788
طباعه  ارسل الي