159
الكافي ج5

مَاءٍ يَنْضَحُهُ بِهِ ۱ » . ۲

۴۰۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ، وَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ ۴ ». ۵

4060.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى 6 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ

1.في «ظ ، غ ، بث ، بح ، بف ، جح ، جن» و حاشية «بس» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فانضحه به» . وفي حاشية «بح» : «فانتضحه به» . و«النَضْح» : البلّ بالماء ، والرشّ. راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۶۹ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۰۹ (نضح) .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۵ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۹ ، ح ۴۰۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۴۵ ، ح ۴۱۲۶ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۳

4.في الوافي : «يعني لا يسري خبث المنيّ من الثوب إلى الرجل ، ولا حدث الجنابة من الرجل إلى الثوب» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لايجنب الثوب الرجل ، لعلّ المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب . وقال الوالد العلّامة قدس سره : أي لاينجّسه بحسب الظاهر ، فإمّا محمول على التقيّة لموافقته لمذهب كثير من العامّة من طهارة المنيّ ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإمّا على أنّه لايصيّره جنبا حتّى يجب عليه الغسل ، ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتّى يجب منه غسل الثوب» .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۷۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۴۶ ، بسندهما عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، ح ۱۵۱ ، معلّقا عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ قرب الإسناد ، ص ۱۷۱ ، ح ۶۲۷ ، عن محمّد بن الوليد ، عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، ح ۱۵۲ ، مرسلاً الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۰ ، ح ۴۰۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۱۲۲ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۴۵ ، ح ۴۱۲۷ .

6.هكذا في «ظ ، بث ، بح ، جن» وحاشية «جح» . وفي «ى ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جن» والمطبوع : «محمّد بن أحمد» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى المصنّف عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] ، عن [الحسن بن عليّ ]بن فضال في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۴۷۰ ـ ۴۷۶ ؛ و ص ۴۹۶ ـ ۴۹۷ . وأمّا محمّد بن أحمد شيخ المصنّف ، فقد روى الكليني عنه بعنوان محمّد بن أحمد في الكافي ، في ح ۱۲۷۳ و ۸۳۵۱ و ۱۳۱۰۱ و ۱۵۲۷۶ و ۱۵۲۸۵ ، وبعنوان محمّد بن أحمد القمّي ، في ح ۱۵۳۳۸ ، وبعنوان محمّد بن أحمد بن الصلت ، في ح ۱۵۲۰۵ . ومحمّد بن أحمد في جميع هذه الأسناد ، يروي عن عبداللّه بن الصلت .


الكافي ج5
158

قَالَ : «نَعَمْ» ۱ . ۲

۴۰۵۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَ أَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ ۳ ، فَيَعْرَقُ فِيهِ؟
فَقَالَ : «مَا ۴ أَرى بِهِ ۵ بَأْساً» .
فَقِيلَ ۶ : إِنَّهُ يَعْرَقُ حَتّى ۷ لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْصِرَهُ ، عَصَرَهُ ۸ .
قَالَ : فَقَطَّبَ ۹ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي وَجْهِ الرَّجُلِ ، وَ ۱۰ قَالَ : «إِنْ ۱۱ أَبَيْتُمْ، فَشَيْءٌ ۱۲ مِنْ

1.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۳ : «الحديث ... حمل على ما إذا لم يعلم أنّ خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب ، أو لم تكن الرطوبة بحدّ تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقيّة لمساهلتهم في أمر المنيّ كثيرا . وكذا في الخبر الثالث وإن لم يكن قوله عليه السلام صريحا في كون المنيّ فيه ، وقس عليهما الأخبار الاُخرى ، فتأمّل» .

2.الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۰۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۴۵ ، ح ۴۱۲۵ .

3.في الوافي : «أجنب في ثوبه ، يحتمل معنيين : أحدهما أن لا يكون قد أصابه المنيّ بل إنّما جامع فيه ، فيكون سؤالاً عن عرق الجنب وسراية خبث الحدث من البدن إلى الثوب . والآخر أن يكون قد أصابه المنيّ ، فيكون سؤالاً عن سراية الخبث منه إلى البدن . والمعنى الأوّل أظهر بقرينة ذكر العرق» .

4.في التهذيب و الاستبصار : «قال : لا» بدل «فقال : ما» .

5.في التهذيب : «فيه» .

6.في «ظ ، ى ، جس» وحاشية «بخ ، بس» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «قال» . وفي الوافي : + «له» .

7.في التهذيب والاستبصار : + «إنّه» .

8.في الاستبصار : «لعصره» .

9.قطب من باب ضرب قطبا وقُطُوبا ، وقطّب تقطيبا ، أي قبض وجمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس ، قاله الخليل وابن الأثير . وأمّا الجوهري فإنّه قال : «وتقول أيضا : قَطَبَ بين عينيه ، أي جمع فهو رجل قَطوب . وقطّب وجهه تقطيبا ، أي عبس» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۴۹۰ ؛ الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۷۹ (قطب) .

10.في الاستبصار : - «في وجه الرجل و» .

11.في «جح» : «إذا» .

12.في «جس» : «شيء» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 192107
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي