177
الكافي ج5

فَاغْسِلْهُ» . ۱

۴۰۹۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ : هَلْ يَمْنَعُهُ ذلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ؟
قَالَ : «لَا ، وَ إِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ ۳ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ ۴ يَنْضَحُهُ ۵ وَ لَا يَغْسِلُهُ» . ۶

۴۰۹۴.وَ رُوِيَ أَيْضاً :«أَنَّهُ لَا يُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْءٌ ۷ إِلَا الدَّمُ» . ۸

1.راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۲ الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۸ ، ح ۴۰۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۳۲ ، ح ۴۰۸۰ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۶۰

3.في الوافي والتهذيب ، ص ۲۵۹ : «ولا بأس» .

4.«الرُعاف» : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه ، يقال : رعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفه ، إذا سال رُعافه . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۶۵ ؛ المغرب ، ص ۱۹۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۳۰ (رعف) .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ينضحه ، قال الوالد رحمه الله : صفة للرعاف ، أي يكون الرعاف متفرّقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يكون مبنيّا على طهارة الدم القليل مثل رأس الإبر ، كما قال به بعض العلماء ويكون معفوّا ، انتهى».

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۵۳ ، بسنده عن ابن سنان . وفيه ، ص ۲۵۵ ، صدر ح ۷۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، صدر ح ۶۱۱ ، بسند آخر ، إلى قوله : «وإن كثر» مع اختلاف . راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۶۵۹ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۰۳ ؛ والمقنعة ، ص ۶۹ الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۵ ، ح ۴۰۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۳۱ ، ح ۴۰۷۷ .

7.في الوافي : «لعلّ المراد بالشيء القذر لما يأتي من جواز غسل الشيءبالبزاق ، يعني الشيء الغير القذر . وربّما يحمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضا بما إذا كان على الشيء الصقيل الذي لا ينفذ فيه كالسيف والمرآة ، ولم نجد فيه رواية» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۸ : «يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم ؛ فإنّه يطهّر الفم بزوال عينه ، فكأنّ الريق طهّره، أو على ما كان أقّل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ... وحمل العلّامة قدس سره هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك» .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۳۳۹ ، بسنده عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «لايغسل بالبزاق شيء غير الدّم» الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۶ ، ح ۴۰۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ ، ح ۵۲۶ .


الكافي ج5
176

قَالَ ۱ : «سَلِي ، وَ لَا تَسْتَحْيِي» .
قَالَتْ ۲ : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ ؟
فَقَالَ : «اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ ۳ حَتّى يَخْتَلِطَ ۴ وَ يَذْهَبَ ۵ ». ۶

۴۰۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۷ : «دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ ۸ ، إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ ۹ مِنْ دَمِكَ ، فَلَا بَأْسَ ، وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ ۱۰ ـ قَلِيلاً ۱۱ ، أَوْ كَثِيراً ـ

1.في الكافي ، ح ۴۲۳۹ : «فقال» .

2.في الوسائل ، ح ۲۳۸۹ : - «جعلت فداك ـ إلى ـ قالت» .

3.«المِشْق» بكسر الميم وفتحها مع سكون الشين : المَغْرَةُ ، وهي طين أحمر ، أو صبغ أحمر . راجع : المغرب ، ص ۴۳۰ ؛ لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۵ (مشق) .

4.في «بف» : «حتّى تختلط» . وفي حاشية «بح» : «حتّى يحتاط» .

5.في الوافي: + «أثره» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۶ : «والظاهر أنّه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليه السلام بالصبغ ؛ لئلّا تتميّز ويرتفع استنكاف النفس . ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّرا في إزالة الدم ولونه ، ولكنّه بعيد» .

6.الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل ثياب الحائض ، ح ۴۲۳۹ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۰۰، بسنده عن الحسين بن سعيد . وفيه ، ص ۲۵۷ ، ح ۷۴۶ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه و أبي جعفر عليهماالسلام ؛ وفيه أيضا ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۰۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما من قوله : «أصاب ثوبي دم الحيض» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ ، ح ۴۰۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ح ۲۳۸۹ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۱۰۱ .

7.في «بف»: - «قال» .

8.في «بث» : + «و» .

9.في «بث» : «النصح» . وفي «بح» : «النفخ» . وفي حاشية «بح» : «النسخ» . و«النَضْح» : البلُّ بالماء ، والرشُّ ، يقال : نضح عليه الماءَ ونضحه به : إذا رشّه عليه . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۶۹ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۰ (نضح) .

10.في مرآة العقول : «ثمّ الفرق بين دم المصلّي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءا من حيوان غير مأكول اللحم ، فلذا لايجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصا بدم مأكول اللحم ... ومع جميع ذلك لايبعد القول بالكراهة ؛ لضعف الخبر وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقّق الشكّ في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب . ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعا ، ويكون المعنى أنّه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به ، وإن كان من غيرك تجب إزالته ؛ لكونه زائدا عن الدم ، فيكون مؤيّدا للقول الأخير ـ وهو عدم وجوب إزالة الدم ما لم يتفاحش ـ واللّه يعلم» .

11.في حاشية «بخ» : + «كان» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 150682
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي