الْعَرَبِ ۱ ». ۲
۳۷۳۳.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۳ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ ۴ صلى الله عليه و آله : الِاحْتِبَاءُ حِيطَانُ الْعَرَبِ». ۵
۳۷۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ :۶سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۷ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ يُغَطِّي عَوْرَتَهُ فَلَا بَأْسَ». ۸
۳۷۳۵.عَنْهُ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْتَبِيَ مُقَابِلَ ۱۰ الْكَعْبَةِ ۱۱ ». ۱۲
1.. المراد : أنّهم إذا أرادوا أن يستندوا احتَبَو؛ لأنّ الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم ذلك كالجدار . وفي الوافي : «يعني أنّ العرب تتوسّل في الاتّكاء بالاحتباء كما يتوسّل أصحاب البيوت المبيّنة بالجدران» . وفي «بس» : «الاختباء» بدل «الاحتباء» .
2.. الجعفريّات ، ص ۵۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۵ ، ص ۶۲۴ ، ح ۲۷۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۴۲۸ .
3.الكافي : ج ۱ ص ۱۵۸ ح ۶ عن حفص بن قرط عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۵ ص ۵۱ ح ۸۵ .
4.. في «ز» : «أبي عبداللّه » .
5.. هكذا في «ج ، د ، ص ، بر ، بس ، بف» . وفي «ب ، ز» والمطبوع : «رسول اللّه » .
6.المعجم الأوسط : ج ۸ ص ۳۸۱ ح ۸۹۳۸ عن أبي الدرداء .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۶۶۳
8.. في «ج» : «قلت لأبي عبداللّه » . وهو يقتضي عدم ذكر «عن» .
9.المعجم الكبير : ج ۴ ص ۲۴۵ ح ۴۲۷۰ .
10.. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .
11.. في الوسائل : «قبالة» .
12.. في «بف» : «القبلة» .