قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۱ » . ۲
۴۰۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ :فِي كِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلا ۳ : «إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ ۴ ، فَلَا تَصْلُحُ ۵ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتّى تَغْسِلَهُ ۶ » . ۷
۴۰۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ ؟
قَالَ : «تَصُبُّ ۸ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَ إِنْ ۹ كَانَ قَدْ أَكَلَ ، فَاغْسِلْهُ ۱۰ غَسْلاً ، وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ ۱۱
1.في الوافي : «الوجه في ذلك أمران : أحدهما أنّ بالمسح بالحائط والتراب زال العين ولم يبق من البول شيء ، فما يلاقيه برطوبة فإنّها يلاقي اليد المتنجّسة لا النجاسة العينيّة ، والتطهير لايجب إلّا من ملاقاة عين النجاسة . والثاني أنّه لم يتيقّن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كلّ اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عمّا كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول ؛ فإنّ اليقين لاينقض بالشكّ أبدا وإنّما ينقض بيقين مثله» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۸ : «يمكن حمله على التقيّة لذهاب جماعة من العامّة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات وربّما كان عندهم القول بمطهّريّة التراب مطلقا» .
2.التهذيب، ج۱ ، ص۲۵۰، ح۷۲۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج۱ ، ص۶۹ ، ح ۱۵۸ ، معلّقا عن حكم بن حكيم ابن أبي خلّاد، مع اختلاف يسير الوافي، ج۶، ص۱۴۴، ح۳۹۶۶؛ الوسائل، ج۳، ص۴۰۱، ذيل ح۳۹۷۵.
3.م في الوافي : + «قال» .
4.«السِنَّوْر» : الهرّ ، وهو مشتقّ من السَنَر ، وهو ضيق الحلق . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۸۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۹۱ (سنر) .
5.هكذا في أكثر النسخ والوافي والتهذيب . وفي «جن» والمطبوع : «فلا تصحّ» . وفي الكافي ، ح ۴۰۸۳ : «فلايصلح» .
6.في «بخ ، جس» والوافي والوسائل : «حتّى يغسله» .
7.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدوابّ وأرواثها ، ح ۴۰۸۳ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۳۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ ، ح ۴۰۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۰۴ ، ح ۳۹۸۷ .
8.في «بث ، بخ ، بس، بف ، جس ، جن» : «يصبّ» .
9.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فإن» .
10.في التهذيب والاستبصار : + «بالماء» .
11.قال في مرآة العقول : «المشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أنّ الخبر يدلّ على مساواتهما في ذلك» .