129
الكافي ج5

غُسْلٌ وَاحِدٌ ۱ » .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «وَ كَذلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا» . ۲

۳۹۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَجْزَأَ عَنْهُ ذلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ» . ۳

28 ـ بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

۳۹۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟
فَقَالَ : «وَاجِبٌ عَلى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثى ۴ ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ ۵ ». ۶

1.في «بس» : - «واحد» .

2.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ۵۴۵۲ ؛ والتهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۲۱ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه [في الكافي : + ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا] ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عنه عليه السلام ، إلى قوله : «أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة» مع اختلاف يسير ؛ وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۷۹ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام . وفيه أيضا ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۲۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۰۲ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، هكذا : «إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۷۵ ، إلى قوله : «أجزأك غسلك» مع اختلاف يسير . و راجع : قرب الإسناد ، ص ۱۶۸ ، ح ۶۱۴ ؛ و ص ۱۸۱ ، ح ۶۶۹ الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۳۳ ، ح ۴۸۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ ، ح ۲۱۰۷ .

3.الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۳۳ ، ح ۴۸۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۱۰۸ .

4.في «غ ، بث ، بس ، جح ، جس» وحاشية «بخ» والوسائل : «أو اُنثى» . وفي التهذيب و الاستبصار : + «من» .

5.في «غ» : «عبدا أو حرّا» . وفي «بخ» وحاشية «بث» : «حرّ أو عبد» . وفي الاستبصار : «وحرّ» بدل «أو حرّ» .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، ح ۲۹۱ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۳۶ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۳ ، ص ۹ ، ح ۲۸ ، بسنده عن محمّد بن عبداللّه و عبداللّه بن المغيرة ، عن الرضا عليه السلام . المقنعة ، ص ۱۵۸ ، مرسلاً عن العبد الصالح عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۸۹ ، ح ۴۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۱۲ ، ح ۳۷۳۰ .


الكافي ج5
128

يُسْتَحَبُّ ۱ ، الْعَمَلُ ۲ فِي غُسْلِ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي ۳ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : لَيْلَةَ تِسْعَ ۴ عَشْرَةَ ، وَ إِحْدى وَ عِشْرِينَ ، وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ». ۵

27 ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْهُ ۶ إِذَا اجْتَمَعَ ۷

۳۹۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :«إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ ۸ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ ۹ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ ، وَ إِذَا ۱۰ اجْتَمَعَتْ ۱۱ عَلَيْكَ حُقُوقٌ، أَجْزَأَهَا عَنْكَ ۱۲

1.في مرآة العقول : «ويستحبّ» ، وقال : «كأنّ في هذه العبارة سهوا ، ويمكن أن يكون المراد أنّ غسل هذه الليالي لأجل العمل» .

2.في «جن» : «والعمل» .

3.في «غ ، ى ، بح ، جح» وحاشية «بف» : «ليالي» . وفي «جس» : - «والليالي» .

4.هكذا في أكثر النسخ . وفي «بث ، بح ، جح» والمطبوع : «تسعة» .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۷۰ ، إلى قوله : «وغسل الاستخارة يستحبّ» ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۳۱۵ ، إلى قوله : «وغسل الميّت واجب» وفيهما بسند آخر عن عثمان بن عيسى . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۸ ، ح ۱۷۶ ، معلّقا عن سماعة بن مهران . وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ۴۰۰۰ ؛ و كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ۵۴۴۷ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۲۸۶ ، ح ۱ ، بسند آخر . المحاسن ، ص ۳۱۳ ، كتاب العلل ، صدر ح ۳۰ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، ذيل ح ۲۲۶ ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : «رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء» مع اختلاف يسير . وفي المقنعة ، ص ۱۵۸ ، مرسلاً . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۷۴ ، إلى قوله : «واجب في السفر والحضر» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۷۷ ، ح ۴۴۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۸۵۴ ، إلى قوله : «وغسل الميّت واجب »؛ و ص ۴۷۷ ، ح ۲۶۹۰ ، وتمام الرواية هكذا : «قال : غسل الجنابة واجب ، إلى أن قال : وغسل الميّت واجب» .

6.في «ظ» : «منه الغسل» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۴۱

8.في «ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس» وحاشية «جن» والوسائل : «والحجامة» .

9.في التهذيب ، ص ۱۰۷ : - «والحلق» .

10.في «ظ ، جس ، جن» وحاشية «بث» والوسائل والتهذيب ، ص ۱۰۷ : «فإذا» .

11.في الوافي : + «للّه » .

12.في «جن» : «أجزأها عنها» . وفي حاشية «جح» : «أجزأك عنها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 150699
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي