وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّ ۱ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ ۲ ». ۳
۴۱۱۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ: أَ يَتَيَمَّمُ، أَوْ ۴ يَتَوَضَّأُ؟
قَالَ : «يَتَيَمُّمُ ۵ أَفْضَلُ ، أَ لَا تَرى ۶ أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ ۷ ». ۸
۴۱۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلٍ ، قَالَا :۹قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ : أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ ۱۰ وَ يُصَلِّي بِهِمْ؟
1.في «جس» : «إنّ» .
2.في «ظ» : «إلى اللّه » . وقوله عليه السلام : «أحبّ إليّ» يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذٍ ؛ يعني الصعيد أحبّ إليّ من الغسل بذلك الماء مع خوف العطش وإن جاز ذلك أيضا ، ولكنّ المشهور عدم الجواز . راجع : الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۱ .
3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۲۶۷ ، بسنده عن ابن سنان الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۴ ، ح ۴۸۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، ذيل ح ۳۹۴۴ .
4.في «بخ» : + «أ» للاستفهام .
5.هكذا في «ظ ، غ ، بث ، بخ ، بس ، جس ، جن» والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «التيمّم» . وفي «بح ، بف» : «تيمّم» .
6.في «بخ» : «ألا يرى» .
7.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : نصف الطهور ، أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف» .
8.راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۲۶۶ الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۴ ، ح ۴۸۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۸۹ ، ح ۳۹۴۷ .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۶۶
10.في «بف» : - «بعضهم» .