وَ 1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا ؟
فَقَالَ : «لَا تُصَلِّي 2 حَتّى تَنْقَضِيَ 3 أَيَّامُهَا ، وَ إِنْ رَأَتِ 4 الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا ، تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ» . 5
۴۱۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ» . ۶
۴۱۶۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عِدَّتِهَا ۷ ، لَمْ
1.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .
2.في «بف» : «لا تصلّ» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۰۹ : «هذه الأخبار وخبر يونس المتقدّم تدلّ على أنّ الاستظهار لايكون إلّا إذا كان الدم عبيطا أسود فلا تغفل» . وراجع أيضا : الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۴۲ .
3.في «جن» : «حتّى تقضي» . وفي الوافي : «حتّى ينقضي» .
4.في «جس» : «وإذا رأت» . وفي التهذيب : «فإن رأت» .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۲۳۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . قرب الإسناد ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۸۰ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۴۲ ، ح ۴۶۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ح ۲۱۳۶ .
6.التهذيب ، ج ۱ ص ۳۹۶ ، ح ۱۲۳۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، ح ۱۹۶ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۴۲ ، ح ۴۶۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۱۳۷ .
7.في الوسائل : «عادتها» .