قَالَ ۱ : «سَلِي ، وَ لَا تَسْتَحْيِي» .
قَالَتْ ۲ : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ ؟
فَقَالَ : «اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ ۳ حَتّى يَخْتَلِطَ ۴ وَ يَذْهَبَ ۵ ». ۶
۴۰۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۷ : «دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ ۸ ، إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ ۹ مِنْ دَمِكَ ، فَلَا بَأْسَ ، وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ ۱۰ ـ قَلِيلاً ۱۱ ، أَوْ كَثِيراً ـ
1.في الكافي ، ح ۴۲۳۹ : «فقال» .
2.في الوسائل ، ح ۲۳۸۹ : - «جعلت فداك ـ إلى ـ قالت» .
3.«المِشْق» بكسر الميم وفتحها مع سكون الشين : المَغْرَةُ ، وهي طين أحمر ، أو صبغ أحمر . راجع : المغرب ، ص ۴۳۰ ؛ لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۵ (مشق) .
4.في «بف» : «حتّى تختلط» . وفي حاشية «بح» : «حتّى يحتاط» .
5.في الوافي: + «أثره» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۶ : «والظاهر أنّه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليه السلام بالصبغ ؛ لئلّا تتميّز ويرتفع استنكاف النفس . ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّرا في إزالة الدم ولونه ، ولكنّه بعيد» .
6.الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل ثياب الحائض ، ح ۴۲۳۹ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۰۰، بسنده عن الحسين بن سعيد . وفيه ، ص ۲۵۷ ، ح ۷۴۶ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه و أبي جعفر عليهماالسلام ؛ وفيه أيضا ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۰۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما من قوله : «أصاب ثوبي دم الحيض» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ ، ح ۴۰۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ح ۲۳۸۹ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۱۰۱ .
7.في «بف»: - «قال» .
8.في «بث» : + «و» .
9.في «بث» : «النصح» . وفي «بح» : «النفخ» . وفي حاشية «بح» : «النسخ» . و«النَضْح» : البلُّ بالماء ، والرشُّ ، يقال : نضح عليه الماءَ ونضحه به : إذا رشّه عليه . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۶۹ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۰ (نضح) .
10.في مرآة العقول : «ثمّ الفرق بين دم المصلّي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءا من حيوان غير مأكول اللحم ، فلذا لايجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصا بدم مأكول اللحم ... ومع جميع ذلك لايبعد القول بالكراهة ؛ لضعف الخبر وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقّق الشكّ في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب . ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعا ، ويكون المعنى أنّه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به ، وإن كان من غيرك تجب إزالته ؛ لكونه زائدا عن الدم ، فيكون مؤيّدا للقول الأخير ـ وهو عدم وجوب إزالة الدم ما لم يتفاحش ـ واللّه يعلم» .
11.في حاشية «بخ» : + «كان» .