167
الكافي ج5

فِي ذلِكَ ۱ شَرَعٌ سَوَاءٌ ۲ » . ۳

۴۰۷۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ۴بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ۵، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ، فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ وَ لَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ، ثُمَّ أَتَمَسَّحُ، وَأَتَنَشَّفُ ۶ بِيَدِي، ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذلِكَ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ۷ ». ۸

1.في التهذيب والاستبصار: - «في ذلك» .

2.«شرع» بفتح الراء وسكونها ، مصدر بمعنى سواء ، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ، والمذكّر والمؤنّث ، فقوله عليه السلام : «سواء» تفسير للشرع وتأكيد له ، والمعنى: هما متساويان في ذلك ولا فضل لأحدهما فيه على الآخر . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۹۰۸ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۶۱ (شرع) .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۷۱۵ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، ذيل ح ۱۵۶ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ ، ح ۳۹۶۸ .

4.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بح ، جس» وحاشية «بس ، جح» والوسائل . وفي «بخ ، بس ، بف ، جح ، جن» والمطبوع : «الفضل» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ۲۶۹ ، الرقم ۳۸۶۹ ، الفضيل بن غزوان الضبّي ، وذكر في ص ۲۹۲ ، الرقم ۴۲۵۷ ، محمّد بن فضيل بن غزوان الضبّي . وقال السمعاني في كتابه الأنساب ، ج ۴ ، ص ۱۰ ، ذيل لقب «الضبّي» : «والمنتسب إليهم ولاءً : أبو عبدالرحمن محمّد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبّي» . وأمّا الفضل بن غزوان ، فلم نجد له ذكرا في شيءٍ من الكتب .

5.هكذا في النسخ والوسائل . وفي المطبوع : «الحكيم» .

6.تقول : نشفتُ الماء نَشْفا من باب ضرب ، إذا أخذته من غدير ونحوه أو أرض بخرقة ونحوها ، ونشّفته بالتثقيل مبالغة ، وتنشّف الرجلُ : مسح الماء عن جسده بخرقة ونحوها . راجع : المصباح المنير ، ص ۶۰۶ ؛ مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۱۲۳ (نشف) .

7.في الوافي : «وذلك لأنّ اليابس لايتعدّى» . وفي مرآة العقول : «حمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحكّ» .

8.الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۹۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۴۳ ، ح ۴۱۱۹ .


الكافي ج5
166

قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۱ » . ۲

۴۰۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ :فِي كِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلا ۳ : «إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ ۴ ، فَلَا تَصْلُحُ ۵ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتّى تَغْسِلَهُ ۶ » . ۷

۴۰۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ ؟
قَالَ : «تَصُبُّ ۸ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَ إِنْ ۹ كَانَ قَدْ أَكَلَ ، فَاغْسِلْهُ ۱۰ غَسْلاً ، وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ ۱۱

1.في الوافي : «الوجه في ذلك أمران : أحدهما أنّ بالمسح بالحائط والتراب زال العين ولم يبق من البول شيء ، فما يلاقيه برطوبة فإنّها يلاقي اليد المتنجّسة لا النجاسة العينيّة ، والتطهير لايجب إلّا من ملاقاة عين النجاسة . والثاني أنّه لم يتيقّن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كلّ اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عمّا كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول ؛ فإنّ اليقين لاينقض بالشكّ أبدا وإنّما ينقض بيقين مثله» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۸ : «يمكن حمله على التقيّة لذهاب جماعة من العامّة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات وربّما كان عندهم القول بمطهّريّة التراب مطلقا» .

2.التهذيب، ج۱ ، ص۲۵۰، ح۷۲۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج۱ ، ص۶۹ ، ح ۱۵۸ ، معلّقا عن حكم بن حكيم ابن أبي خلّاد، مع اختلاف يسير الوافي، ج۶، ص۱۴۴، ح۳۹۶۶؛ الوسائل، ج۳، ص۴۰۱، ذيل ح۳۹۷۵.

3.م في الوافي : + «قال» .

4.«السِنَّوْر» : الهرّ ، وهو مشتقّ من السَنَر ، وهو ضيق الحلق . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۹۱ (سنر) .

5.هكذا في أكثر النسخ والوافي والتهذيب . وفي «جن» والمطبوع : «فلا تصحّ» . وفي الكافي ، ح ۴۰۸۳ : «فلايصلح» .

6.في «بخ ، جس» والوافي والوسائل : «حتّى يغسله» .

7.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدوابّ وأرواثها ، ح ۴۰۸۳ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۳۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۰۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۰۴ ، ح ۳۹۸۷ .

8.في «بث ، بخ ، بس، بف ، جس ، جن» : «يصبّ» .

9.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فإن» .

10.في التهذيب والاستبصار : + «بالماء» .

11.قال في مرآة العقول : «المشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أنّ الخبر يدلّ على مساواتهما في ذلك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 192168
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي