بَأْسَ ۱ بِهِ».
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً ، أَوْ حَمَامَةً ، فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا ؟
قَالَ : «يُنْزَحُ ۲ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا » .
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ ، فَيَرْعُفُ ۳ فِيهَا هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا ؟
قَالَ : «يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ ۴ » . ۵
۳۸۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : بِئْرٌ يُخْرَجُ ۶ فِي مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ ؟
قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ » وَ قَالَ : «يَكْفِيكَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ ۷ » . ۸
1.في «بس » : «فلا بأس » .
2.في «جن» : «تنزح » .
3.في «جس » والوافي والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : «فرعف » . ورعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفُه ، إذا سال رُعافه . والرُعاف : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۶۵ ؛ المغرب ، ص ۱۹۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۳۰ (رعف) .
4.في مرآة العقول : «اختلف الأصحاب في حكم الدم ، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى أنّ للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشر دلاء » ثمّ ذكر أقوالاً اُخر وقال : «ولعلّ الأظهر حمل ما زاد على أقلّ ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه » .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۲۸۸ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ح ۱۲۳ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركيّ . قرب الإسناد ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۶۱ ، ۶۶۲ و ۶۶۳ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ج ۲۹ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : «الأربعين دلوا ثمّ يتوضّأ منها » ؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ، ذيل ح ۷۰۹ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، من قوله : «وسألته عن رجل يستقي من بئر» وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۸۳ ، ح ۳۸۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، ذيل ح ۴۹۷ .
6.في «غ » : «تُخرَج » .
7.في الوافي : «واحد » بدل «من ماء » .
8.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۳۰ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۳۲۵، معلّقا عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۸۶ ، ح ۳۸۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۸۴ .