137
الكافي ج5

۴۰۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً۱، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً ، وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ» . ۲

۴۰۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَلَمْ يَغْسِلْ ۳ رَأْسَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ، لَمْ يَجِدْ بُدّاً ۴ مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ ۵ ». ۶

۴۰۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ بَكْرِ۷بْنِ كَرِبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ : أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟

1.في «ظ ، ى ، بث ، بس ، جح» : - «جميعا» .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۷۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۸ ، ح ۴۸۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ، ح ۲۰۳۸ .

3.في التهذيب والإستبصار : «ولم يغسل» .

4.في «ظ» : + «له» .

5.قال في الوافي : «هذا الخبر إنّما يدلّ على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد ، وأمّا تقديم اليمين على الشمال فلا ، وهو ممّا لا دليل عليه ، وإنّما القول به مجرّد شهرة بلا مستند» . ثمّ ذكر تقديم الأيمن على الأيسر في بعض الروايات و قال : «وليس ذلك إلّا التيامن المستحبّ في كلّ شيء» .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ، ح ۳۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۲۱ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۷ ، ح ۴۸۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۲۰۳۲ .

7.في «بح ، بخ ، بس ، جح» وحاشية «ظ» : «بكير» . والظاهر أنّ ابن كرب هذا ، هو بكر بن كرب الصيرفي الذي عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام . راجع : رجال الطوسي ، ص ۱۷۰، الرقم ۱۹۷۸ .


الكافي ج5
136

فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا ۱ لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ ۲ أَمْ لَا : كَيْفَ تَصْنَعُ ۳ إِذَا تَوَضَّأَتْ ، أَوِ ۴ اغْتَسَلَتْ ؟
قَالَ : «تُحَرِّكُهُ ۵ حَتّى يَدْخُلَ ۶ الْمَاءُ تَحْتَهُ ، أَوْ تَنْزِعُهُ» .
وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ ۷ أَمْ لَا : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ ۸ ، فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ». ۹

۴۰۱۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَ أَبُو دَاوُدَ۱۰جَمِيعاً، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، فَقَامَ فِي الْمَطَرِ حَتّى سَالَ عَلى جَسَدِهِ : أَ يُجْزِئُهُ ذلِكَ مِنَ الْغُسْلِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ». ۱۱

1.في «ظ» : «ذراعيها» .

2.في الوافي والتهذيب ، ح ۲۲۲ : «تحتهما» .

3.في «جس» : «يصنع» .

4.في «بث ، بف» : «و» .

5.في «جن» : «تحرّك» .

6.في التهذيب ، ح ۲۲۲ : «حتّى تدخل» . وفي قرب الإسناد : «حتّى يجري» .

7.في التهذيب ، ح ۲۲۱ : - «إذا توضّأ» .

8.في «جن» : «لا يدخل» .

9.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۲۲ ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ح ۲۲۱ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، من قوله : «عن الخاتم الضيّق» . قرب الإسناد ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۴۵ ، عن عبداللّه بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، إلى قوله : «حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه» الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۸۰ ، ح ۴۲۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۶۷ ، ح ۱۲۴۰ .

10.هكذا في «ظ ، بف» . وفي «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن» والمطبوع : «أبي داود» . والضواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۳۸۴۰ .

11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۴۲۴ ؛ والاستبصار، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۲۵ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص ۱۸۳ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۱۸۲ ، ح ۶۷۲ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۲۷ بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۷ ، المجلس ۹۳ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على وجه الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير و زيادة الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۱ ، ح ۴۸۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲۰۲۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 197065
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي