183
الكافي ج5

«فَامْسَحْ ۱ عَلى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ۲ » وَ قَالَ ۳ : ««وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»۴ ». ۵

۴۱۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ ، قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ ۷ عَلَى الْبِسَاطِ ۸ ، فَمَسَحَ بِهَا ۹ وَجْهَهُ، ثُمَّ مَسَحَ

1.في «بخ ، بف» والتهذيب : «وامسح» . وفي الاستبصار : «امسح» .

2.المعنى : يُعلَم من إطلاق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم وتقييده في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق أنّ التيمّم من موضع القطع ، وهو عند العامّة الزند ، و عندنا اُصول الأصابع وبما أنّ التيمّم عند أكثر الأصحاب من الزند ، فهذا الخبر شاذّ يوافقهم في موضع القطع وينافي قول الأكثر في التيمّم وما سلف من الأخبار . قال العلّامة المجلسي : «يمكن أن يقال : هذا إلزاميّ علي العامّة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب : أنّ المسح من اُصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمّم ، وهذا الخبر إلزام يصلح مستندا لهم» . راجع : الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۸۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۳ .

3.في الاستبصار : + «اللّه تعالى» .

4.مريم (۱۹) : ۶۴ . أي إنّ اللّه تعالى لم يبهم أحكامه ولم ينس بيانها بل بيّنها بحججه عليهم السلام أو بيّنها في كتابه على وجه يفهمها حججه عليهم السلام ، فيجب الرجوع إليهم . قاله العلاّمة المجلسي في مرآة العقول . وقيل غير ذلك . فراجع : الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۸۴ .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۵۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ، ح ۵۸۸ ، بسندهما عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۰۲ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۸۴ ، ح ۴۹۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ ، ح ۳۸۷۹ .

6.في الاستبصار : «محمّد بن عيسى» . والمذكور في بعض نسخه «محمّد بن يحيى» . وهو الصواب ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ـ شيخ المصنّف ـ عن محمّد بن الحسين عن صفوان [بن يحيى] في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يعهد في مشايخ الكليني من يسمّى بمحمّد بن عيسى . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۸ ـ ۴۱۲ . هذا ، وأمّا ما ورد في التهذيب من نقل الخبر بسنده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، فالظاهر وقوع السقط فيه بجواز النظر من «محمّد» في «محمدبن يحيى» إلى «محمّد» في «محمّد بن الحسين» .

7.في الوافي والوسائل : «بيديه» .

8.في الحبل المتين ، ص ۲۹۹ : «ما تضمّنه الحديث من ضربه عليه السلام بيده على البساط لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رضى الله عنه من جواز التيمّم بغبار الثوب ونحوه ... لظهور أنّ غرض الإمام عليه السلام بيان أصل أفعال التيمّم لا بيان جواز التيمّم بغبار البساط ونحوه» .

9.في «ظ ، بث ، بخ ، جن» وحاشية «غ» والوافي والوسائل : «بهما» .


الكافي ج5
182

فَنَفَضَهَا ۱ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ۲ جَبِينَيْهِ ۳ وَ كَفَّيْهِ ۴ مَرَّةً وَاحِدَةً ۵ . ۶

۴۱۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۷عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَتَلَا هذِهِ الْايَةَ : «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»۸ وَ قَالَ : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»۹ قَالَ ۱۰ :

1.في الوافي والتهذيب ، ح ۶۰۱ والاستبصار ، ح ۵۹۰ و ۵۹۳ : «ثمّ رفعهما فنفضهما» . والنَفْض : تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره ، وفعله من باب قتل . راجع : المغرب ، ص ۴۶۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۱۸ (نفض) .

2.في الوافي والتهذيب ، ح ۶۰۱ والاستبصار ، ح ۵۹۰ و ۵۹۳ : «بهما» .

3.في «ظ ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح» والوسائل والتهذيب ، ح ۶۱۳ : «جبينه» . وفي الوافي والتهذيب ، ح ۶۰۱ والاستبصار ، ح ۵۹۰ : «جبهته» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : جبينيه ، ظاهره أنّه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر ، والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنّهما مقصودان بالذات» .

4.في حاشية «بث» : «وكفّه» .

5.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : مرّة واحدة ، الظاهر أنّه متعلّق بالمسح ، ويمكن تعلّقه بالضرب أيضا على التنازع» .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۵۹۳ ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۰۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ، ح ۵۹۰ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۵۹۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۸۱ ، ح ۴۹۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ ، ح ۳۸۶۳ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۶۲

8.المائدة (۵) : ۳۸ .

9.المائدة (۵) : ۶ .

10.في التهذيب : «وقال» . وفي الاستبصار : - «قال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 195383
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي