الْمَشْطَ ۱ نَقْضاً ۲ » . ۳
۴۱۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۴، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ، عَنْ حَسَنٍ الصَّيْقَلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «الطَّامِثُ ۵ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ ۶ » . ۷
۴۱۷۴.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَ هِيَ فِي السَّفَرِ ، وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ؟
1.في الوسائل : «المشطة» .
2.في «ى» : «نقصا» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۴ : «قوله عليه السلام : تنقض المشط نقضا ، محمول على الاستحباب ؛ لأنّ الجنابة أكثر وقوعا من الحيض ، والنقض في كلّ مرّة لايخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض ؛ فإنّها في الشهر مرّة، وأيضا الخباثة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة ، فتأمّل» .
3.راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۰۸ الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۰۸ ، ح ۴۸۰۸ : الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۰۹۶ .
4.هكذا في «بث ، بخ» وحاشية «ظ ، غ» والوسائل . وفي «ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن» والمطبوع : «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» .
والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن [أحمد بن محمّد ]بن أبي نصر ، في أسناد عديدة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۴۶۸ ـ ۴۷۰ و ۴۸۷ـ۴۸۹ .
هذا ، ويُعْلَم بالتأمّل في الساقط أنّ منشأ السقط هو جواز النظر من «أحمد بن محمّد» الأوّل إلى «أحمد بن محمّد» في «أحمد بن محمّد بن أبي نصر» .
5.«الطامث» : الحائض ، يقال : طمثت المرأة من باب ضرب وسمع ونصر : حاضت . وقيل : إذا حاضت أوّل ما تحيض . وخصّ بعضهم به حيض الجارية . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ (طمث) .
6.في التهذيب ، ص ۱۰۶ : «من الماء» .
7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ ، ح ۸ ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۲۴۶ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۵۰۷ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۳ الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۵ ، ح ۴۸۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲۰۴۴ ؛ وص ۳۱۱ ، ح ۲۲۱۹ .