25
الكافي ج5

بَأْسَ ۱ بِهِ».
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً ، أَوْ حَمَامَةً ، فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا ؟
قَالَ : «يُنْزَحُ ۲ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا » .
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ ، فَيَرْعُفُ ۳ فِيهَا هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا ؟
قَالَ : «يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ ۴ » . ۵

۳۸۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : بِئْرٌ يُخْرَجُ ۶ فِي مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ ؟
قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ » وَ قَالَ : «يَكْفِيكَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ ۷ » . ۸

1.في «بس » : «فلا بأس » .

2.في «جن» : «تنزح » .

3.في «جس » والوافي والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : «فرعف » . ورعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفُه ، إذا سال رُعافه . والرُعاف : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۶۵ ؛ المغرب ، ص ۱۹۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۳۰ (رعف) .

4.في مرآة العقول : «اختلف الأصحاب في حكم الدم ، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى أنّ للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشر دلاء » ثمّ ذكر أقوالاً اُخر وقال : «ولعلّ الأظهر حمل ما زاد على أقلّ ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه » .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۲۸۸ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ح ۱۲۳ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركيّ . قرب الإسناد ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۶۱ ، ۶۶۲ و ۶۶۳ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ج ۲۹ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : «الأربعين دلوا ثمّ يتوضّأ منها » ؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ، ذيل ح ۷۰۹ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، من قوله : «وسألته عن رجل يستقي من بئر» وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۸۳ ، ح ۳۸۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ ، ذيل ح ۴۹۷ .

6.في «غ » : «تُخرَج » .

7.في الوافي : «واحد » بدل «من ماء » .

8.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۳۰ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۳۲۵، معلّقا عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۸۶ ، ح ۳۸۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۸۴ .


الكافي ج5
24

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا ، فَانْزَحْ مِنْهَا ۱ دِلَاءً ۲ ؛ وَ إِنْ ۳ وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ ۴ ، فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ؛ فَإِنْ ۵ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ ، أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ ، فَلْيُنْزَحْ ۶ » . ۷

۳۸۲۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً ، فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ ۸ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا ۹ تَشْخُبُ ۱۰ دَماً ، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ؟
قَالَ : «يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ ۱۱ مِنْهَا ، وَ لَا

1.في «جن » : «منه » .

2.في التهذيب : + « دلاء» .

3.في «ى » والوافي والتهذيب : «فإن» .

4.في «جس » : «خبث » .

5.في «جس » وحاشية «ت » والوسائل والاستبصار : «وإن » .

6.في «غ ، ى ، جن » والوسائل : «فلتنزح » . وفي المرآة : «فينزح » . وفي التهذيب والاستبصار : + « الماء كلّه » . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فينزح ، ظاهره جميع الماء وإن احتمل أن يكون المراد مطلق النزح ، لكن رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب وزاد فيه : فينزح الماء كلّه » .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۹۴؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۹۲ ، بسندهما عن الكليني . وفيه ، ح ۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۹۴ ، وتمام الرواية فيه : «إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فانزح منهما الماء كلّه » . وراجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، ذيل ح ۲۲ الوافي ، ج ۶ ، ص ۸۵ ، ح ۳۸۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۴۹ .

8.هكذا في جميع النسخ والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ۴۰۹ وقرب الإسناد . وفي المطبوع : «ووقعت » .

9.«الأوْداجُ» : هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح ، واحدها: وَدَج بالتحريك وكسر الدال لغة . وقيل : الوَدَجان : عرقان غليظان يكتفنان الحلقوم وهو مجرى النفس ، فقوله عليه السلام : «وأوداجها » يمكن حمله على الحقيقة على الأوّل ، وعلى المجاز على الثاني بأن يراد بصيغة الجمع الاثنان على المشهور في المجازيّة . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۶۵ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۳۳۴ (ودج ) .

10.«الشَخْب » : السيلان ، يقال : شَخَب يَشْخُب يَشْخَبُ شَخْبا وشخوبا ، وشخبتُه أنا . و«دما » على الأوّل نصب بالتمييز وعلى الثاني بالمفعوليّة ، والأوّل هو المشهور . وأصل الشخب ما يخرج من تحت يد الحالب عند كلّ غمزة وعصرة لضرع الشاة . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ ؛ المغرب ، ص ۲۴۵ (شخب) .

11.في «جح » : «ليتوضّأ » بدل «يتوضّأ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191933
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي