۴۰۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً۱، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً ، وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ» . ۲
۴۰۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَلَمْ يَغْسِلْ ۳ رَأْسَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ، لَمْ يَجِدْ بُدّاً ۴ مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ ۵ ». ۶
۴۰۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ بَكْرِ۷بْنِ كَرِبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ : أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟
1.في «ظ ، ى ، بث ، بس ، جح» : - «جميعا» .
2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۷۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۸ ، ح ۴۸۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ، ح ۲۰۳۸ .
3.في التهذيب والإستبصار : «ولم يغسل» .
4.في «ظ» : + «له» .
5.قال في الوافي : «هذا الخبر إنّما يدلّ على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد ، وأمّا تقديم اليمين على الشمال فلا ، وهو ممّا لا دليل عليه ، وإنّما القول به مجرّد شهرة بلا مستند» . ثمّ ذكر تقديم الأيمن على الأيسر في بعض الروايات و قال : «وليس ذلك إلّا التيامن المستحبّ في كلّ شيء» .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ، ح ۳۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۲۱ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۷ ، ح ۴۸۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۲۰۳۲ .
7.في «بح ، بخ ، بس ، جح» وحاشية «ظ» : «بكير» . والظاهر أنّ ابن كرب هذا ، هو بكر بن كرب الصيرفي الذي عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام . راجع : رجال الطوسي ، ص ۱۷۰، الرقم ۱۹۷۸ .