211
الكافي ج5

۴۱۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ وُضُوئِهِ ۱ ، فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنْ مَاءٍ ، فَلْيَمْسَحْ ۲ بِهِ قَفَاهُ ؛ يَكُونُ ذلِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ» . ۳

۴۱۴۲.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ :۴عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ ، وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۵ » . ۶

۴۱۴۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

1.في «ظ ، بح ، جس» : «من وضوء» . وفي الوسائل : «عن وضوئه» . وفي الوافي : «ينبغي حمل هذا الخبر أيضا على التقيّة ؛ لعدم ثبوت هذه السنّة بين الأصحاب رحمهم اللّه » ، وفي مرآة العقول : «... ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقيّة» .

2.في «بخ ، بس ، بف ، جس ، جن» وحاشية «ى ، بح» والوافي : «فيمسح» .

3.الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۲ ، ح ۴۳۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ، ح ۱۰۷۲ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۷۳

5.احتجّ ابن بابويه بهذه الرواية على جواز رفع الحدث بماء الورد ، والمشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه عدم جواز التوضّي والاغتسال بالماء المضاف مطلقا وأجاب عنها الشيخ ـ بعد ما حكم بشذوذها وأنّ العصابة اجمعت على ترك العمل بظاهرها ـ باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه . قال العلّامة المجلسي رحمه الله : «وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق» . راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ، ذيل ح ۶۲۷ ؛ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۲۵ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۹۹ .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۶۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴ ، ح ۲۷ ، بسندهما عن الكليني . وفي الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۵ ، المجلس ۹۳ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۶ ، ذيل ح ۳ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۲۵ ، ح ۴۳۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۲۳ .


الكافي ج5
210

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ :«الْوُضُوءُ شَطْرُ الْاءِيمَانِ». ۱

۴۱۳۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بَيْنَ يَدَيَّ ۲ ، وَ جَلَسْتُ عِنْدَهُ حَتّى حَضَرَتِ ۳ الْمَغْرِبُ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ۴ ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : «تَوَضَّأْ» فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا ۵ عَلى وُضُوءٍ ۶ ، فَقَالَ : «وَ إِنْ كُنْتَ عَلى وُضُوءٍ ؛ إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ ، كَانَ وُضُوؤُهُ ذلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي يَوْمِهِ ۷ إِلَا الْكَبَائِرَ؛ وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ ، كَانَ وُضُوؤُهُ ذلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضى مِنْ ذُنُوبِهِ فِي لَيْلَتِهِ ۸ إِلَا الْكَبَائِرَ» . ۹

۴۱۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الطُّهْرُ عَلَى الطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ». ۱۰

1.الجعفريّات ، ص ۱۷ ؛ وص ۱۶۹ ، بسندهما عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الغارات ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . وفي الأمالي للمفيد ، ص ۲۶۷ ، المجلس ۸۱ ، ح ۳ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۲۹ ، المجلس ۱ ، ح ۳۱ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، ضمن الحديث الطويل وتمام الرواية في كلّ المصادر هكذا : «الوضوء نصف الإيمان» الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۵ ، ح ۴۴۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۹۶۴ .

2.في «جس» وحاشية «بس» : «يديه» .

3.في «ظ» : + «صلاة» .

4.«الوَضوء» ـ بالفتح ـ : الماء الذي يتوضّأ به ، والوُضوء ـ بالضمّ ـ : التوضّؤ والفعل نفسه . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۸۱ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۹۵ (وضأ) .

5.في «ظ» : «إنّي» .

6.هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي «بث ، بس ، جح ، جن» والمطبوع : «وضوئي» .

7.في «بث» وحاشية «بس» : «ليلته» . وفي «جس» : «ليلة» .

8.في «غ» : «ليلة» . وفي حاشية «بث» : «ليله» .

9.المحاسن ، ص ۳۱۲ ، كتاب العلل ، ح ۲۷ ، بسنده عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۶ ، ح ۴۴۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ ، ح ۹۹۱ .

10.المحاسن ، ص ۴۷ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ۶۳ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام . الخصال ، ص ۶۲۰ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . تحف العقول ، ص ۱۱۰ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۶ ، ح ۴۴۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ ، ح ۹۹۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193516
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي