إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ ۱ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ، تَفَسَّخَ فِيهِ ۲ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ فِيهِ ۳ ، إِلَا أَنْ يَجِيءَ ۴ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ ۵ عَلى رِيحِ الْمَاءِ . ۶
۳۸۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ ۷ كُرّاً ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ » .
قُلْتُ : وَ كَمِ الْكُرُّ ؟
قَالَ : «ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ ۸ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا ۹ » ۱۰ .
1.«الراوية » : البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، والرجل المستقي أيضا راوية ، والهاء للمبالغة . والعامّة تسمّي المَزادَة راوية ، وذلك جائز على الاستعارة ، والمزادة هي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سمّيت راوية لمكان البعير الذي يحملها . وقيل : الراوية : المزادة فيها الماء ، ويسمّى البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۶۴ ؛ لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۳۴۶ (روى) .
2.في «جس » : - «فيه » . وتفسّخت الفأرة في الماء : تقطّعت . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۴۲۹ (فسخ) .
3.في «بح » والتهذيب ، ح ۱۲۹۸ والاستبصار ، ح ۷ : - « فيه » . وفي «جس » : «لم تفسخ فيه » بدل «لم يتفسّخ فيه » . وفي «غ » : - « أولم يتفسّخ فيه » .
4.في «بح ، جح ، جن » : «أن تجيء» .
5.في «ى ، بح ، جح ، جس » والوافي : «تغلب » .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۴ ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ، ذيل ح ۱۲۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷ ، ذيل ح ۷ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۴ ، ح ۳۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، ح ۳۴۴ .
7.«الرَّكِيُّ » جمع الرَّكِيّة كرَكايا عند الجوهري ، أو جنسها والجمع : رَكايا عند ابن الأثير ، والرَكيّة هي البئر . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۶۱ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ (ركا) .
8.في الاستبصار : + « ونصف طولها في ثلاثة أشبار » .
وفي مرآة العقول : «... اعلم أنّ الظاهر من هذا الخبر اعتبار الكرّيّة في ماء البئر ، وهو خلاف المشهور ، وسيأتي القول فيه . وحمل على الغُدْران التي لم يكن لها منبع تجوّزا ، وليس ببعيد » . والغُدْران : جمع الغدير ، وهي القطعة من الماء يغادرها السيل ، أي يتركها ، لادوام لها ، بل لها انقطاع . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۶۶ ؛ لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۹ (غدر) .
9.في الوافي : «عرضها : قطرها » .
10.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵ ، ذيل ح ۲ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۳۶۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۹۸ .