كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟
قَالَ ۱ : «إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ۲ ، فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ». ۳
۴۰۴۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ تَرى نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذلِكَ : هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ فَقَالَ ۴ : «لَا» . ۵
۴۰۴۲.أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ، فَيَجِدُ بَلَلاً بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ ؟
قَالَ : «يُعِيدُ الْغُسْلَ ، وَ إِنْ ۶ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَلَا يُعِيدُ ۷ غُسْلَهُ ، وَ لكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي» . ۸
1.في «ى ، بح ، جح» وحاشية «بخ» : «فقال» .
2.في «غ ، جس ، جن» وحاشية «بث ، جح» والتهذيب ، ص ۱۴۳ : «الغسل» بدل «أن يغتسل» .
3.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۰۰ ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۰۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۲ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه ، ذيل ح ۴۰۲ ؛ بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۳ ، ح ۴۵۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۰۷۹ .
4.في «ظ ، غ ، بح ، جح ، جس» وحاشية «بث» : «قال» .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ، ح ۴۱۳ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۴ ، ح ۴۵۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۰۲ ، ذيل ح ۱۹۲۶ .
6.في «جن» والتهذيب ، ح ۴۰۶ والاستبصار ح ۴۰۱ : «فإن» .
7.في «جس» : «لا يعيد» .
8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . وفيه ، ح ۴۰۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۰۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۳ ، ح ۴۵۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ ، ذيل ح ۲۰۸۲ .