۴۱۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ وُضُوئِهِ ۱ ، فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنْ مَاءٍ ، فَلْيَمْسَحْ ۲ بِهِ قَفَاهُ ؛ يَكُونُ ذلِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ» . ۳
۴۱۴۲.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ :۴عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ ، وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۵ » . ۶
۴۱۴۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
1.في «ظ ، بح ، جس» : «من وضوء» . وفي الوسائل : «عن وضوئه» . وفي الوافي : «ينبغي حمل هذا الخبر أيضا على التقيّة ؛ لعدم ثبوت هذه السنّة بين الأصحاب رحمهم اللّه » ، وفي مرآة العقول : «... ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقيّة» .
2.في «بخ ، بس ، بف ، جس ، جن» وحاشية «ى ، بح» والوافي : «فيمسح» .
3.الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۲ ، ح ۴۳۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ، ح ۱۰۷۲ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۷۳
5.احتجّ ابن بابويه بهذه الرواية على جواز رفع الحدث بماء الورد ، والمشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه عدم جواز التوضّي والاغتسال بالماء المضاف مطلقا وأجاب عنها الشيخ ـ بعد ما حكم بشذوذها وأنّ العصابة اجمعت على ترك العمل بظاهرها ـ باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه . قال العلّامة المجلسي رحمه الله : «وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق» . راجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ، ذيل ح ۶۲۷ ؛ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۲۵ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۹۹ .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۶۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴ ، ح ۲۷ ، بسندهما عن الكليني . وفي الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۵ ، المجلس ۹۳ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۶ ، ذيل ح ۳ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۲۵ ، ح ۴۳۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۲۳ .